قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإبعاد القيادي الاتحادي السابق، وآخر رئيس منتخب للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، محمد بوبكري، من الدعوى المرفوعة من طرف رئيس الحكومة ووزير الشبابي والرياضة لإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من الحارسين المقيمين فيه. وعللت المحكمة قرار إقصائها بوبكرهي بكونه لم يؤد مبغ 110 دراهم، قيمة الرسم القضائي. واعتبرت هيئة دفاع محمد بوبكري (النقيب عبد الرحمن بن عمرو – الاستاد عمار علي -الأستاذ عبد السلام الشاوش) في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه أن "القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط جانب كل الحقيقة عندما قضى ضدا على القانون بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي". وهذا نص البلاغ: "لقد سبق للدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، والسيد وزير الشباب والرياضة، أن رفعا بواسطة دفاعها، دعوى لافراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بزنقة أبي شعيب الدكالي، حي الليمون – الرباط ووجهتها ضد الحارسين السيدين محمد فرحان وأخوه إبراهيم فرحان فتح لها الملف الاستعجالي رقم 459/1101/2016. وقد قام دفاع السيد محمد فرحان، الأستاذ محمد الهرموزي، بإدخال السيد محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك على اعتبار أن هذه المنظمة هي التي كانت ومازالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه اما الحارسين، المدعى عليهما ليسا سوى مكلفين من قبله بحراسة مقر المنظمة الطلابية. ومن الطبيعي ان السيد محمد بوبكري قد تم إدخاله في الدعوى بعد اداء الرسم القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر 2016 مقابل وصل يحمل نفس التاريخ ورقمه 113998، وهو الرسم المثبت بواسطة خاتم نفس الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة. وباستيفاءطلب ادخال السيد محمد بوبكري للشكليات المتطلبة قانونا خاصة منها اداء الرسم القضائي فقداستجاب السيد قاضي المستعجلات لطلب الإدخال وقرر استدعاء السيد محمد بوبكري الذي، بعد أن تنصب عنه العديد من المحامين، حضر شخصيا جلسة 21 دجنبر 2016 التي حجزت فيها القضية، بعد المرافعة للتامل. الا ان الأمر الإستعجالي الصادر في القضية بتاريخ 28/12/2016 خالف الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وبقبول الطلب الأصلي لموافاته لما اقتضى القانون. معللأ عدم قبول إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بالحيثية الآتية: "حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 الأمر الذي يتعين عدم قبوله". وأن محامي السيد محمد بوبكري ، الواردة أسماؤهم أسفله، إذ يرون بأن هناك عدة مؤاخذات قانونية، شكلية وموضوعية، على الأمر الاستعجالي المذكور سيطرحونها في المرحلة الاستئنافية، فإنهم يسجلون ويعلنون من الآن ما يلي: ان الأمر الاستعجالي المذكورخالف كل الحقيقة الدامغة والمثبتة عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي.مما يزكي ما خشيه مناضلو الحركة الطلابية والديمقراطية من الخلفية التي حركت هده المحاكمة وطابعها التصفوي للصوت النقابي الطلابي من خلال اقتلاع ا.و.ط.م من مقره التاريخي اسكاتا لاي صوت منظم معارض للمخطط الدي يستهدف ضرب مجانية التعليم في السلكين الثانوي والجامعي داخل الجامعة كما هو موصي به.