حماية للممارسة الديمقراطية من بعض الشوائب التي تعرقل مسار التنمية تصدر الحكومة مراسيم تقضي بعزل بعض الرؤساء أو أعضاء المكاتب أو المنتخبين الجماعيين الذين تثبت في حقهم بعض المخالفات للقوانين الجاري بها العمل والتي من المفروض فيهم احترامها بمقتضياتها بناء لدولة القانون. بالعدد 5856 من الجريدة الرسمية نشر المرسوم عدد 294 - 10 - 2 يقضي بعزل السيد محمد الغزالي النائب الثاني لرئيس جماعة حجاج واد حصار بإقليم مديونة وذلك، بناء على القانون رقم 78,00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297 - 02 - 1 بتاريخ 3 اكتوبر 2002 كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 21 و33 منه، ومما جاء ضمن ميثاق قرار العزل هذا أنه: وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد محمد الغزالي، النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، وحيث تأكد أن النائب الثاني المذكور ارتكب مخالفات في مجال التعمير تتمثل في إحداث مجمع عمراني لحسابه الشخصي، يضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة، وذلك خرقا للتصاميم المرخصة التي تقضي ببناء منزل ومستودعات واسطبلات لأغراض فلاحية. وحيث إن المعني بالأمر بصفته منتخبا ونائبا للرئيس قد ساهم بهذه الافعال والاخطاء الجسيمة في انتشار البناء العشوائي، يكون قد خرق القانون وأخل بأخلاقيات المرفق العام. وحيث إن المعني بالأمر أدلى بايضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون. وباقتراح من وزير الداخلية، رسم مايلي: المادة الأولى يعزل السيد محمد الغزالي من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار. المادة الثانية يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.