من المنتظر أن تصادق لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يو.نيو 1977. وترمي هذه الاتفاقية إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات . وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن أحكام الاتفاقية المذكورة تطبق على جميع فروع النشاط الاقتصادي وتلزم الدول باتخاذ تدابير للوقاية من المخاطر المهنية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والسيطرة عليها وحماية العمال منها كوجوب وضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات من طرف السلطات المختصة ووضع حدود للتعرض على أساس هذه المعايير، والحفاظ على بيئة عمل خالية من أية مخاطر تنجم عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات، وإلزامية تحديد المواد التي ينبغي حظر انتاجها، وتداولها أو استخدامها في أماكن العمل. وأبرزت المذكرة أن مقتضيات الاتفاقية المتعلقة ب"الاهتزازات" لا يوجد ما يقابلها في التشريع الوطني المعمول به في هذا الشأن مما يقتضي المصادقة على هذه الاتفاقية وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر "الاهتزازات". وتمنح الاتفاقية للعمال أو ممثليهم الحق في الحصول على المعلومات والتدريب واللجوء إلى الأجهزة المناسبة لتأمين حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. وتتضمن الاتفاقية المراجعة المنتظمة لهذه المعايير على ضوء المعارف والبيانات الوطنية والدولية، مع مراعاة أي زيادة في المخاطر المهنية الناجمة عن تعرض في آن واحد لعدة عوامل ضارة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن. وتلزم الاتفاقية صاحب العمل بتوفير معدات مناسبة للحماية الشخصية للعمال الذين يشتغلون لديه، وذلك عندما لا تؤدى التدابير المتخذة إلى جعل تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل ضمن الحدود المنصوص عليها، كما تمنع د أن يطلب صاحب المقاولة من العامل أن يعمل دون معدات الوقاية الشخصية المقدمة عملا بهذه المادة. ووفق الاتفاقية فإن الاهتزازات تشمل "كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون ضارا أو خطرا من نواحي أخرى"، بينما يتعلق مفهوم الضوضاء "كل صوت يمكن أن يؤدي إلى ضعف في السمع أو أن يكون ضارا بالصحة أو يشكل خطرا من نواحي أخرى"، أما تلوث الهواء فهو "كل تلوث للهواء بمواد أيا كانت طبيعتها المادية تضر بالصحة أو خطرة من نواحي أخرى". وكان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون المذكور مؤخرا وتمت إحالته على مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.