قالت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، قد شرعت في مناقشة تعديلات هامة تقرر إدخالها على قانون الصحافة والنشر (مشروع قانون 71.17)، وأضافت أن " المشروع يروم فصل هذه الجرائم التي يعتبرها جرائم حق عام عن جرائم الصحافة والنشر ونقلها الى مجال القانون الجنائي الذي لا يقتصر على الغرامات (مثل قانون الصحافة والنشر الحالي) بل يتجاوزه الى العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات ثقيلة". وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها الشخصي على فيسبوك، أن "المشروع من خلال مذكرته التقديمية التي وقعها وزيرا الاتصال والعدل يرى أن توصيف الجرائم المشار اليها يوجد بشكل اكثر دقة في القانون الجنائي من حيث تحديد العناصر التكوينية للجريمة"، وأشارت أن المشروع "يعتبر أن مرتكبي هذه الجرائم من الصحفيين يتسترون بحرية الصحافة والتعبير لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بغض النظر عن الوسيلة التي ارتكبت بها". واعتبرت ماء العينين، أن "معضلة تكييف التهم التي تابعناها جميعا في عدة محاكمات، تطرح تخوفات حقيقية على مستقبل حرية الصحافة وحماية الصحفيين وهم مهددون بالحبس بسبب تهمة، تسمى إهانة هيئة منظمة او إهانة موظفين عموميين أو رجال ونساء القضاء باستحضار أن الممارسة الصحفية في العالم تقود الى انتقاد الهيئات والأشخاص في مواقع المسؤولية، فمن سيضمن تكييف مفهوم"الإهانة" ومن سيفصله عن النقد والمحاسبة الصحفية؟ أضف الى ذلك مفاهيم الإشادة والتحريض ووو....". وأردفت ماء العينين، "لا أحد يطالب بحصانة للصحفيين واعتبارهم فوق القانون كما يدفع البعض من المتحمسين لهذا النوع من التعديلات القانونية، لكن الصحفيين في العالم يتمتعون بقوانين تحميهم وهم يمارسون مهنة صعبة وخطيرة تجعلهم في احتكاك دائم مع الهيئات والأفراد في مختلف المواقع، لان مهنتهم تفرض المتابعة والمساءلة والنقد. وهامش الخطأ يظل دائما واردا حينما تكون الغاية هي كشف الفساد والاحتكار والتطاول على المال العام وووو....". وحددت ماء العينين مجموعة من التغييرات التي اعتبرتها "تستحق نقاشا واسعا" أهمها حسب تدوينتها، تعديل "يقضي بنسخ الفقرة الاولى من المادة 64 المتعلقة بمنع الاشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية او الارهاب أو الجرائم ضد الانسانية او الابادة الجماعيةاو التعذيب وترك تنظيمها للقانون الجنائي مباشرة. الأخطر من ذلك هو نسخ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 72 التي كانت تنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان او الارهاب او السرقة او التخريب وكذا جرائم الاشادة بالارهاب والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز. وكذلك نسخ الفقرة الرابعة التي نصت على الغرامة فقط بالنسبة لجريمة اهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء او رجال القوة العامة أثناء القيام بمهامهم او هيئة منظمة". تختم تدوينة البرلمانية ماء العينين.