منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احاطة المجلس علما والاشكاليات القانونية المطروحة
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2014

لم يتمكن مجلس المستشارين من مساءلة الحكومة خلال الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء بعدما قرر رئيس الحكومة توقيف العمل بالبث التلفزي لأشغال الشطر الأول لهذه الجلسة المتعلقة بما تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بإعطاء الحق لرؤساء الفرق عند بداية الجلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، هذا القرار الذي طغى على أشغال الجلسة الدستورية من خلال نقط نظام من طرف المؤدين والمعارضين للقرار بشكل أصبح معه لاستمرار في أشغال الجلسة بشكل عادي ومنتظم مستحيلا عندما توقفت الجلسة أكثر من مرة.
إن هذه الجلسة التي تتبعها الرأي العام الوطني يطرح أكثر من تساؤل بأبعاده الدستورية والقانونية والسياسية :
هل يحق لرئيس الحكومة كسلطة تنفيذية أن يتدخل في شؤون السلطة التشريعية التي يستمد أعضاؤها نيابته من الأمة والموكول إليها التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في إطار فصل السلط كمبدأ دستوري ؟
هل تعتبر الاحاطة آلية من الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن المتحدثين فيها من جانب واحد يمثل أعضاء مجلس المستشارين دون أن تكون للطرف الآخر الذي يمثل الحكومة الحق في المساهمة في هذا النقاش في الوقت الذي نص فيه الفصل 100 من الدستور على تخصيص جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وبالتالي فإن إحاطة المجلس علما النصوص عليها في الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا تدخل في إطار مراقبة العمل الحكومي لتظل تدبيرا داخليا في تناول الكلام على مستوى الجلسات العامة إلى جانب "نقطة نظام" المنصوص عليها في الفصل 127 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا "التحدث في أمر خاص بعضو المجلس " المنصوص عليه في الفصل 131 من النظام الداخلي ذاته.
وفي هذا السياق، تجدر الاشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد تعامل مع موضوع الاحاطة كآلية من آليات المراقبة البرلمانية عندما نص الفصل 104 من النظام الداخلي على امكانية النواب في تناول الكلام في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم القاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني على أساس أن يقوم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بإشعار رئيس مجلس النواب كتابة بذلك الذي يقوم بدوره بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات وتبرمج باتفاق معها حتى تتمكن الحكومة من الادلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في هذه القضايا المثارة من طرف أعضاء المجلس.
ولضمان مشاركة جميع مكونات أعضاء المجلس، فقد حددت المادة 104 بالتناوب عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة وآخرين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية على أساس دقيقتين للنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة.
وبهذه الطريقة تكون الاحاطة كأداة لمراقبة العمل الحكومي منسجمة مع قواعد القانون البرلماني باحترامها لأحكام الدستور وعدم تعارضها مع الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي ما دامت تخصص خارج الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية وتمكن الحكومة من الرد على القضايا المطروحة.
وتجدر الاشارة الى أن الممارسة البرلمانية المغربية أفرزت مجموعة من الآليات لمراقبة العمل الحكومي دون أن يتم التنصيص عليها في الدستور، ولكنها تبقى اجتهادا أملته متطلبات تحسين الاداء البرلماني وتطويره كما هو الشأن بالنسبة للأسئلة الآنية التي تتيح للحكومة إمكانية الجواب عنها خارج الاجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 100، وكذا الاسئلة المحورية التي تمكن أعضاء مجلسي البرلمان من مناقشة موضوع أو قطاع أو قضية تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني خارج الأجل الدستوري وبمشاركة جميع الفرق والمجموعات النيابية، علاوة على المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان النيابية الدائمة وغيرها من الآليات التي جاء بها النظام الداخلي باعتباره مكملا للدستور.
ومع ذلك، لابد القول بأن ما حصل يوم الثلاثاء خلال الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يدعو إلى وقفة تأمل حقيقية بعد ما تم تعطيل هذه الجلسة الدستورية في موضوع كان بالإمكان تجاوزه بالرجوع إلى أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين واحترام قواعد القانون البرلماني ومشاعر المغاربة الذين تتبعوا تلك الجلسة المفروض أن تخصص لمراقبة العمل الحكومي واسماع صوت المغرب العميق والتعبير عن انشغالات واهتمامات المغاربة وقضايا المغرب الكبرى.
إن قواعد القانون البرلماني وأحكام الدستور تقتضي أن تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها دون الزج بالمجلس الدستوري لمحاولة إضفاء الشرعية على أمر يقتضي فيه الاحتكام إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان مادام تنظيم العمل البرلماني يبقى شأنا داخليا بضوابطه الدستورية والقانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.