يستعد مجلس النواب المغربي اليوم الإثنين، للمصادقة على مقترحات تعديل نظامه الداخلي، والتي تهم أساسا مراقبة غياب البرلمانيين، وإجبارهم على التصريح بممتلكاتهم وكذا توسيع حالات التنافي في العضوية. وجاء في تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي بمجلس النواب، أن " التعديلات جاءت لتوضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور اللذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات".
وأضاف المصدر ذاته أن " التعديلات الجديدة، تلزم كل نائبة أو نائب، بأن يقدم لدى "الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات"، تصريحا كتابيا بمجموعة نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها هو وأولاده القاصرون، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب".
وأشار التقرير ذاته إلى أنه " في حالة لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة، بتقديم تصريحه بممتلكاته، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 10 من النظام الداخلي، بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هذا الموضوع".
وفيما يخص تغيب البرلمانيين، أشار التقرير إلى أن " كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ستحرك ضد مسطرة التجريد من عضوية البرلمان"، مضيفا: " يعتبر عذرا مقبولا، وفق نص التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بمراسلة المجلس بمراسلة النائبة أو النائب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل خمس 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن".