أمر الملك محمد السادس بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، مع منحهم صفة مكفولي الأمة. وبحسب بلاغ للديوان الملكي، تطرق الملك، في اجتماع العمل الذي ترأسه اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، حيث أعطى الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى الملك أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.
ووفق ظهير سنة 1999، تمنح صفة مكفولي الدولة للأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم أو أولياء أمورهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، حيث يتم منحهم العديد من الامتيازات الخاصة، من أهمها العمل في مناصب إدارية أو عمومية، والاستفادة بشكل مجاني من التطبيب في المستشفيات العمومية.
وتتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث.
كما تتم رعاية الأطفال الذين يكون أبوهم أو ولي أمرهم قد أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو إذا فقد وتبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن، كما يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
وبحسب ذات الظهير، يتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة الطفل الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المذكورة، من يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات، أو في حال ولادته يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
كما يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وحسب الظهير ذاته، فإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم، على أن تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97، علما أن الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز.
كما يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية، وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
كما يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى. وتعفى جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.