أصدرت محكمة الاستئناف حكمها/قرارها رقم 4406/1 بتاريخ 22.10.2009 في شأن القضية المعروضة على أنظارها تحت عدد 4676/1/2006، والقاضي ببطلان الانتخابات المتعلقة بالمكتب الجهوي لصيادلة الجنوب التي أجريت بتاريخ 13.12.2005، و التي تقدم في شأنها «عبد الحليم شوقي» باستئناف للحكم الابتدائي في الموضوع. الانتخابات التي تم إجراؤها نهاية سنة 2005 عرفت حسب المستأنف عدة خروقات، هي نفسها التي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها الجديد، وذلك في عدم احترام الفصلين 13 و 14 من المرسوم عدد 863-75-2 الصادر بتاريخ 01.02.1977 إضافة إلى المادة 5 من الظهير عدد 453-75-1 الصادر بتاريخ 17.12.1976 وكذا الفصل 19 من القانون الداخلي للهيئة، وعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما من أجل عرضهما على المصادقة ووجوب تقديم الأشخاص الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية استقالتهم من المكتب قبل الشروع في عملية الانتخابات. مخاض شهدت فصوله كواليس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب منذ تقديم عبد الحليم شوقي لاستقالته من منصبه ضمن الطاقم المسير للمجلس احتجاجا على «مسار ظل ينهجه المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب لسنوات عدة اتسم بنوع من اللبس والغموض في تدبير أموره الداخلية... »! وللإشارة فإن المجلس يقع مقره الاجتماعي بشارع محمد عبدو رقم 3، وتم إحداثه بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 453.75.1 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجبنر1976)، ويعتبرمن عناصر ومكونات المجلس الوطني للصيادلة، إضافة إلى المجلس الجهوي لصيادلة الشمال ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين. الإطار الجهوي للجنوب الذي يتكون من 22 عضوا ينتخب منهم 16 عضوا بشكل قار لمدة أربع سنوت، ويتم تجديد 8 أعضاء رسميين، إضافة إلى 6 أعضاء نواب كل سنتين، له اختصاصات الدفاع عن مصالح الهيئة الأدبية والمادية وسير ممتلكاتها في مجموع دائرة نفوذه (طبقا للفصل 5 من الباب الأول). وسيجد تنظيم صيادلة الجنوب نفسه في وضع حرج ما دام قرار البطلان طال مهام حيوية في المكتب المسير مما يعلق كل أشكال الاشتغال ويدفع به إلى وضع الجمود، أخذا بعين الاعتبار أن مثل هذه القضايا المرتبطة بالطعن في عمليات الانتخابات لعديد من الإطارات يجب أن تتخذ طابع الاستعجالية.