اسباب رفض تسليم الأشخاص تشمل الجرائم السياسية والعسكرية والتمتع بحق اللجوء نحو تجميد وحجز متحصلات الجرائم ولا مجال لإعمال السر البنكي جاء ضمن الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال الدورة الخريفية المنقضية منذ ايام مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين والتي وقعت بلندن في 15 أبريل الماضي بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وحظيت بالمصادقة من طرف الغرفة الاولى بعد مصادقتها من طرف لجنة الخارجية بذات الغرفة (مشروع قانون رقم 55.13). وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة من جهة وتمتيع المتهمين بمحاكمة عادلة من طرف محكمة نزيهة من جهة ثانية. وتفيد الاتفاقية ان الطرفين يتبادلان من تقررت محاكمتهم او معاقبتهم وفق جرائم موجبة للتسليم ومتفق عليها تفصل فيها المادة الثانية وهي الأفعال التي تجرمها قوانين البلدين وتلائم مدتها 12 شهرا كحد أقصى. غير ان المادة الثالثة تتحدث عن أسباب رفض التسليم وذلك في حال كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية او تَبَين ان طلب التسليم تنبني عليه متابعة لاعتبارات مرتبطة بالعرق او الدين او الجنسية او الآراء السياسية، او إذا كانت الجريمة المطلوب تسليم الشخص من اجلها جريمة عسكرية. او كان الشخص موضوع الطلب محكوم عليه غيابيا. كما يمكن رفض طلب التسليم إذا كان الشخص قد حصل على حق اللجوء لدى الدولة التي رُفِع اليها طلب التسليم. كذلك يسري رفض الطلب إذا كان الشخص محكوما عليه بالإعدام فيما لا تعاقب الدولة الطالبة للتسليم على الجريمة ذاتها بالإعدام في قوانينها. ويعزز هذه الاتفاقية مشروع قانون يصب في نفس الاتجاه ويقع تحت رقم 56.13 ويتعلق بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وينص التصدير لها على ان الدولتين تتعهدان بتعاون أكثر فعالية في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة عبر احداث مقتضى ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية. ويشمل مجال المساعدة طبقا للمادة الاولى تلقي الشهادات او التصريحات من لدن الأشخاص (مع امكانية الادلاء بالشهادة عبر تقنية الفيديو )، وتسليم الوثائق والمستندات، وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، وتجميد ومصادرة متحصلات الجرائم وكذا الأدوات المستعملة في ارتكابها، وتسقط أسباب المساعدة في جريمة تتصل بطبيعة سياسية او عسكرية، ولا يمكن رفض المساعدة بعلة السر البنكي المفروض على البنوك والمؤسسات المالية المشابهة، او لكون الجريمة تتعلق ايضا بمسائل ضريبية، ويتم السهر على الحفاظ على سرية طلب المساعدة ومحتواه والوثائق المعززة له وكذا الجواب المخصص له إلا ما يتصل بتبليغها عند المسطرة القضائية. كما يمكن تبادل المعلومات تلقائيا إذا ثبتت جدواها في تحريك مساطر او أبحاث وذلك طبقا للمادة الخامسة والعشرين. يذكر انه خلال المصادقة على المشروعين في لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف بمجلس النواب تحفظ احد الفرق النيابية على التصويت بسبب مضمون المادتين اللتين تقعان تحت اسم "التطبيق" (المادة 19 في المشروع 56.13 والمادة 30 في المشروع 55.13) بحيث تقول كل مادة" تطبق هذه الاتفاقية على إقليم المملكة المغربية وعلى أقاليم المملكة المتحدة المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية" وهو ما اعتبره الفريق أمرا مبهما على المستوى الترابي وعبر عن تحفظه لهذا السبب.