إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي لولاية ثانية بدعم من ترامب    اجتماع يُقيم وضعية الدواجن والبيض    منظمة وطنية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي بإقليم الحسيمة    الرباط.. فتح بحث قضائي في موت شخص أثناء نقله من طرف الشرطة لتنفيذ إجراءات التفتيش عن عائدات متحصلة من السرقة    وقفة أمام البرلمان تسنُد صمود أطباء غزة وتُجدد مطلب "إسقاط التطبيع"    الفتح يحقق فوزا ثمينا على "الشباب"    مكتب الصرف يصدر دورية تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    "التمويل الإسلامي" للإسكان يواصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم    بورصة الدار البيضاء .. مؤشر مازي يغلق على وقع ارتفاع تاريخي    الغلبزوري يقدم باسم البام تعازيه للطالبي العلمي في وفاة والده    بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    المطالبون بالحق المدني ضحايا الريسوني وبوعشرين يشرعون في مسطرة تنفيذ الأحكام المدنية    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الوداد يسافر إلى تطوان عبر البراق لملاقاة المغرب التطواني    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من صميم الواقع .. الخيانة الزوجية مع محرمة شرعا والزواج والولادة معها؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 11 - 2010

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن احمد، الحكم في الملف الجنحي العادي رقم 09/1724 بتاريخ 18 يناير 2010، يقضي بمؤاخذة رجلين وامرأة من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وعلى الثاني بعام كذلك، وعلى الثالث بأربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى...
معطيات هذه القضية انطلقت بتقديم زوجة المتهم الأول الذي له معها 3 أبناء شكاية ضد زوجها المهاجر العامل بإيطاليا عندما علمت عودته للمغرب، أنه يريد الزواج من المتهمة الثانية التي التقاها بإيطاليا وعاشرها دون زواج شرعي وأنجبا طفلين، ليطلب من زوجته الأولى موافقتها على الزواج من الثانية، لكنها رفضت.
خلال عملية البحث في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية تضمن المحضر المنسوبة فيه تصريحات المتهم الأول، أنه فعلا متزوج بالمشتكية وله معها 3 أبناء أكبرهم يناهز عمره الخامسة والعشرين، وأنها تقيم بابن احمد، فيما هو يعمل بإيطاليا، حيث أصيب بحادثة سير ألزمته الفراش، فكانت جارته المتهمة الثانية تهتم به ليشعرا بالتفاهم فيما بينهما ويتفقا على الزواج ليعيشا كما لو أنهما كذلك وينجبان طفلين.
عند شفائه وعودتهما للمغرب، أخبر زوجته الأولى التي رفضت منحه الموافقة وتقدمت بشكاية ضده بالخيانة الزوجية، فقام من جانبه بطلب الطلاق، فتم له ذلك، خاصة وأنه وضع لها المبلغ المالي المتعلق بالنفقة وتوابعها، وانصرف لإنجاز ملف إثبات الزواج بالثانية.
مسطرة إثبات الزواج هذه تطلبت وثائق سلمها له المتهم الثالث الذي توبع بجنحة صُنْع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة طبقا لمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من 6 أشهر الى عامين وغرامة مالية من 120 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
البحث كشف عن مسألة أخطر تتعلق بكون المتهم الأول هو من الأقارب المحرَّم عليهم الزواج بالمتهمة الثانية، وهي المسألة التي قالا إنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض ولا قرابتهما حتى حصل ما حصل العلاقة غير الشرعية، الحمل، والولادة لطفلين وجاءا للمغرب لإنجاز وثائق الزواج فأخبرا من طرف عائلتيهما أنهما محرمان على بعضهما البعض.
بعد انتهاء البحث من طرف الضابطة القضائية، أحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لابن أحمد التي تابعت الأول بجنحتي الخيانة الزوجية (الفصل 491) والتوصل بغير حق الى تسلُّم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة (الفصل 361 من القانون الجنائي، العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 الى 300 درهم)، والثانية بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات الفصلين 129 و 491 من القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبة من سنة الى عامين.
أمام الهيئة الحاكمة، مَثل المتهمان الأول والثالث، فصرح الأول بأنه فعلا متزوج من المشتكية وله معها أبناء. وقد طلقها قبل شهر، وأنه كان يعمل بإيطاليا، حيث تعرف على المتهمة الثانية وعاشرها كزوجة إلى أن أصبح لهما طفلان، وأنه أمام رفض زوجته الأولى الترخيص له بالتعدد، طلقها وشرع في إنجاز وثائق ملف ثبوت الزوجية مع الثانية.
الموظف من جانبه، أكد على أن الوثائق المسلمة للمتهم الأول صحيحة وغير مزورة، وأنه لا علم له بأن المتهمة الثانية بنت ابن أخت المتهم الأول، وبالتالي تكون محرمة عليه.
المحكمة وبعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها خلال الجلسة العلنية، ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت بقيام ما نسب لكل من الأظناء الثلاثة وقررت مؤاخذة كل واحد منهم حسب فصول المتابعة، مع تمتيع الموظف بظروف التخفيف لعدم سوابقه ووضعيته الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.