بعد مدة قصيرة فاصلة عن جلسة المساءلة الشهرية بشان الاستحقاقات الانتخابية والقوانين التنظيمية المتصلة بها، احالت الحكومة اخيرا مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات. وجاء هذا المشروع رقم 113.14 متضمنا ل283 مادة تمتد على مدى ثمانية اقسام تهم شروط تدبير الجماعة لشؤونها واختصاصات الجماعة ثم تكاليفها ونظامها المالي ومصدر مواردها، وكذا مقتضيات الجماعات ذات نظام المقاطعات، والمنازعات وقواعد الحكامة. واوردت المادة 4 انه يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة الى الجماعة تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور. وهي الجوهر الذي حظي باهتمام المتتبعين للشان السياسي على اعتبار ان النهوض بالجماعات وادوارها رهين بمالية قوية. وتفيد بعض مقتضيات المشروع ان التصويت العلني يعتبر قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه واجهزة المجلس، وتودع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه خلال الخمسة ايام الموالية لانتخاب اعضاء المجلس. وينتخب الرئيس في الدور الاول للاقتراع بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم ويتم في حال انتفاء هذه الاغلبية اجراء دور ثان بين الاثنين الاوائل. كما تحدث المشروع عن حالات التنافي بين بعض المهام واعتبار الرئيس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام في ثمان حالات منها العزل والالغاء النهائي للانتخاب والاعتقال لمدة تفوق ستة اشهر والادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الاهلية الانتخابية. وبالنسبة للمنازعات فان الرئيس يمثل الجماعة لدى المحاكم ماعدا اذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية او بصفته وكيلا عن غيره او شريكا او مساهما، او تهم القضية زوجته او اصوله او فروعه. وبموجب المادة 268 فانه يعين بقرار لوزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يقدم المساعدة القانونية للجماعات. اما بخصوص قواعد الحكامة فان المادة 269 تفصل في المساواة بين المواطنين لولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والتشارك والفعالية، بينما تفيد المادة 270 منه عن اجراءات لضمان احترام التصريح بالممتلكات وعدم تنازع المصالح وعدم استغلال مواقع النفوذ. وتلك مبادئ يعتبرها البعض رنانة لكن طريق تطبيقها في الواقع يظل هو الرهان. التفاصيل كاملة في جريدة العلم الورقية عدد السبت والآحد ص: 4+5+6+7+8+9+10+11