القضية التي نطرحها اليوم تهم 150 مستخدما مهددين حاليا، هم وعائلاتهم بالتشريد (أي ما يناهز 1500 نسمة )،لا لذنب اقترفوه، سوى أنهم انساقوا بكل ثقة، وراء قرار أخذه المكتب الوطني للماء والكهرباء على عاتقه سنة 2000 من أجل تمليكهم الدور التي يقطنونها، وقد اتخذ هذا الأخير من أجل ذلك، انطلاقا من منتصف الثمانينات من القرن الماضي، العديد من المبادرات والتدابير الرسمية والقانونية من أجل بلوغ هذا الهدف الاجتماعي، ألا وهو تمليك الدور لقاطنيها. في إطار تفعيل المرسوم رقم 2-299-243الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المغير للمرسوم رقم 659-83-2 بتاريخ 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين و المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود أ بادر المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) إلى تفويت المساكن التي يشغلها العاملون لديه من اطر وأعوان ومتقاعدين المتواجدة بالمركب السكني بابي رقراق ، وذلك طبقا لشروط دفتر التحملات . وأنه على هذا الأساس تم إبرام وعد بالبيع بين المدير العام للمكتب المفوض إليه إجراء عملية التفويت و بين سكان الحي المعنيين سنة 2000 . وجدير بالذكر أن تفويت مساكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأعوانه عملية قانونية » مركبة« ينظمها دفتر التحملات، المصادق عليه من طرف السلطات الوصية سنة 1984، الذي استقى مضامينه من الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 14 من محرم 1383 (17/6/ 1963) بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود. وتنفذ هذه العملية القانونية المركبة على مراحل تتطلب القيام بإجراءات قانونية مسبقة ذات طابع إداري ومدني. شملت الإجراءات ذات الطابع المدني رسالة موجهة للمستفيد في شهر مارس من سنة 2000 تحمل قبول المكتب تفويت المسكن الذي يشغله في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57323ر، تحت شرطين اثنين: أداء التسبيق وإبرام عقد تأمين لضمان أداء المتبقي من الثمن في حالة عجز أو وفاة العون ، وتم إثر تحقيق هذين الشرطين ،التوقيع على الوعد بالبيع عند الموثق من طرف العون ومن طرف الكاتب العام للمكتب سنة 2000 . وتجسدت الإجراءات ذات الطابع الإداري بصفة خاصة في إصدار قرار إداري أحادي الجانب ،منفصل عن العملية العقدية، يتمثل في لائحة المساكن غير القابلة للبيع، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من دفتر التحملات الذي ينص على أنه تستثنى من البيع» المساكن الوظيفية« وأن لائحة هذه المساكن تحدد باتفاق بين رئيس المجلس الإداري للمكتب ومراقبه المالي وهي اللائحة الأولى الصادرة في 13 فبراير 1985 التي حصرت المساكن المستثناة من التفويت ، والتي على أساسها تم إبرام عقد الوعد بالبيع مع العارض باعتبار مسكنه المتواجد ضمن الرسم العقاري عدد 57323/ر من المساكن القابلة للبيع كما تم تحيينها للمرة الثانية وتم إرسالها إلى الوزارة الوصية بتاريخ 16 غشت من سنة 2000 ، مع الإبقاء على نفس الحقوق المكتسبة في لائحة 1985 بالنسبة للعارض. وانه تفعيلا لعملية البيع فيما يتعلق بالمعيار الخاص باستثناء » المساكن الواقعة داخل محطة للمعالجة أو الضخ أو مبنى أو مجمع إداري أو تكون جزءا لا يتجزأ من مرافقه بصورة لا جدال فيها « أقدم مدير المكتب على إقرار وتكريس استقلالية المساكن التي شيدت فوق الرسم العقاري عدد 57323/ر عن محطة المعالجة ،من الناحيتين القانونية والواقعية: في ما يخص الجانب القانوني: باستصدار قرار إداري نهائي على مستوى وثائق التعمير،المتمثل في الحصول على ترخيص المجلس البلدي ،)قرار التجزئة رقم 17 بتاريخ 31 يناير2000 -ملف رقم 97/336)،لتجزئة البقعة الأرضية إلى ثلاث بقع: بقعة خاصة بالحي السكني رقم 1- بقعة خاصة بالحي السكني رقم 2- بقعة خاصة بمحطة المعالجة . في ما يخص الواقع المادي : تم الحصول على هذا الترخيص بعد تقديم طلب التجزئة بتاريخ 08/09/ 1997 وتوجيه رسالة من المدير العام للمكتب إلى وزارة السكنى والتعمير وكل من والي الرباط وسلا ، عامل الوكالة الحضرية ورئيس الجماعة الحضرية لليوسفية سنة 1998، أي قبل التوقيع على الوعد بالبيع بسنتين ، يؤكد فيها بأن المساكن الموجودة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57323ر، لا يمكن اعتبارها داخل المحطة ، وخاصة أن مساكن محاذية للمحطة تابعة للأغيار أقرب إلى هذه الأخيرة ، وتؤكد هذه المراسلة أن المكتب ومن أجل ضمان الفصل المادي والعملي بين المنشآت التقنية والسكنية واستقلالية كل منهما عن الأخرى ، قد قام منذ سنوات بإعادة تهيئة المنطقة بأكملها وعزل هذه المنشآت بتخصيص ثلاث تجزئات مستقلة : تجزئتان مخصصتان ل150 مسكنا، وتجزئة خاصة بالمنشآت التقنية ، وأنه قد كرس عمليا هذا الوضع بإنشاء أسوار عازلة ، ومداخل وممرات منفصلة عن مداخل وممرات محطة المعالجة، مؤكدا أن طلب التجزئات الثلاث، الذي قدم في 08/09/ 1997، » يرمي إلى تأكيد وتسوية واقع حال منذ سنة 1969 (......) وأنه يحفظ أمن المنشآت التقنية واستقلاليته « ( الرسالة رقم 1347/DEX/98 بتاريخ 19 يونيو1998). و بعد انجاز كل هذه الإجراءات الرامية إلى تفويت المساكن إلى من يشغلها من اطر وأعوان ، فوجئ السكان برفض المكتب ( الإدارة الجديدة لهذا الأخير) بإتمام إجراءات البيع بدعوى أن لائحة ثانية للمساكن غير القابلة للبيع وضعت بصفة انفرادية في غشت 2002 من بينها مساكنهم ،مما حدا بهم إلى رفع دعوى، أواخر 2009، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. و قد بيعت جميع دور المكتب على إثر لائحة 1985 وذلك عبر كل التراب الوطني حتى استصدار بصفة انفرادية و بكل سرية أواخر 2002، اللائحة الجديدة التي هي من صنع إدارة المكتب و ليس من قبل لجنة الأصل فيها أن تكون محايدة. و لم يطلع المستخدمون على وجود هذه اللائحة المقصية لحقوقهم إلا عن طريق المحكمة الابتدائية بالرباط ، حيث أدلى بها و لأول مرة دفاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ورغم هزالة الوسائل التي يتوفر عليها القاطنون، مقارنة مع وسائل المكتب الهائلة، فإنهم توصلوا إلى كسب قضيتهم بالمحكمة الابتدائية بالرباط. و قد جاء هذا الحكم منسجما مع الاجتهاد المتواتر لمختلف محاكم المملكة ولمحكمة النقض، ذلك أن الوعد بالبيع مكتمل الأركان. صدمة وقلق إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت مؤخرا قرارات تقضي بفسخ عقد الوعد بالبيع الموقع سنة 2000 بالنسبة ل 18 قاطنا، بعد أن تم القفز على لائحة 1985 وتجاهلها و اعتبار الأدلة و الإجراءات والقرارات المذكورة أعلاه مجرد رسائل لا قيمة لها، لترجيح لائحة 2002 بصفة رجعية، وإقصاء القاطنين من الاستفادة من تفويت الدور لهم. و تراجع هذا القرار، بعد 17 سنة ، عن حق مكتسب ترتب عن قرار إداري سابق لم يصنفهم ضمن المساكن غير القابلة للتفويت )لائحة 13فبراير (1985. القرار الإداري لسنة 2002، الذي استثنى، بين عشية و ضحاها ،مساكنهم من التفويت وطبقته المحكمة الموقرة بأثر رجعي ، بالرغم من توفر إدارة المكتب على لائحة 1985 وبالرغم من اعتراف إدارة المكتب نفسه أن لائحة 2002 جاءت لتتميم لائحة 1985 (و مع ذالك طبق قرار 2002 دون اعتبار لائحة 1985، وهذا يعد تطبيقا معيبا شكلا ومضمونا لمعيار دفتر تحملات المكتب المنظم لعملية التفويت)، والذي اعتبرته محكمة الاستئناف سنة 2014 شرطا واقفا لكي تفسخ الوعد بالبيع الموقع سنة 2000، واقل ما يقال عن هذه الممارسة هو شطط بالقانون ومخالفة للمسطرة القضائية و مخالفة لنص وروح الدستور، لأن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون، باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري ،مهما علا شأنه من الرقابة القضائية، لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات. كل الإجراءات ذات الطابع المدني أو الإداري المذكورة أعلاه ، هي إجراءات لا يمكن للمكتب أن يتنصل منها أو ينكرها. فهي تدابير أخذها على عاتقه في إطار الصلاحيات التي خولها له دفتر التحملات معززا بالتفويض في بيع الدور التابعة للمكتب الذي منحه إياه، سنة 1995 ، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري ، بناء على مداولة المجلس بتاريخ 6 يوليوز 1995 (قرار 1082 م إ/ق /95 بتاريخ 18 شتنبر 1995) . و نذكر في هذا الشأن قرارمحكمة النقض عدد 3590 مؤرخ في 7/9/2010 ملف عدد 2633/1/7/2009 الذي قضى بأن «المراسلات المتبادلة بين طرفين والمحددة للعقار المبيع بشكل دقيق ينفي الجهالة عنه يجعل البيع العقاري قائما وفق الشروط المحددة في الفصل 489 من ق.ل.ع . وهو القرار الإداري،المنفصل عن العملية العقدية، الذي من المطلوب تقدير مشروعيته الداخلية والخارجية اعتبارا لكونه صدر عبارة عن جدول دون أي صياغة قانونية ، مبهم وغير واضح الدلالة ويستحيل تفسيره ،الشيء الذي يحول دون إدراك أسبابه القانونية والواقعية وتجانسه المنطقي مع معايير المادة الثانية من دفتر التحملات ، و يتسم بعيب تجاوز السلطة المتمثل في كونه صدر من جهة غير مختصة وموقع بتفويض من طرف موظف غير ذي صفة، يشوبه عيب السبب القانوني والواقعي، ويجسد انحرافا في استعمال السلطة بسحب قرار إداري تحصن، وخرقا لمبادئ دستورية أهمها مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية و مبدأ المساواة والثقة المشروعة، والأمن القانوني وتحقيق أهداف المشرع التي تستوجب استمرارية المرفق العمومي. كما أنه يشكل إيقافا ، بصورة غير قانونية، للمسطرة التي باشرها المكتب والتي هي من تخصص سلطة المشرع - بعد توقيع الوعد بالبيع- بإرسال لائحة ثانية في 16 غشت من سنة 2000، إلى الوزارة الوصية، وزارة التجهيز، بنفس التاريخ تحت رقم 6587، بعد تحيينها و تطبيق نفس المعايير للمرة الثانية ، مع الحفاظ وعدم المساس بهذا الحق المكتسب،دون الإدلاء بما يفيد أن الوزارة الوصية والمراقب المالي قد مارسا اختصاصهما ورفضا هذه اللائحة وأعاداها للمكتب، حتى يبرر من الناحية الإدارية إصدار لائحة ثالثة في شهر غشت من سنة 2002 ، ودون أن يضمنها الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر التراجع عن الحق المكتسب ، حتى يمكن هذه السلطات من ممارسة مراقبتها على هذا التراجع بصفة قانونية. إن مآل النزاع سيقرر حتما حسب القرار الإداري الذي سترجحه المحكمة الموقرة (لائحة 13 فبراير1985 أولائحة شهر غشت من سنة 2002) ،وترى فيه الوثيقة المشروعة التي تعين » محل الالتزام « ،لتطبق مقتضياته على مسكن المستخدم في الزمان والمكان،مما يعني أن البت في القضية المعروضة عليها » يتوقف على تقدير مشروعية قرار إداري « بمفهوم المادة 44 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تنص على أنه: »إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير مشروعية قرار إداري وكان النزاع في مشروعية القرار جديا يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها، أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير مشروعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها . « ذلك أنه عندما تكون محكمة عادية أمام قرارين إداريين، يعتبر ترجيح أحدهما بمثابة البت في شرعيته وقانونيته. محكمة النقض القرار عدد :5222،بتاريخ 19/11/2011،ملف مدني عدد 2697/1/1/2009.أنظر » استرجاع الدولة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة في إطار ظهير 1963 و 1973، قضاء محكمة النقض ومحاكم الموضوع « ،منشورات مجلة الحقوق،دلائل الأعمال القضائية، عدد :5، 2014، ص.70(. و كذا قرار محكمة النقض صادر بغرفتين، إدارية ومدنية،يكرس مبدأ عدم اختصاص محكمة الموضوع العادية لتقدير شرعيه قرار إداري.قرار محكمة النقض عدد1/621 بتاريخ 16/12/2014 ملف مدني عدد : 2013/1/1/5824. حيث أيد تعليل محكمة الاستئناف بآسفي بخصوص قرار إداري صدر بتاريخ 5 مارس 1974: ».....وهو القرار الإداري الذي لا يمكن لمحكمة الموضوع العادية، وهي تبت في التعرض، المس بمقتضياته، لكون تقدير شرعية القرار الإداري من عدمها، تخص المحكمة الإدارية في إطار دعوى الإبطال.....، وهو تعليل سليم .....« وتجدر الإشارة إلى انه من العبث بمكان ، أن يطرح سؤال ترجيح أو عدم ترجيح قرار 1985 ، هذا القرار الرسمي و الكامل الأركان، الذي تم على أساسه بيع ما يقرب من 200 منزل كانت كلها في ملكية المكتب ، واستمر به العمل إلى أواخر سنة 2002، إذ أن ترجيح قرار سنة 2002 ، مكان قرار سنة 1985 و إبطاله، من شأنه أن يبطل كل ما سبق من إجراءات البيع التي تمت على أساس لائحة 1985 ، وإبطال بيع كل منازل المكتب، تبعا لمبدأ « كل ما بني على باطل فهو باطل». إن الأجدر ومن الحكمة أن لا يتم المساس بالقاعدة القانونية لقرار 1985 حتى لا تضيع الحقوق المشروعة للمستفيدين من البيع. وحيث أن القاطنين و عددهم 150 عائلة متكونة مما يقرب 1500 نسمة يؤمنون بعدالة قضيتهم ، ويثقون في مؤسسات البلاد و في صلابة ومشروعية المستندات التي تبني عليها مطالبهم المثبتة بصورة قاطعة والمطابقة قانونا وواقعا لدفتر التحملات، فإنهم يطالبون بأن تحال على ذوي الاختصاص حتى تعطى كامل مدلولها القانوني والواقعي بكل شفافية. تساؤلات في انتظار الإنصاف إن جميع القاطنين بالمركب السكني المذكور أعلاه يتساءلون: أين هم فيم يخص ملفهم، من تطبيق المبادئ الأساسية لدستور المملكة الشريفة: مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ عدم رجعية القانون، ومبدأ استمرارية المرفق العمومي؟ هل هم مواطنون من الدرجة الثانية أو اقل من ذلك..؟» و هنا يجب التذكير بان القاطنين كانوا في منتصف سنة 2000 عندما امضوا الوعد بالبيع مع المكتب قد بلغوا في معظمهم سنا متقدما و بأنهم كانوا حينذاك و مازالوا حالبا لا يتوقون إلا إلى شيء واحد، ألا و هو إتمام حياتهم بصفة هادئة و كانت سعادتهم غامرة خاصة بعد أن قاموا بما يلزم من اجل اقتناء قبر حياتهم و حياة أطفالهم و الذي كان سيكون بمثابة تتويج لكل ما بذلوه من جهود طول حياتهم في خدمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب آنذاك حتى يبلغ القيمة و الشهرة في البلاد و حتى على الصعيد العالمي و لم يستفيدوا قط طيلة كل هذه السنين ( أوائل 1988 ) من التعويض عن السكن الذي يبلغ بالنسبة للأطر 5100 درهم في الشهر. وقد قام المعنيون بالطعن في مشروعية لائحة 2002 التي تعتريها عدة علل ، و التي هي من صنع المكتب و حده ، و لم تنتج عن لجنة محايدة في مستوى اتخاذ مثل هذا القرار، ملتمسين من محكمة الاستئناف ، «القيام بما يلزم من أجل فحص مشروعية هذه اللائحة حتى تتجنب مأساة اجتماعية و إنسانية كبيرة وتبعاتها من الناحية القانونية ؛ علما بأن دفاع القاطنين استدل في مذكراته الأخيرة، بعدد كبير من الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بما فيها محكمة النقض، والتي تؤيد كلها، بكل وضوح موقف دفاع المتضررين. كما أن دفاع القاطنين تقدم مؤخرا بدعوى جديدة،عرضها على المحكمة الإدارية بالرباط، طالبا منها فحص مشروعية لائحة 2002، وقد أدلى لدى محكمة الاستئناف، بنسخة من الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية «إن كل ما يطلبه القاطنون - وهم الطرف الضعيف في هذه القضية، مقارنة مع الوسائل الضخمة التي سخرها المكتب من الأموال العمومية، و حتى شركات مجموعة من المحامين، و كذا وسائل الوكالة القضائية للمملكة، لمنع مستخدميه من تفويت المنازل التي يسكنونها كباقي المستخدمين و أعوان الدولة، وقد انتقل 14 منهم إلى عفو الله تاركين من ورائهم أرامل وأطفالا من دون أي حماية، والذين يعيشون منذ ما يقارب 15 سنة ظروفا مأساوية - هو أن تنظر محكمة الاستئناف الموقرة، بكل تمعن، في كل المستجدات الدفاعية الجديدة المذكورة أعلاه، والتي تقدم بها دفاع القاطنين مؤخرا».