سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات تشمل المستعملة لأكثر من 25 سنة: المادة 260 من المدونة العامة للضرائب حصرت الحالات المعفاة.. بقلم // المختار السريدي
ما زال الجدل قائما بشأن إعفاء السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، رغم أن المادة 260 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها 12 قد حسمت في الأمر حينما استبدلت ضمن قائمة "الإعفاءات من الضريبة" السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة بالسيارات التي في عداد التحف. وهذا يعني بوضوح وجلاء أن السيارات التي مضى على استعمالها من طرف مالكها، أو مالكيها أكثر من 25 سنة شمسية كاملة، تعتبر خاضعة للضريبة بقوة القانون، مهما تعددت التأويلات والتفسيرات، شأنها شأن جميع السيارات المسجلة بالمغرب والمبينة في الفصل 20 من القرار الوزيري الصادر في 24 يناير 1953 المتعلق بمراقبة السير والجولان . وحتى تتضح الأمور أكثر ويزول كل غبش، أو غموض فلا بد من استعراض مقتضيات المادة 260 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والتي جاء فيها : " يعفى من الضريبة: 1) العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص . 2) العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كيلوغرام. 3) سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني . 4) الدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان حجم اسطوانتها . 5)آلالات الخاصة بالأشغال العمومية. 6) الجرارات . 7) العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية . 8) العربات المملوكة للجمعية المسماة " الهلال الأحمر". 9) العربات المملوكة للتعاون الوطني . 10) العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين ،وكذا العربات المسجلة في سلسلة 18W.. 11) العربات المحجوزة قضائيا. 12) العربات في عداد التحف، كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07 .10. 1 بتاريخ 26 صفر 1431 الموافق 11 فبراير 2010. 13) العربات التالية المملوكة للدولة : - سيارات الإسعاف. - السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها. - سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة . - السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة ". وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السيارات والعربات المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، هي واردة على سبيل الحصر، ولا توجد ضمنها السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، حيث تم تغيير مضمون الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب بمقتضى البند الأول من قانون المالية للسنة المالية 2012 ، لتحل محلها العربات في عداد التحف . وهذا يعني أن السيارات التي يفوق عمرها 25 سنة أصبحت خاضعة للضريبة، ابتداء من فاتح يناير 2013، بعدما كانت معفاة منها إلى حدود سنة 2012، حيث كان أصحابها، أومالكوها يستفيدون كل سنة من شهادة الإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى "صويرة" مجانية توضع على الزجاجة الأمامية للسيارة، تسلم لهم من قبل الإدارة الضريبية، ومن هؤلاء من مازال محتفظا بهذه الشهادة ويتحجج بها كلما أوقفته عناصر الدرك الملكي، أو الأمن الوطني وطالبته بالضريبة. ومن تم يطرح البعض السؤال حول هل يصح التحجج بشهادة الإعفاء تلك؟ وهل يمكن لعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني توقيف حاملها، أو المستفيد منها وإيداع سيارته بالمحجز إلى حين أداء الضريبة ؟ وهل من قيمة قانونية أو قوة ثبوتية لتلك الشهادة بعدما طالها التقادم؟ تقادم سنة ... ولا مجال للتحجج بوثيقة متجاوزة: إن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات كما يستشف من اسمها هي ضريبة سنوية، تمتد فترة فرضها من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة، ويجب أداؤها - وفق ما جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب - في شهر يناير من كل سنة جبائية، تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة. وكذلك الشأن فيما يخص السيارات التي لم تبق خلال فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الاستفادة من الإعفاء من الضريبة، وحتى شواهد الإعفاء كانت تسلم كل سنة بحكم أن الضريبة تخضع لمبدأ السنوية وليس مرة واحدة في عمر السيارة كما يعتقد بعض الناس. وحيث إن الضريبة المذكورة هي ضريبة سنوية وتتقادم بمرور سنة واحدة فقط، رغم أن الإدارة تطالب بسنتين اثنتين، فإنه لا مجال لأي تحجج بوثيقة قديمة تحمل إعفاء بالنسبة لسنة 2012 أو ماقبلها من أجل الإفلات من الأداء بعدما انتهى الإعفاء . تأسيس "الجمعية المغربية لاستقلال المحاماة" تعزز الفضاء الجمعوي أخيرا بتأسيس "الجمعية المغربية لاستقلال المحاماة"، التي عقدت جمعها أخيرا بالرباط، والتي تهدف إلى: - الدفاع عن استقلال المحاماة، والعمل على وحدة المحامين والحفاظ على المكتسبات المهنية والسعي إلى تطويرها وترسيخ أعراف وتقاليد مهنة المحاماة. -دعم المحامين وباقي مكونات العدالة في حياتهم المهنية، وتدليل الصعوبات التي تعترضهم، والدفاع عنهم ومؤازرتهم إن اقتضى الامر ذلك. - تنمية التواصل بين المحامين وبين مختلف مكونات منظومة العدالة وباقي مهنيي القانون والباحثين والجامعيين، من أجل الارتقاء الإيجابي بالحوار والتفكير والبحث في القواعد القانونية والمراقبة القانونية وفي دور العدالة وسيرها والمساهمة في تنمية قيمها. - الدفاع عن دولة القانون، وعن حق المواطنة والمواطن في الولوج المستنير إلى قضاء مستقل ونزيه. ويتكون مكتب "الجمعية المغربية لاستقلال المحاماة" من الأساتذة: خالد خالص: رئيس الجمعية، فتيحة اشتاتو: نائبة الرئيس، بوجمعة أشهبون: كاتب عام، صبيرة الحوات: نائبة الكاتب العام، رشيدة آيت حمي: أمينة المال، محمد بناني: نائب أمينة المال. أما المستشارون فهم الأساتذة: الحسين الملكي، لطفي بندحمان، عزيز رويبح، فاطمة لشقر، ومصطفى عبد العالي. وأعلنت الجمعية، غير حكومية المهتمة بالشأن المهني للمحاماة والحقوقي، في بيان موجه للمهنيين وكافة المهتمين عن كامل استعدادها للتواصل والتعاون معهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأعراف وتقاليد مهنة المحاماة ، مؤكدة أنه تم فتح باب الانخراط في الجمعية لمن يرغب في المشاركة والمساهمة في تحقيق أهدافها المسطرة.