أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية    النصب على ضحايا زلزال الحوز يُورّط مقاول ونائب رئيس جماعة وموظف    نقطة نظام.. المغرب إلى أين؟    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    البريد بنك يحصد 3 ألقاب في Les Impériales 2025    الجيش الملكي ونهضة بركان يتعرفان عن منافسيهما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في 20 فبراير    الغلوسي يستغرب من تأخر تنفيذ قرار القضاء في ملف "كازينو السعدي"    كيوسك الأربعاء | إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من "صندوق التحدي 2"    حرب الطرق تواصل حصد أرواح المغاربة    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد سياسات الحكومة ويؤيد الإضراب الوطني العام    باحثون ومهتمون يناقشون "القضية الفلسطينية" عند رواد في الفكر المغربي المعاصر    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    أجواء باردة في توقعات طقس الأربعاء    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    لقجع: 125 مليار هي الحصيلة الإجمالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة    ترامب: "أمريكا ستسيطر على غزة"    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    بحضور وهبي وبنسعيد.. "وصايا عكرود" تخوض في تعديلات مدونة الأسرة    إصابة تبعد نجم الوداد عن الملاعب أسبوعين    لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تمرر مشروع قانون الإضراب ليلة "الإضراب العام"    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    تفاصيل اجتماع لجنة اليقظة وتتبع الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان الأبرك    لسعد الشابي يصل إلى الدار البيضاء لتوقيع عقده مع الرجاء    10 قتلى في هجوم على مدرسة بالسويد    توقيف شخص بمرتيل للاشتباه في تورطه في التهديد وحيازة السلاح الأبيض    مدينة مدينة المضيق تنظم السباق الدولي 10 كلم في نسخته الخامسة تحت شعار " الرياضة رافعة للتنمية البشرية" .    الحالة الجوية ليوم الأربعاء: طقس بارد وتساقطات مطرية وثلجية    اتفاقية الكهرباء بين المغرب وموريتانيا    تهجير الفلسطينيين من أرضهم.. خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة    اعتقال البطل المغربي بدر هاري في أمستردام    أخبار الساحة    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد غياب لسنوات.. "الشرقي والغربي" يعيد حنان الابراهيمي إلى التلفزيون    محامي بلجيكي: إصلاح مدونة الأسرة متوازن يثبت قدرة المغرب على التحديث دون التنازل عن قيمه    الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات مدافعه النمساوي ألابا    أسعار النفط تتراجع بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    متى ‬ستسحب ‬سوريا ‬الجديدة ‬اعترافها ‬بالجمهورية ‬الوهمية ‬؟    آيت بودلال يلتحق بفريق "أميان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    عقاقير تخفيض الوزن .. منافع مرغوبة ومخاطر مرصودة    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قانونية وحقوقية في علاقة البوليزاريو بحاضنتها الجزائر
نشر في عالم برس يوم 19 - 11 - 2020

غادي نبداو بسؤال مركزي، حول أشنو علاقة الدولة الجزائرية بجبهة البوليزاريو من ناحية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟
هاذ السؤال كتفرع عليه أسئلة أخرى :
واش كيعترف المنتظم الدولي بوجود دولة اسمها "الجمهورية العربية الصحراوية"؟ وهنا نتحدث عن الشرعة الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس وجود هذا الكيان الوهمي بشكل عارض داخل أروقة الاتحاد الإفريقي !!.
واش البوليزاريو تدير جزء من "الصحراء الغربية" وفق القانون الدولي، والمقصود هنا الأراضي العازلة، خاصة ملي طالبت (البوليساريو) بعثة المينورسو مؤخرا ب "الانسحاب" من المنطقة العازلة .
و قبل ما نتعمقو في الموضوع، نذكر ب "الأمر" الصادر عن أنطونيو غوتريس في مارس 2017 الذي دعا الانفصاليين الانسحاب من المناطق العازلة على إثر أزمة الكركرات…. سماها المنطقة العازلة..
علاش كتكذب البوليزاريو وتتقول فلان ممثلها في الأمم المتحدة وفرتلان ممثلها في الاتحاد الاوربي؟
هاذ النقطة، سبق لي كتبت عليها بزاف، ولكني نعاود نذكر:
أعضاء الأمم المتحدة هي الدول المعترف بها دوليا، والجمهورية الوهمية غير معترف بها داخل الأمم المتحدة، كما أن ممثلي الدول يكونون سفراء معتمدين من قبل دولهم ومقبولين من قبل الأمين العام، وأن لكل دولة مكتب ديمومة قار ودائم لكل دولة تتم وفق بروتكولات وقواعد معينة.
وأن الاتحاد الاوروبي يتعامل مع الدول المعترف بها في الامم المتحدة فقط.
إن القول ب"ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة"، أو الاتحاد الأوربي ، هو قول خاطئ، وغير قانوني، لكون السيد الذي يدعي هذه الصفة ما هو إلا شخص حامل للجواز السفر الجزائري ويتحرك في نيويورك كمنظمة غير حكومية (جمعية لها الصفة الاستشارية الايكوسوك)، ويشارك فقط في الأنشطة الموازية والأنشطة المسموح للمجتمع المدني للمشاركة فيها ولا حق له أن المشاركة في لقاء الوفود الرسمية والحكومية.
وإذا قدم شي شخص كلمة رسمية، راها كتكون مسجلة باسم الدولة الجزائرية، أو جنوب افريقيا، وكمثال على ذلك، فضيحة دولية، للاسف الاعلام العمومي ديالنا غارق في التفاهات، دولة جنوب افريقيا كدولة دارت ملحق لتصريحها الرسمي، ملحق إضافي يتعلق بتصريح كتابي للبوليزاريو في في
الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان لي كان بين 14 شتنبر و 7 أكتوبر 2020.
هل تتحمل جبهة البوليزاريو مسؤولية حماية حقوق الإنسان فوق التراب الجزائري؟ هل يحق لدولة قائمة ومعترف بها في الأمم المتحدة، لي هي الجزئر، تفويض اختصاص عسكري وقضائي لكيان آخر داخل ترابها؟
هذه الأسئلة التي سنجيب عنها من خلال القانونين الدوليين، الإنساني، ولحقوق الانسان.
أولا: القانون الدولي الإنساني
من المعلوم أن ساكنة مخيمات تندوف تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المعنية بشؤون اللاجئين لسنة 1951. هذه الاتفاقية التي تحمل الدولة الطرف (الجزائر) مسؤولية حماية كل الموجودين على ترابها، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية "على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته". وتضيف الفقرة الأولى من المادة 7 "حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة."
واللاجئ يخضع للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، كالأحوال الشخصية وفق المادة 12 التي تنص على أن "تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة."
كما يخضع اللاجئ لنفس المعاملة القانونية للدولة الطرف (الجزائر) في ما يتعلق بنقل الأموال والحقوق الفنية والملكية الصناعية وبتأسيس الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، وتمنح له أفضل معاملة ممكنة في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
كما أن اللاجئ يستفيد أيضا من حق آخر يعتبر عصب حقوق اللاجئين ألا وهو الحق في التقاضي أمام المحاكم، وفق المادة 16 من نفس الاتفاقية التي تنص على أن "يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم وأن يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم…
كما وجب التذكير، في هذا الصدد، بالقرار الصادر عن لجنة القانون الدولي في دورتها ال 53، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 56 بتاريخ 26 نونبر 2001، والمتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، حيث اعتبر هذا القرار أن الدول مسؤولة عن أي تصرف غير مشروع دوليا يقوم فوق ترابها، وهذه التصرفات قد تمارس من قبل أجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، أو من قبل جهاز أو كيان لا يشكل جزءا من الدولة، ولكن الدولة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها (المادة 5 من القرار).
وتضيف المادة 7 من القرار نفسه "يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول له صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف."
كما أن الدولة مسؤولة عن الأفعال الصادرة عن الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات، وفق المادة 9 من نفس القرار.
ونحيل أيضا على رأي دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، والمنشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر عدد 839 لسنة 2000، والتي قدمت اجتهادا للمادة الثالثة من اتفاقية لاهاي يفيد أن الدولة مسؤولة عن أي من الأفعال المرتكبة من قبل أي منظمة
عسكرية قامت الدولة بتدريبها أو تمويلها.
وفق المعطيات الواردة أعلاه، فإن قراءة البلاغ المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار من قبل البوليزاريو، يجب أن ينطلق من مسؤولية الدولة الجزائرية على اللاجئين والاشخاص المتواجدين ، فوق ترابها، .
ثانيا: القانون الدولي لحقوق الإنسان
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتكز على الاتفاقية الأساسية التسعة بالإضافة إلى البروتكولات الملحقة بها، وفي هذا الصدد، ودون الإطالة، نعود إلى قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان المنبثقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في دورتها 123 في يوليوز 2018، ولي كنا هضرنا عليه سابقا في "تدوينة خاطفة"، وهي مناسبة من أجل افتحاص تقرير الدولة الجزائرية عن مدى تنفيذ بنود العهد على مستوى الواقع.
كانت من بين ملاحظات خبراء الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف، تتعلق بوجود كيان بمدينة تندوف الجزائرية يمتلك مقومات "دولة" داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية وسجون، في حين أن المسؤولية المطلقة لأي تصرف أو سلوك فوق تراب دولة معينة، فإن المسؤولية ملقاة على الدولة الطرف المعترف بها أمميا، فكان جواب الجزائر أنها فوضت اختصاصها المركزية لجبهة البوليزاريو من أجل تدبير تلك البقعة الجغرافية ومن أجل تسيير شؤون وأمور "اللاجئين" هناك.
وجاء في التوصيات والقرارات النهائية للجنة حقوق الإنسان (وثيقة رقم CCPR/C/DZA/CO/4) بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة 9 ما يلي:
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات بأنه لا تُتاح لضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف (المادة 2).
وأمرت اللجنة الجزائر بأنه "ينبغي للدولة الطرف (أي الجزائر) أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، حرية جميع الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب أحكام العهد، الموجودين في أقاليمها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، وتضمن أمنهم وحصولهم على سبل انتصاف فعالة.
كختام
المسؤولية الحقوقية والقانونية لدولة الجرائر دوليا كبيرة بزاااف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.