صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق ب”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورنا-كوفيد 19. وكانت لجنتا الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، صادقتا، أمس الاثنين بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بعد أن صادقت الحكومة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي الأحد بالرباط. ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. وبموجب هذا القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.