وجه نادي قضاة المغرب انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على ممتلكات وحسابات لتطبيق الأحكام القضائية. وأكد المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" على أن ما تضمنته مقتضيات المادة المذكورة من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل "مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور". واعتبر القضاة أن مقتضيات المادة المذكورة "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها". تبعا لذلك، دعا "نادي قضاة المغرب" البرلمان إلى "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية". ويشار إلى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمذ بالصرف للإدارة العمومية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية". كما تؤكد المادة راتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة". غير أن هذه المادة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضه أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".