قالت المحكمة الدستورية إن القانون التنظيمي رقم 21.04، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور. واعتبرت المحكمة، بشأن المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور ، والمتعلقة بالقاسم الانتخابي، أن الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الاخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها. وأوضح القرار 118/21 أن الدستور جعل موضوع النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الاحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور. وترى المحكمة الدستورية، أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة لانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الاصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع. ويضع هذا القرار، حدا للجدل الذي رافق إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي صوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص به وتقدم بالطعن فيه لدى المحكمة الدستورية.