دخل ظهير شريف رقم 1.22.76 بتنفيذ القانون- الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 7151. ويرمي هذا القانون إلى تحقيق ثمانية أهداف أساسية تتمثل في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة. وينص القانون-الإطار على وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة، حيث يهدف الأول إلى دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، بينما يرمي الثاني إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي. كما يجيز هذا القانون الاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث يمكن الجمع بين المنح المشتركة للاستثمار والمنحة الترابية والمنحة مع منع أن يتجاوز المجموع الكلي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي. ويسمح القانون-الإطار كذلك باستفادة مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض، حيث جاء في المادة 17 أنه "يمكن أن يعتبر مشروع استثماري استراتيجيا، عندما يستوفي معيارا أو أكثر من المعايير المحددة بنص تنظيمي، غير أن مشاريع الاستثمار المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية تُعتبر تلقائيا مشاريع ذات طابع استراتيجي". ومن بين ما جاء به هذا القانون ضمانات ممنوحة للمستثمرين، حيث ورد في المادة 31 " بأن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرين بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم الاستثمارات المذكورة، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، و تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.