خرج إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ليبرر المصادقة على المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 بمجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، رغم أن كل الحقوقيين أجمعوا انه يتضمن تحقيرا واضحا لمقررات القضاء، وهضما لحقوق المواطنين، وقال إنها، "تخلق التوازن المطلوب بين تنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة وبين ضمان استمرارية المرفق العام". وأكد الأزمي، في مقال نشره الموقع الرسمي للبيجيدي، أن المادة المذكورة نصت "على ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية"، مردفا أن المقتضى ينص "على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية". وشدد الأزمي، على أن هذه المادة، تهدف من جهة، "إلى وضع الآليات والإجراءات المسطرية لضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ومن جهة أخرى، تهدف إلى ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام"، وتابع "لا يعقل أن يتم الحجز مقابل تنفيذ قرار فردي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، وهي الأموال المبرمجة والمخصصة مسبقا في الميزانية مقابل نفقات لتقديم خدمات حيوية لعموم المواطنين بهدف تحقيق المنفعة العامة".