أخنوش: حققنا التوازن بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحاكم القضاء الاداري يحمي المِلك العمومي

ينظم الظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 طريقة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يكون تحت يد بعض المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية، إلا أن بعض المستفيدين من هذا الاستغلال المؤقت قد يحاولون تحويل المؤقت إلى دائم بالحيازة المطلقة للعقار ليتم عرض النزاع على القضاء الاداري الذي يحسم فيه طبقا للقانون.
الحكم رقم 13 الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 2008/1/2 في الملف عدد 07/290 ق. ش بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة سطات مثال عن حماية القضاء الاداري للملك العمومي.
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون:
1 في الشكل:
حيث دفع المجلس المدعى عليه بعدم سلوك المكتب المدعي لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين خلاف ذلك مادام الطرف المدعي قد أدلى بالوصول مع إنذار بالرغم من كون طبيعة هذه الدعوى لا تتطلب الخضوع للمقتضيات المتمسك بها، إذ تتعلق بوضع حد لشغل الملك العام المرخص به مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2 في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بإفراغ الملك العام المستغل من طرفها، والمتمثل في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3164 ص المتواجدة بمحطة القطار بسطات هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمكين المكتب المدعي من الملك العام المذكور، وفق الشروط المنصوص عليها في الالتزام مع الشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وحيث ان رخص استغلال الملك العمومي هي رخص مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي يمكن إنهاؤها بمبادرة من الجهة المرخصة في كل حين، شريطة التقيد بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1918/11/30.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة كون المكتب المدعي أبرم اتفاقية مع بلدية مدينة سطات بتاريخ 19 يناير 1971 وأعقبها بملاحق تقضي بالترخيص لهذه الأخيرة باستغلال مؤقت للبقعة الأرضية ذات المساحة البالغة 3732 مترا مربعا، وذلك وفق شروط محددة من حيث مدة الاستغلال والمحافظة على الملك وتوابعه وطرق الأداء المحددة على أن تسري هذه الاتفاقية، ابتداء من فاتح يناير 1966، والكل تحت طائلة الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها.
وحيث بادر المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2006/9/21 حسب المحضر لامنجز من طرفه تحت عدد 06/5656 لأجل استرجاع الملك العمومي المملوك له.
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم إثبات واقعة الاحتلال وبعدم تعليل قرار سحب الرخصة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف خلاف ما تم الدفع به، ذلك أن واقعة الاحتلال ثابتة يقينا ربطا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1971/01/19، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي موضوع الطلب، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص بغير أساس.
وحيث فيما يتعلق بالدفع المستند على عدم تعليل قرار سحب الرخصة، فالإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2006/09/21 تضمن فعلا بيان أسباب السحب وهي المصلحة العامة، والإخلال بالشروط المتعلقة بالاحتلال المؤقت، ويؤكد هذا الإخلال الإنذار الموجه لها سابقا بتاريخ 2006/09/16 والمتعلق بعدم دفع الإتاوة المقابلة للاستغلال لغاية 2005/12/31، وهو الإنذار الذي لم تعقب عليه المدعى عليها رغم إشعار نائبها بذلك لأجل 2007/11/01، فيكون هذا الدفع أيضاً عديم الأثر.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب مؤسسا على اعتبار أن سحب الرخصة وفق الاجراءات المتطلبة قانونا يجعل الطرف المستغل في وضعية المحتل بدون سند، فيتعين الحكم وفقه.
وحيث ان الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه للقيام بعمل أو للامتناع عن القيام به، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الحكم بها في مواجهة الادارة المحكوم عليها، الأمر الذي يكون من المناسب تحديدها في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.