أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة سيدي قاسم أول أمس الخميس أحكامها على المتهمين في أحداث الشغب التي عرفتها الخنيشات يوم عاشر فبراير الماضي بالسجن النافذ، بعد أن تابعتهم بالفصول التالية 406 ، 505 ، 608 595 من القانون الجنائي ووجهت لهم تهم المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح والسرقة والحاق خسائر وأذى بمنقول مملوك للغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعةالعامة .وبناء على ذلك قررت مؤاخذة المتهم هشام لمراني من أجل ما نسب اليه والحكم عليه ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ،والحكم على المتهمين حسن عزام ، ادريس الشوك ، سعيد برزيت واحمد طيطا ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم . وبعدم مؤاخذة المتهمين بوجمعة الوافي وجمال الحداد من أجل باقي المنسوب اليهما ، والحكم على كل واحد منهما ب 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها500 درهم ، ومؤاخذة امجيد برزيت وعبد العالي مصباحي و جواد المزابي من أجل جريمة السرقة والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم . وكانت هيئة المحكمة برئاسة محمد عواد رفضت الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين ، و تركزت هذه الدفوعات على غياب حالة التلبس في الوقائع التي يتابع من أجلها المتهمون ، واكتفاء النيابة العامة بشهادة ضحايا ومصرحين و شهود كانوا في عين المكان وصورلا يمكن ان تكون حججا وقرائن لإدانة المتهمين، وأكد الدفاع ان المحاضر أنجزت بعد الأحداث وأنه لا يوجد بها ما يفيد ان عناصر الضابطة القضائية عاينت الأحداث بنفسها ، وأجمع عدد من المحامين أن اعترافات المتهمين انتزعت منهم بالاكراه وتحدثوا عن أشكال التعذيب الذي خضعوا لها بمخفر الدرك الملكي ،ومن ذلك انه كان يتم استجواب المتهمين وهم عراة وضربهم وإهانتهم وتعذيبهم نفسيا وتهديدهم بإجلاسهم على القارورات ،وفي غضون استعراض هذه المعاملات التي قال المحامي احمد حداش من هيأة القنيطرة أنها تعود الى العهد البائد وتضرب في العمق مبادئ دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الانسان أجهش بعض المتهمين داخل الجلسة بالبكاء ، وهو ما اعتبره من كانوا يتابعون المحاكمة دليلا على المعاناة التي تعرض لها المتهمون على يد الدرك لإجبارهم على الإعتراف .. وقال المحامي محمد بنزينة من هيأة سيدي قاسم انه كان على النيابة العامة ان تجري خبرة على المتهمين الذين صرحوا أمامها انهم تعرضوا للتعذيب ، واستغرب كيف ان النيابة العامة وجهت نفس التهم الى جميع المتهمين دفعة واحدة في حين ان القانون يحث على التفرد ، وتساءل هل قاموا جميعهم بنفس الأفعال خلال نفس المظاهرة ؟ ، و طالب نيابة عن باقي المحامين باستبعاد محاضرالضابطة القضائية لكونها لا تحترم مقتضيات القانون الجنائي حيث تحتوي على خروقات أخرى فهي لا تتضمن توقيعات المتهمين، كما لا تتضمن ما يشير الى إخبار أسر المتهمين باعتقالهم ، كما ينص على ذلك القانون ، وطالب محامون آخرون المحكمة بالقيام ببحث تكميلي في النازلة واستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة . و أبرز كيل الملك في تدخله امام المحكمة ان المحاضر كانت سليمة وانه تم احترام المسطرة وتحدى هياة الدفاع بالإتيان بالحجة حول التعذيب وتٍساءل أين هي آثار التعذيب ؟ ، من جانبه رد الدفاع بان أساليب التعذيب متعددة وكان يجب القيام بالخبرة حال وقوعه ،