جاء القرار الرسمي برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صلب الأحداث الهامة التي ميزت سنة 2008 في مسار الحركة النسائية المغربية وشكل دلالة سياسية وحقوقية سجلت أن للمغرب توجها راسخا نحو احترام حقوق الانسان في شمولية الكونية ويعطي كذلك الدليل على الإرادة السياسية القوية في التوجه نحو توطيد دولة الحق والقانون والديمقراطية واحترام حقوق .. والى جانب الطفرة الحقوقية التي جاء بها القرار الرسمي، فهو أيضا شكل الحدث في أجندة الحركة النسائية وتوج النضال الذي خاضته على كل المستويات معززا الحصيلة الايجابية التي راكمها المغرب في موضوع قضية المرأة ابتداء من تفعيل العمل بمدونة الأسرة التي كرست مفهوم ومبادئ المساواة بما يخدم مصلحة الأسرة وتعززت هذه الطفرة القانونية بقانون الجنسية الذي انصف شريحة من النساء والأطفال ظلت لفترة لاتنعم بروح المواطنة الحقة الى أن انتصر لها قانون الجنسية. أبرز المواد التي كان المغرب يتحفظ عليها المادة 9 1 تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتضمن، بوجه خاص، ألا يترتب عن الزواج من أجنبي أو عن تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوج أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 2 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما. المادة 15 1 تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 2 تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية 3 تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 4 تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. المادة 16 1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. (أ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، (د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجيةو في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، (ه) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، (و) نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 2 لايكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.