قضت هيئة استئنافية مراكش،بعد مداولة جلسة 4 نوفمبر 2008، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي والعقل المدبر لعصابة سرقة المواشي والأبقار التي نفذت العديد من العمليات بإسطبلات وضيعات بجماعات قروية بضواحي مراكش. منطوق الحكم أشار إلى إسقاط الحق المدني بالنسبة للضحايا المطالبين بتعويضات مالية عن المواشي المسروقة منهم. وكانت متابعة المتهم الرئيسي في إطار هذه النازلة، وفي ملف تحت عدد 2008/482، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. خلال الجلسة الصباحية للثلاثاء الماضي تم الاستماع خلالها إلى الضحايا حضر منهم 10 من أصل 24 متضررا تقدموا بشكايات في هذه القضية. وتحدث الضحايا بالتفصيل لما لحق بهم جراء عمليات السطو التي تعرضوا لها بضيعاتهم من طرف عصابة تبين أنها متخصصة في سرقة البهائم وأكدوا بأن هذه العصابة تمكنت من زرع، في أوساط ساكنة المناطق التي نفذوا بها عمليات السرقة، موجة من الخوف والحيرة والشعور بانعدام الأمن، بالنظر إلى الدقة المتناهية في تنفيذ عمليات السرقات وأيضا للغموض التي لفها. المتهمان (ع.ع) و(ع،م) المتورطان في هذه القضية واللذان أحضرا لمواجهة متزعم عصابتهم المدعو (ا.ب) أنكروا كل علاقة معرفة أو أية صلة كانت قد جمعتهم به. وتراجعوا جملة وتفصيلا عن ما صرحا به لدى الضابطة القضائية والمتضمن لاعترافاتهم بأنهما شاركا العقل المدبر في 10 عمليات سرقة فيما بين سنوات 2005 و2007 حيث كانت سرقة وبمجموعة من الضيعات بالجماعات المتاخمة لمدينة مراكش ما مجموعه 13 عجلا و6 بقرات و19 رأسا من الغنم. وأشارت النيابة العامة إلى أن تفاصيل عمليات السرقات تفند مزاعم الشاهدين وتراجعهما في أقوالهما الأولية، بل تؤكد تورطهما في هذه القضية بمعية العقل المدبر حيث شكلوا عصابة إجرامية خطيرة. أقوال المتهم الرئيسي المدونة في إطار هذه النازلة حملت في طياتها وجهين فبعد أن اعترف في تصريحاته الأولية بأنه من ذوي السوابق العدلية وقاد عصابة متخصصة في سرقة المواشي، تراجع فيما بعد عن أقواله وأنكر كل التهم المنسوبة إليه. وارتباطا بالموضوع كانت غرفة الجنايات قد أصدرت، في إطار ملفين تحت عدد 554 و504 مرتبطين بهذه النازلة، أحكاما متفاوتة في حق خمسة عناصر من هذه العصابة الإجرامية المختصة في سرقة المواشي كانت متابعتهم بتهمة الدخول في عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. وقضت في حكمها الصادر يوم 25 دجنبر 2007 بثماني سنوات نافذة في حق (ع.ع) ، وبست سنوات نافذة لكل من (أ.ع) وبثلاث سنوات نافذة لكل من (أ،م) وأدائهم تضامنا لكل واحد من الضحايا مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم. تبقى الإشارة إلى أن مضمون الحكم الصادر في إطار الملف 482 والمتابع فيه العقل المدبر المدعو (أ.ب) لم يستسغه الضحايا وعبروا في اتصال بالعلم عن عزمهم تقديم استئناف أملا في إنصافهم في هذه القضية وإنزال أشد العقوبة بالعقل المدبر للعصابة.