قام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بتدارس المجلس وأخذ علما بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما قام بتفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى تنظيم حق الإضراب، وحسب ما أورده المجلس الحكومي في بيان له "أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون". واستند إعداد هذا النص، بحسب ما أورده بلاغ الحكومة "إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية". كما تمت "مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، كما تم يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي او جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب".