قدم أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، مقترح قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب. وجاء في ديباجته، « يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء ، كما هو منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية وفي منطوق الفصل 29 من الدستور، الذي أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق «. ويرمي المشروع إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته، كما يعرف هذا المشروع مفهوم الإضراب والمفاهيم المرتبطة به ، ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب ، وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ، ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها ، ويضمن حدا أدنى من الخدمة، حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. وعن قرار شن الإضراب، جاء في المادة 5 من المقترح ، « يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن المكتب النقابي للنقابة الأكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة . وفي حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة ، يتخذ قرار الإضراب من طرف ما لا يقل عن ثلثي مندوبي الأجراء . وفي حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة ، يتخذ قرار الإضراب من طرف جمع عام . وفي هذه الحالة، ينعقد الجمع العام قانونيا بنصاب % 75 من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية . ولا يكون قرار شن الإضراب قانونيا إلا إذا اتخذ بنسبة 51% على الأقل من مجموع الأجراء. ولهذا الغرض، ينتخب الجمع العام لجنة للإضراب . وفي مدلول هذا القانون، تتكون لجنة الإضراب من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يتم انتخابهم من لدن الجمع العام للأجراء الذي اتخذ قرار الإضراب ، بالمقاولة أو المؤسسة التي لا تتوفر على نقابة أكثر تمثيلا أو على مندوبي الأجراء . و يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو القطاعي أو الوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا ، التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل . ويحتوي مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، على ستة أبواب و 25 مادة ، الباب الأول مقتضيات عامة ، وفي الباب الثاني شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ، الباب الثالث حماية حقوق الأجراء وحقوق المشغل ، الباب الرابع المرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة ، الباب الخامس ضبط المخالفات والقرارات القضائية ، الباب السادس مقتضيات زجرية والدخول حيز التنفيذ.