أصبح للفلاحين المغاربة سجل وطني، يتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء. وصدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7101، القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويراد في مدلول هذا القانون بالمستغل الفلاحي، كل "شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا فلاحيا داخل استغلالية فلاحية، يتولى تدبيره"، فيما يقصد بمفهوم الاستغلالية الفلاحية، بأنها "كل وحدة إنتاج فلاحي، نباتي أو حيواني أو هما معا، تضم قطعة أرضية واحدة أو أكثر تتقاسم نفس وسائل الإنتاج، ويمكن أن تكون هذه الوحدة غير مرتبطة بأي قطعة أرضية". وحدد القانون في مادته الرابعة أهداف السجل الوطني الفلاحي في "وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، وتوفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع". كما تتمثل أهداف هذا السجل، الذي يعد الأول من نوعه، في "توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي"، فضلا عن "الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال"، و"إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية"، و"الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني للفلاحين"، إلى جانب "توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، و"الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها". وينص القانون على أن يتضمن السجل الفلاحي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، حسب الحالة، "معرفا رقميا، وهوية المستغل ووضعه القانوني، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها، والطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، وكذا عدد القطع الأرضية، عند الاقتضاء، ومساحة كل واحدة منها، ونوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها، وصنف الماشية وعددها وتركيبتها حسب الجنس والفئة العمرية والسلالة، وصنف المنتجات الحيوانية الأخرى وعددها، والبنايات المنشآت والتجهيزات والمعدات الفلاحية المتواجدة بها، ونظام الري المعتمد". وتشير مقتضيات القانون إلى أنه "يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية أن تشترط، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التقييد المسبق لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي". وبخصوص تقييد الاستغلاليات، ينص القانون على أن "يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض". ويترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية، القانون، الذي لا يجوز استعماله "إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه". ويتيح القانون لكل شخص قام بتقييد استغلاليته الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن "يطلب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي، والقيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية، واستخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي". كما يؤكد القانون على أنه "يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، عند حدوث أي تغيير في هذه المعطيات داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوثه". وبالنسبة لكيفيات تدبير هذا السجل، فقد نص القانون في المادة 15 منه، على أن تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها، وكذا التحقق من صحة المعطيات المصرح بها، مع منح المعرف الرقمي وشهادة التقييد في السجل. ويشدد القانون على حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجيز القانون للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبمقتضى المادة 16، تقوم الإدارة بعملية التحقق، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية، فضلا عن منحها إمكانية القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة. وتابع القانون أنه "إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدارة بإعذار المعني بالأمر من أجل القيام بتصحيح هذه المعطيات داخل أجل 45 يوما من تاريخ تبليغه بالإعذار المذكور"، مضيفا أنه "في حالة عدم القيام بالتصحيح المطلوب، يمكن للإدارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعليق استفادة الاستغلالية الفلاحية من برامج التنمية الفلاحية". وتوعد القانون كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و 20 ألف درهم، على أن ترفع الغرامة المذكورة إلى خمسة أضعاف "في حال كان المستغل شخصا اعتباريا".