سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحاكم القضاء الاداري يحمي المِلك العمومي

ينظم الظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 طريقة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يكون تحت يد بعض المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية، إلا أن بعض المستفيدين من هذا الاستغلال المؤقت قد يحاولون تحويل المؤقت إلى دائم بالحيازة المطلقة للعقار ليتم عرض النزاع على القضاء الاداري الذي يحسم فيه طبقا للقانون.
الحكم رقم 13 الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 2008/1/2 في الملف عدد 07/290 ق. ش بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة سطات مثال عن حماية القضاء الاداري للملك العمومي.
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون:
1 في الشكل:
حيث دفع المجلس المدعى عليه بعدم سلوك المكتب المدعي لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين خلاف ذلك مادام الطرف المدعي قد أدلى بالوصول مع إنذار بالرغم من كون طبيعة هذه الدعوى لا تتطلب الخضوع للمقتضيات المتمسك بها، إذ تتعلق بوضع حد لشغل الملك العام المرخص به مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2 في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بإفراغ الملك العام المستغل من طرفها، والمتمثل في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3164 ص المتواجدة بمحطة القطار بسطات هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمكين المكتب المدعي من الملك العام المذكور، وفق الشروط المنصوص عليها في الالتزام مع الشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وحيث ان رخص استغلال الملك العمومي هي رخص مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي يمكن إنهاؤها بمبادرة من الجهة المرخصة في كل حين، شريطة التقيد بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1918/11/30.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة كون المكتب المدعي أبرم اتفاقية مع بلدية مدينة سطات بتاريخ 19 يناير 1971 وأعقبها بملاحق تقضي بالترخيص لهذه الأخيرة باستغلال مؤقت للبقعة الأرضية ذات المساحة البالغة 3732 مترا مربعا، وذلك وفق شروط محددة من حيث مدة الاستغلال والمحافظة على الملك وتوابعه وطرق الأداء المحددة على أن تسري هذه الاتفاقية، ابتداء من فاتح يناير 1966، والكل تحت طائلة الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها.
وحيث بادر المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2006/9/21 حسب المحضر لامنجز من طرفه تحت عدد 06/5656 لأجل استرجاع الملك العمومي المملوك له.
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم إثبات واقعة الاحتلال وبعدم تعليل قرار سحب الرخصة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف خلاف ما تم الدفع به، ذلك أن واقعة الاحتلال ثابتة يقينا ربطا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1971/01/19، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي موضوع الطلب، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص بغير أساس.
وحيث فيما يتعلق بالدفع المستند على عدم تعليل قرار سحب الرخصة، فالإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2006/09/21 تضمن فعلا بيان أسباب السحب وهي المصلحة العامة، والإخلال بالشروط المتعلقة بالاحتلال المؤقت، ويؤكد هذا الإخلال الإنذار الموجه لها سابقا بتاريخ 2006/09/16 والمتعلق بعدم دفع الإتاوة المقابلة للاستغلال لغاية 2005/12/31، وهو الإنذار الذي لم تعقب عليه المدعى عليها رغم إشعار نائبها بذلك لأجل 2007/11/01، فيكون هذا الدفع أيضاً عديم الأثر.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب مؤسسا على اعتبار أن سحب الرخصة وفق الاجراءات المتطلبة قانونا يجعل الطرف المستغل في وضعية المحتل بدون سند، فيتعين الحكم وفقه.
وحيث ان الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه للقيام بعمل أو للامتناع عن القيام به، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الحكم بها في مواجهة الادارة المحكوم عليها، الأمر الذي يكون من المناسب تحديدها في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.