صادقت الحكومة، الخميس الماضي، على نص مشروع قانون رقم 82.21 ، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي بموجبه أصبح بمقدور أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة. ووفقا للمشروع، الذي توصل موقع "الدار" بمذكرته التقديمية، و الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، يستثني من الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كلا من مسيري الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، تبنيا لمبدأ الحياد. وينص المشروع، أيضا على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة، كما يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك. كما يمكن بموجب "مشروع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية"، للمنتج الذاتي أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، ويحق له في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. وبحسب المذكرة التقديمية، فالمشروع يلزم المنتج الذاتي باستعمال العدادات الكهربائية، تُحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي سحبها وحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي. وفي سياق متصل، سيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، علاوة على تعريفات استعمال الشبكة التي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وستقوم الإدارة بإنشاء نظام معلوماتي مركزي من أجل تدبير أفضل للمعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، كما يتضمن النص فترة انتقالية لملاءمة ممارس نشاط الإنتاج الذاتي مع الأحكام الجديدة. ووفقا لنص "مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية"، يجوز سحب الترخيص دون تعويض، في حالة رفض الالتزام بالقانون ومحتوى الترخيص والشروط التقنية وعدم أداء التعريفات ومخالفة قواعد السلامة، كما لا يمكن اتخاذ أي قرار زجري دون إنذار وإعذار داخل أجل شهر. هذا، ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامات مالية في حالة إنجاز أو استغلال أو زيادة القدرة أو تغيير المنشأة دون ترخيص، أو اعتراض مهام المراقبة ورفض عرض الوثائق أو إخفائها واعتماد معلومات كاذبة، كما يمكن لمسير الشبكة الوطنية للكهرباء أن يتوقف على نفقة المنتج الذاتي عن حقن الطاقة المنتجة، في حال التعرض لخطر بسبب المنتج الذاتي، وإتلاف المعدات ورفض الوصول إلى أجهزة التحكم والقياس، ورفض أداء التعريفات، دون أي تعويض للمنتج الذاتي. جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون، يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، ويهدف، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.