عاد موضوع "الإفطار العلني خلال شهر رمضان" في المغرب من جديد، بخاصة بعد مُداهمة عناصر من الأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، لمقهى بشارع آنفا، بمدينة الدارالبيضاء، واقتياد مجموعة من الزبناء المغاربة المُفطرين إلى الدائرة المحلية.
أثارت هذه الحادثة الكثير من الجدل، خاصة وأنها تُذكرنا بحوادث أُخرى مشابهة مسّت المجتمع المغربي في السنوات القليلة المُنصرمة، وبالرغم من تأكيد مصادر ل"الأيام 24″، أن جميع من تم توقيفهم اليوم في قضية "الإفطار العلني في رمضان" في مقهى الدارالبيضاء، تم إطلاق سراحهم، وذلك بعد إنجاز محاضر من أجل "معلومات قضائية"؛ إلا أن الجدل عم مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد السؤال عن القوانين المُجرمة لهذا الفعل.
المادة 222 بعد إيقاف الشرطة لمجموعة من الشباب المغاربة "المفطرين دون موجب شرعي" في رمضان بأحد مقاهي البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، وسط تجمع العشرات من المواطنين والذين وثق بعضهم عملية الضبط والاقتحام، عاد جدل الإفطار العلني إلى واجهة النقاش العمومي.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهاية رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".
وتجدر الإشارة، إلى أنه قبل ما يُناهز سبع سنوات، عندما كانت وزارة العدل بصدد مناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، طُرحت مسألة إلغاء الفصل 222، غير أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات العامة آنذاك، واجه تلك المطالب بالرفض، بمبرر "حماية مشاعر المجتمع، وحماية المُفطر نفسه" مشيرا إلى أن "المجتمع لا يتقبل مسألة الإفطار في رمضان، ما قد يعرض المُفطر لخطر ردود فعل الآخرين".