صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977. كما صادفت الحكومة على مشروع قانون رقم 92.21 يُوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، وهما المشروعات اللذان قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى مَنح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحْتَرم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات. وأضاف البلاغ: "ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقةَ عليها وإرفاقها بإعلان يَسْتَثْني المقتضيات المتعلقة بمخاطر "الاهتزازات"، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تُصَادقُ على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل".