بعدما عكفت وزارة الإقتصاد والمالية على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يتعلق بمجلس المنافسة، صادقت الحكومة على مشروع قانون 41.21 يفضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية الرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك. وتأتي مصادقة الحكومة، بعد التعليمات الملكية بعد قرار الملك محمد السادس العام الماضي إعفاء إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، بعد الجدل الذي أثاره قرار المجلس فرض غرامات مالية على شركات المحروقات. وذلك بعد توصل الديوان الملكي بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة، تتعلق ب"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب".
ويقترح المشروع الجديد إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
ومن التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا، ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
كما صادق المجلس الحكومي، اليوم أبضا، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتم إعداد هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
المقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
كما أدخل المشروع مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12، استحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.