حسمت المحكمة الدستورية في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساسا المسجلين، وقضت بأنه غير مخالف للدستور. وقالت المحكمة الدستورية إن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، "ليس فيه ما يخالف الدستور".
وعللت المحكمة الدستورية في قرارها 118/21حول المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتعلق بالقاسم الانتخابي، أن الدستور "لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الاخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها".
وأكد القرار أن الدستور "جعل موضوع "النظام الانتخابي" لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الاحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور".
وتنص الفقرة المتعلقة بالقاسم الانتخابي المثير للجدل على أنه "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
وشددت المحكمة الدستورية، على أن "عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة لانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الاصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع".
وقسمت التعديلات الانتخابية أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء ، حيث تقدمت جميع فرق الأغلبية الحكومية تعديلاتها بشكل فردي، كما أن المعارضة قدمت تعديلاتها بشكل فردي ( اللائحة الجهوية، وملف الانتخابات المهنية الخاصة بمجلس المستشارين) إلا ما يهم القاسم الانتخابي، حيث صوتت أحزاب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان ماعدا حزب العدالة والتنمية، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس على عدد الأصوات.