لا أحد يمكنه أن ينكر أن قطاع الصحة بالمغرب يعرف منذ سنوات أزمة متعددة ومركبة، تفاقمت حدتها مع المغادرة الطوعية، ومع ذلك، فإن الدولة والوزارة تقومان بمجهودات للتخفيف عن المواطنين من خلال بعض الإصلاحات منها ما يتعلق بالشكل وما يخص الموضوع. في هذا الإطار، نشر بالعدد 5803 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 يناير 2010 قرار لوزيرة الصحة رقم 09/1334 بتغيير وتتميم القرار رقم 00/1690 بتاريخ 2000/11/2 بتحديد المعايير الواجب توفرها في المصحات. وتضمن هذا القرار مادتين ننشرهما تعميما للفائدة: تغير وتتمم على النحو التالي المواد 2 و 6 و 22 من قرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه رقم 1693.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نونبر 2000) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات: المادة الثانية: يجب أن تقام للسكن أو لنشاطات تجارية أو خدماتية. يمكن للمصحة أن توجد في مبنى يضم في الآن نفسه مصحة أو مصحات أخرى أو مؤسسات مماثلة شريطة احترام التصاميم المعمارية وتصاميم البناء. المادة 6: يجب أن يكون ....... الالتزام بالهدوء». يجب تسهيل توجيه المستعملين الى كل مؤسسة من المؤسسات وكذا أجزائها المشتركة بواسطة إشارات موحدة في حالة تواجد عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة في المكان نفسه. يجب أن تكون المعلومات المقدمة للعموم على هذا النحو مطابقة لأحكام عقد الاستعمال المشترك للوسائل المنصوص عليه في المادة 2 «المكررة بعده». المادة 22: يجب تجهيز ...... أكثر من طابق. لكن عندما تجرى أنشطة الاستشارة والإيواء والتشخيص وتقديم العلاجات حصراً في الطابق الأرضي، يمكن إعفاء المصحة من المصعد المخصص للمرضى. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بمصحات تقع في نفس البنايات يمكن للمصحات المذكورة أن تتوفر على مصعد مخصص للمرضى «يستعمل بطريقة مشتركة». المادة الثانية يتمم قرار وزير الصحة رقم 1693.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نونبر 2000) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات بالمادة 2 المكررة التالية: المادة 2 المكررة في حالة الاستعمال المشترك للوسائل من لدن أطباء لإنشاء واستغلال مصحة أو عدة مصحات و/ أو مؤسسات مماثلة تواجد في نفس المبنى، يجب على الأطباء المعنيين بالأمر، احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا المعايير التقنية المحددة لكل نوع من المؤسسات مع مراعاة المقتضيات الآتية بعده. يجب أن تكون كيفيات الاستغلال والاستعمال المشترك للمنشآت والتجهيزات والمحلات والوسائل المادية والبشرية، وكذا الالتزامات المتبادلة بين الأطراف والمسؤوليات التي تنشأ عنها، موضوع عقد يؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب. يجب إنشاء هذا العقد وفق نموذج العقد المنجز من لدن المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. وفي جميع الأحوال، يتحمل الطبيب المدير لكل مؤسسة المسؤولية الخاصة تجاه الادارة والغير والمرضى عند الاقتضاء فيما يخص تسيير المؤسسة المذكورة بتضامن مع المؤسسات الشريكة. يجب تبليغ كل تغيير في بنود العقد المشار إليه في هذه المادة في ظرف 60 يوما الموالية إلى الأمين العام للحكومة وإلى وزيرة الصحة وإلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.