راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، وذلك بخصوص فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعدية، التي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء الثلاثاء المنصرم، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، إضافة إلى المس الخطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرقة الإنعاش بوجدة، مطالبا بالعمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت "الأيام24" بنسخة منه،على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
وأدان المصدر ذاته، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ متسائلا عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
وسجل مجلس بوعياش، اعتقال شاب مغربي، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا"، مشيرا أنه قام وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر.
المجلس أيضا أشار إلى أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى، معتبرا أن "الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
وذكر نص البلاغ، أن المجلس يتتبع عن كثب تطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.