لم يتمكن مجلس المستشارين من مساءلة الحكومة خلال الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء بعدما قرر رئيس الحكومة توقيف العمل بالبث التلفزي لأشغال الشطر الأول لهذه الجلسة المتعلقة بما تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بإعطاء الحق لرؤساء الفرق عند بداية الجلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، هذا القرار الذي طغى على أشغال الجلسة الدستورية من خلال نقط نظام من طرف المؤدين والمعارضين للقرار بشكل أصبح معه لاستمرار في أشغال الجلسة بشكل عادي ومنتظم مستحيلا عندما توقفت الجلسة أكثر من مرة. إن هذه الجلسة التي تتبعها الرأي العام الوطني يطرح أكثر من تساؤل بأبعاده الدستورية والقانونية والسياسية : هل يحق لرئيس الحكومة كسلطة تنفيذية أن يتدخل في شؤون السلطة التشريعية التي يستمد أعضاؤها نيابته من الأمة والموكول إليها التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في إطار فصل السلط كمبدأ دستوري ؟ هل تعتبر الاحاطة آلية من الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن المتحدثين فيها من جانب واحد يمثل أعضاء مجلس المستشارين دون أن تكون للطرف الآخر الذي يمثل الحكومة الحق في المساهمة في هذا النقاش في الوقت الذي نص فيه الفصل 100 من الدستور على تخصيص جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وبالتالي فإن إحاطة المجلس علما النصوص عليها في الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا تدخل في إطار مراقبة العمل الحكومي لتظل تدبيرا داخليا في تناول الكلام على مستوى الجلسات العامة إلى جانب "نقطة نظام" المنصوص عليها في الفصل 127 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا "التحدث في أمر خاص بعضو المجلس " المنصوص عليه في الفصل 131 من النظام الداخلي ذاته. وفي هذا السياق، تجدر الاشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد تعامل مع موضوع الاحاطة كآلية من آليات المراقبة البرلمانية عندما نص الفصل 104 من النظام الداخلي على امكانية النواب في تناول الكلام في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم القاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني على أساس أن يقوم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بإشعار رئيس مجلس النواب كتابة بذلك الذي يقوم بدوره بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات وتبرمج باتفاق معها حتى تتمكن الحكومة من الادلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في هذه القضايا المثارة من طرف أعضاء المجلس. ولضمان مشاركة جميع مكونات أعضاء المجلس، فقد حددت المادة 104 بالتناوب عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة وآخرين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية على أساس دقيقتين للنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة. وبهذه الطريقة تكون الاحاطة كأداة لمراقبة العمل الحكومي منسجمة مع قواعد القانون البرلماني باحترامها لأحكام الدستور وعدم تعارضها مع الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي ما دامت تخصص خارج الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية وتمكن الحكومة من الرد على القضايا المطروحة. وتجدر الاشارة الى أن الممارسة البرلمانية المغربية أفرزت مجموعة من الآليات لمراقبة العمل الحكومي دون أن يتم التنصيص عليها في الدستور، ولكنها تبقى اجتهادا أملته متطلبات تحسين الاداء البرلماني وتطويره كما هو الشأن بالنسبة للأسئلة الآنية التي تتيح للحكومة إمكانية الجواب عنها خارج الاجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 100، وكذا الاسئلة المحورية التي تمكن أعضاء مجلسي البرلمان من مناقشة موضوع أو قطاع أو قضية تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني خارج الأجل الدستوري وبمشاركة جميع الفرق والمجموعات النيابية، علاوة على المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان النيابية الدائمة وغيرها من الآليات التي جاء بها النظام الداخلي باعتباره مكملا للدستور. ومع ذلك، لابد القول بأن ما حصل يوم الثلاثاء خلال الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يدعو إلى وقفة تأمل حقيقية بعد ما تم تعطيل هذه الجلسة الدستورية في موضوع كان بالإمكان تجاوزه بالرجوع إلى أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين واحترام قواعد القانون البرلماني ومشاعر المغاربة الذين تتبعوا تلك الجلسة المفروض أن تخصص لمراقبة العمل الحكومي واسماع صوت المغرب العميق والتعبير عن انشغالات واهتمامات المغاربة وقضايا المغرب الكبرى. إن قواعد القانون البرلماني وأحكام الدستور تقتضي أن تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها دون الزج بالمجلس الدستوري لمحاولة إضفاء الشرعية على أمر يقتضي فيه الاحتكام إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان مادام تنظيم العمل البرلماني يبقى شأنا داخليا بضوابطه الدستورية والقانونية.