قدم ممثلا فيدرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، مقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة وإمزون . ويأتي المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد يومين بعد الأحكام التي شملت معتقلي حراك الريف والتي توزعت بين20 سنة وسنة سجنا نافذة في حق ناصر الزفزافي متزعم حراك الحسيمة ورفاقه. وحسب المقترح ، يطالب البرلمانيان من مجلس النواب في المادة الأولى ب"إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، كما يطالب في المادة الثانية ب "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على الأفعال".
رشيد لزرق المتخصص في الشؤون البرلمانية فى في تصريح ل"الأيام24"، بأن العفو العام والعفو الخاص يعتبران من الأسباب التي تسقط الأحكام الجنائية، غير أن المشرع المغربي، لم يعطي تعريفا لحق العفو و تركه للاجتهاد الفقهي.
وأضاف الخبير الدستوري، بأن "العفو العام ، الذي يكون في شكل قانون يصوت عليه البرلمان والذي يرمي إلى إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة .
وتابع المتحدث أنه " يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي"، لهذا ، يضيف لزرق فإنه نظريا هناك صعوبة إجراء العفو العام، على نشطاء حراك الحسيمة ، للأسباب التالية، وهي كون العفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا، عن الأفعال المرتكبة ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة والعقوبة ويستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية.
وعليه، يؤكد المحلل السياسي، فإنه لا يتخيل أحد اتجاه دولة، لإزالة صفة الجرم على الأفعال التي تهدد سلامتها، كالتي واجهت بها نشطاء الحراك، و تمت إدانتهم بها ابتدائيا، وفق المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، و التي "تهدد الدولة كالمس بسلامة الدولة الداخلية، و محاولة القتل العمد، وعرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، وإيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة"، لكون القاعدة القانونية مجردة و عامة الشيء الذي لا يمكن ان تكون لاشخاص بعينهم. لذلك، يشير لزرق، فإنه بخلاف العفو العام ، فإن العفو الخاص يحصر أثاره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، لأن العفو الخاص لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها . وأكد المحلل السياسي، بأن العفو الخاص، يصدر بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخف. وفي النهاية فإن العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه وتبقى الالتزامات المدنية، ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة ، وتبقى المحكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الشق المدني .