غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من صميم الواقع .. الخيانة الزوجية مع محرمة شرعا والزواج والولادة معها؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 11 - 2010

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن احمد، الحكم في الملف الجنحي العادي رقم 09/1724 بتاريخ 18 يناير 2010، يقضي بمؤاخذة رجلين وامرأة من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وعلى الثاني بعام كذلك، وعلى الثالث بأربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى...
معطيات هذه القضية انطلقت بتقديم زوجة المتهم الأول الذي له معها 3 أبناء شكاية ضد زوجها المهاجر العامل بإيطاليا عندما علمت عودته للمغرب، أنه يريد الزواج من المتهمة الثانية التي التقاها بإيطاليا وعاشرها دون زواج شرعي وأنجبا طفلين، ليطلب من زوجته الأولى موافقتها على الزواج من الثانية، لكنها رفضت.
خلال عملية البحث في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية تضمن المحضر المنسوبة فيه تصريحات المتهم الأول، أنه فعلا متزوج بالمشتكية وله معها 3 أبناء أكبرهم يناهز عمره الخامسة والعشرين، وأنها تقيم بابن احمد، فيما هو يعمل بإيطاليا، حيث أصيب بحادثة سير ألزمته الفراش، فكانت جارته المتهمة الثانية تهتم به ليشعرا بالتفاهم فيما بينهما ويتفقا على الزواج ليعيشا كما لو أنهما كذلك وينجبان طفلين.
عند شفائه وعودتهما للمغرب، أخبر زوجته الأولى التي رفضت منحه الموافقة وتقدمت بشكاية ضده بالخيانة الزوجية، فقام من جانبه بطلب الطلاق، فتم له ذلك، خاصة وأنه وضع لها المبلغ المالي المتعلق بالنفقة وتوابعها، وانصرف لإنجاز ملف إثبات الزواج بالثانية.
مسطرة إثبات الزواج هذه تطلبت وثائق سلمها له المتهم الثالث الذي توبع بجنحة صُنْع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة طبقا لمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من 6 أشهر الى عامين وغرامة مالية من 120 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
البحث كشف عن مسألة أخطر تتعلق بكون المتهم الأول هو من الأقارب المحرَّم عليهم الزواج بالمتهمة الثانية، وهي المسألة التي قالا إنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض ولا قرابتهما حتى حصل ما حصل العلاقة غير الشرعية، الحمل، والولادة لطفلين وجاءا للمغرب لإنجاز وثائق الزواج فأخبرا من طرف عائلتيهما أنهما محرمان على بعضهما البعض.
بعد انتهاء البحث من طرف الضابطة القضائية، أحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لابن أحمد التي تابعت الأول بجنحتي الخيانة الزوجية (الفصل 491) والتوصل بغير حق الى تسلُّم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة (الفصل 361 من القانون الجنائي، العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 الى 300 درهم)، والثانية بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات الفصلين 129 و 491 من القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبة من سنة الى عامين.
أمام الهيئة الحاكمة، مَثل المتهمان الأول والثالث، فصرح الأول بأنه فعلا متزوج من المشتكية وله معها أبناء. وقد طلقها قبل شهر، وأنه كان يعمل بإيطاليا، حيث تعرف على المتهمة الثانية وعاشرها كزوجة إلى أن أصبح لهما طفلان، وأنه أمام رفض زوجته الأولى الترخيص له بالتعدد، طلقها وشرع في إنجاز وثائق ملف ثبوت الزوجية مع الثانية.
الموظف من جانبه، أكد على أن الوثائق المسلمة للمتهم الأول صحيحة وغير مزورة، وأنه لا علم له بأن المتهمة الثانية بنت ابن أخت المتهم الأول، وبالتالي تكون محرمة عليه.
المحكمة وبعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها خلال الجلسة العلنية، ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت بقيام ما نسب لكل من الأظناء الثلاثة وقررت مؤاخذة كل واحد منهم حسب فصول المتابعة، مع تمتيع الموظف بظروف التخفيف لعدم سوابقه ووضعيته الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.