تدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، وأخذ علما بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهدف إلى تنظيم حق الإضراب، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المنهية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
وأضاف أن إعداد هذا النص استند، إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.
ومن هذه المبادئ الأساسية أيضا، حسب المصدر نفسه، منع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل. كما تم التنصيص على أنه يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.