اعتبر مصدر من جامعة مالكي محطات البنزين ان القانون المزمع اعتماده للمحروقات يمكن تسميته "بقانون العقوبات للمحروقات"،وشدد المصدر على ان الجامعة اعلنت رفضها لهذا المشروع وستشرع في خطوات نضالية لوقف اعتماده ، ومن بين الخطوات التي تعتزم الجامعة القيام بها مراسلة جميع الفرق البرلمانية المغربية، وكدا مجلس المستشارين بعد استكماله لهياكله. واعتبر مصدر الجريدة ان المشروع "أشبه بقانون جنائي مصغر يدين كل العاملين بالقطاع".. ورد ذلك الى ان هاجس التسرع في اخراج المشروع كان طاغيا على هذا القانون "فعوض أن يسد هذا القانون النقائص والمشاكل ويقدم البدائل والحلول والضمانات فضل واضعو المشروع ألية المعاقبة والزجر" وأشار مصدرنا الى ان ما وقع مؤخرا "للاسامير" كان حاضرا وبقوة داخل هذا المشروع ومن ثم "فوضع قانون نتيجة حدوث خلل وتحت ضغط يجعل من هذا القانون حافلا بالأخطاء والثغرات فتجاهل مجموعة عوامل أدت إلى تطور يعرفه هذا القطاع يعد ضربا للمكتسبات التي وصلت إليها المحطات اليوم " . وكشف مصدر الجريدة بان "التركيز على العقاب والردع واعتماد و إعمال آلية التخويف والزجر لم و لن يأتي بالنتائج المرجوة بل أحيانا قد يأتي بنتائج عكسية تدفع المستثمرين إلى مزيد من الاحتراز ومن التخوف والتوجس من مستقبل المهنة المشروعة " ومن بين النقط التي اغضبت ارباب محطات البنزين يشير مصدرنا الى مجموعة من الأمثلة والتي جاءت عقوبتها قاسية قد" تصل أحيانا إلى ملايين من الدراهم فحالات عدم المطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع (المحطات) يحمل هذه الأخيرة مسؤولية ضمان منتوج لا تتدخل المحطة لا في إنتاجه ولا استيراده ولا توزيعه " بل يبقى دورها فقط " محصور في التسويق لا أقل ولا أكثر.". وألزمت القوانين الجديدة المحطات بما لا طاقة لها به إذ اعتبر مصدرنا " أن اشتراط ضمان المطابقة يقتضي توفر هذه المحطات على مختبرات ووسائل قمينة للتأكد من جودة المنتج الذي ستفرغه في حين أن الواقع الذي يعرفه الجميع هو أن جل المحطات بل ونجزم أن كل المحطات لا تملك آليات ووسائل الرقابة هذه والمتجلية في مختبرات مصغرة لافتحاص "الهيدركاربو" والتأكد من جودته مشيرا ان "تحميل نقط البيع المسؤولية يعد حيفا وظلما في حقهم مادام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج " حيث يظل دورهم محصورا في معاينة المنتوج قبل افراغه والتأكد من بعض المواصفات والتي لا تقدم وحدها الدليل الكافي على الضمان. وهناك عقوبات اخرى في حالة عدم التوفر على المخزون والغرامات المرتفعة و المقررة فهذه العقوبة حسب الجامعة تجاهلت "واقع النقل بالمغرب وما يعرفه من مشاكل بالجملة كما أن هناك ظروفا تكون خارج إرادة المحطة كنقل السلعة والذي لا تتحكم فيه المحطات وإنما الجهة الموزعة"، وجرم القانون الجديد "عدم توفر بعض المحطات على السيولة الكافية لاقتناء كميات مهمة من السلعة ، وهو ما اعتبرته الجامعة حيفا إذ حسب تصريح مسئول بها للجريدة فانه و "بحكم الصعوبات المالية التي تشهده المحطات مع تراجع اربحاها وهو ما يجعل هذه المحطات تتوقف مرغمة على التزود وهكذا عوض البحث عن حلول لإنقاذ هذه المقاولات العاملة يتم معاقبتها بمزيد من الغرامات التي ستؤذي لإغلاقها نهائيا وتشريد المئات من العمال. والعقوبة الثالثة تتعلق برفض البيع ويعاقب بنفس العقوبات المقررة في في حالة عدم التوفر على السلعة" واعتبر المسئول بالجامعة هذا المقتضي بأنه " غير دستوري يتناقض والحق في الإضراب الذي يقره الدستور كحق مكفول للعاملين وكذا لأصحاب المحطة أنفسهم وذلك كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم ، ومن تم فمنعهم من ممارسة حقهم هذا يعد ضربا لحق أساسي تقره جل الدساتير والمواثيق الدولية .