تفاعل نشطاء مواقع الاجتماعي مع المقترح الذي تقدم به عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية بالمحمدية، بخصوص إنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان. ونشر الشرقاوي مقترحه الموجه إلى الحكومة على صفحته ب”الفايسبوك”، حيث قام مجموعة من النشطاء بنشره بدورهم بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في المقترح “اجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 واحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مكافحة السرطان»، أو تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى احداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مكافحة السرطان»”. وتابع الشرقاوي “وضع مرسوم بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر لمرضى السرطان من «صندوق مكافحة السرطان»، ووضع دورية المشتركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والصحة لتفعيل تطبيق مقتضيات «صندوق مكافحة السرطان» لا سيما لتيسير المساطر الادارية على مستوى الترابي”. وحدد الشرقاوي في مقترحه الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة، والتي تتجلى في “مرضى السرطان بجميع انواعه؛ بمبلغ الدعم: التغطية الشاملة لكل نفقات العلاج”. كما حدد المقترح الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب التغطية الشاملة، والمتمثلة في “مطبوع طلب الاستفادة من التغطية الصحية متضمن لتصريح بالشرف؛ شهادة طبية تثبت الاصابة بمرض السرطان، ملف شخصي يتضمن نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للمريض او موجز رسم ولادة الأطفال؛ وكل نسخة ادارية قد يتطلبها استكمال الملف”. وبخصوص موارد صندوق مكافحة السرطان، المقترح، يقول الشرقاوي، ” صندوق مكافحة السرطان هو عبارة عن حساب مرصد لامور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يحدث بمقتضى المادة…من القانون المالي … ويعتبر وزير السلطة المكلفة بالصحة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته”. ويتضمن هذا الحساب، حسب المقترح، في الجانب الدائن، 10% من حصيلة الرسوم القضائية؛ 1% مضن ثمن البيع للعموم؛ 1% من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ والخمور والسجائر الالكترونية، %20 من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق؛ 20 % من حصيلة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدثة بالمادة 16 من هذا القانون المالي 1996″. بالإضافة إلى ” مساهمات اجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتامين على الصحة؛ مساهمات اجبارية تدفعها المصحات؛ مساهمات الجماعات المحلية؛ الاعانات المالية التي تمنحها الدولة؛ – مساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ الموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع او تنظيم؛ الهبات والوصايا؛ وموارد مختلفة”. أما في الجانب المدين، فالأمر يتعلق ب”مصاريف الدراسات؛ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المستشفيات خاصة بامراض السرطان؛ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمستشفيات؛ مصاريف تأهيل الاطباء والممرضين وموظفي مستشفيات امراض السرطان؛ التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.