صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يشتمل على أربعة إجراءات أساسية من شأنها تجويد الأحكام الحالية وتحسينها مع إدراج مقتضيات جديدة، مبرزا أن الإجراء الأول يتوخى ضبط مسطرة تحيين اللوائح الانتخابية العامة بمناسبة الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، كما يروم وضع إطار قانوني دائم لإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة بكيفية أتوماتيكية دون الحاجة إلى استصدار نص تشريعي بمناسبة التحضير للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يهدف إلى إقرار آلية تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق إلزام السلطة الإدارية المحلية بدعوة شابة أو شاب تسلم البطاقة المذكورة لأول مرة واستوفى الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللوائح الانتخابية، إلى تقديم طلب قيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها. أما الإجراء الثالث، يقول المسؤول الحكومي، فإنه يتعلق بالحملة الانتخابية ويرمي إلى رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وذلك تجاوبا مع مطلب ملح عبرت عنه الأحزاب السياسية. وفي ما يتعلق بالإجراء الرابع، يشير الوزير، فإنه يسعى إلى توسيع مجال عمل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي يقتصر مجاله حاليا على حاملي مشاريع التحسيس والتوعية المرتبطة بالانتخابات الجماعية والتشريعية، ليشمل المجالات المرتبطة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وكذا القطاعات المتصلة بانتخابات الغرف المهنية بأصنافها الأربعة.