في إطار دينامية مجلس النواب تم تشكيل لجنة استطلاعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع لمعاينة أوضاع المسجونين والمؤسسة السجنية بصفة عامة، انتقلت اللجنة الى سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء ولاحظت مايلي: - أربعة سجناء يقبعون في زنزانة صغيرة جدا، وبجانب أسرتهم يوجد مرحاض صغير لا يتوفر على سقف والبعض منها بدون باب وهو ما يتنافى مع كرامة الانسان. عدم تصنيف السجناء: وهذا يؤدي الى الخلط بينهم وينتج عنه مساوئ كثيرة وسلوكات منحرفة يكون السجين الجديد بريء منها وقد يتطبع بها. عدم فصل المعتقلين الاحتياطيين عن المحكومين حيث هناك من هم متابعون بجنايات خطيرة ومحكومون من أجلها، ويتواجدون معهم من هم متابعون بجنح مالية. التعليم بالنسبة للنساء المعتقلات ضعيف في معدله، ورغم وجود أربع نساء يتابعهن دراستهن فإن المستوى لا يتجاوز الإعدادي، بخلاف السجناء الرجال الذين فتح المجال أمامهم لمتابعة دراستهم العليا، اضافة الى حرمان باقي السجينات من حقهن في محاربة الأمية وتعليمهن بهدف تغيير سلوكهن. هذا ولم تتمكن اللجنة الاستطلاعية من الاطلاع على سجلات المراقبة القضائية بهذا السجن. وبالنسبة لي فإن ما تم ملاحظته واكتشافه من طرف اللجنة سواء كأفراد او جماعة يرجع الى عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة خصوصا بالمواد 249و616و620و621 من قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بوجوب مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء وذلك بزيارة المؤسسات السجنية من طرف قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بكيفية دورية ومنتظمة. هذا بالإضافة إلى اللجنة القانونية ومسؤوليتها والتي أسندت رئاستها إلى الوالي والعامل أو المفوض من قبله والتي يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغدية المعتقلين وظروف حياتهم العادية، وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بهم بعد الإفراج عنهم وذلك طبقا للفصل 620 ق.م.الجنائية، وتضم اللجنة زيادة على ذلك أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات او من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم، وهذه اللجنة وطبقا للمادة 621 من ق.م.ج أيضا مخولة بزيارة السجون التابعة لترابها الإقليمي ولها الحق في رفع الملاحظات أو الانتقادات إلى وزير العدل. ويمكنها ان تقدم الى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو. كما تؤهل هذه اللجنة لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين ويضاف الى تشكيلتها قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات المكلفة بالطفولة وكذا أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات وترفع هذه اللجنة ملاحظاتها وانتقاداتها الى وزير العدل. وعلى ضوء هذه المقتضيات القانونية كان يتعين حضور كل هذه الاجهزة المذكورة والمسؤولة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، امام لجنة العدل والتشريع لمساءلتهم في شخص من يمثلهم عن مدى تفعيل النصوص القانونية المذكورة من عدمه امام التجاوزات التي وقف عليها اعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لسجن عكاشة. وقفت اللجنة أيضا على وضعية المركز الصحي المتعدد الاختصاصات والذي قام بتدشينه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 غشت 2011 وحسب تصريح طبيب أنه يضم سجناء مرضى من جميع سجون المغرب. كما عاينا مركز تصفية الدم بهذا المركز الصحي وهو مجهز بارقى الاجهزة تحمل اسم جمعية أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي. ان مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون رقم 98.23 المنظم للسجون في مواده 81 إلى 87 يعالج الأساليب الوقائية للرعاية الصحية للسجين وتتمثل في مجموعة من القواعد الصحية والشروط التي ينبغي توافرها للسجناء ونظافة ملابسهم ولوازم أسرهم، وطبقا للمادتين 91 و92 من نفس المرسوم فإنه أصبح منوطا بالطبيب مسؤولية كبرى، بحيث أن دوره أصبح لا ينحصر في الفحص والتشخيص للأمراض وعلاجها، بل تعداه ليشمل رعاية النظافة بجميع مرافق المؤسسة.