سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بيان صحفي صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ومجموعة كبرى من المنظمات الحقوقية ردا على بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحت عنوان ( الوضع في فلسطين)
مقدمة: في فرنسا العام (1791) ، كان أحد القضاة الفرنسيين جالسا في شرفة منزله ، وبالصدفة شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهروب الشخص القاتل ، فاسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمة واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لإسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الأخيرة ومات ، فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمه وللأسف فقد كان القاضي الذى شاهد الجريمة هو الذي سيحكم في القضية ، وحيث ان القانون الفرنسي وقتها لا يعترف الا بالدلائل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص البريء بالإعدام ، وذلك على الرغم من ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت امام منزله. وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح ،ولكي يرتاح من عذاب الضمير... اعترف امام الرأي العام بانه اخطأ في هذه القضية ، وحكم على شخص برئ بالإعدام ،فثار الرأي العام ضده واتهم بانه ليس عنده امانه ولا ضمير، وذات يوم اثناء النظر في احد القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة ، وجد المحامي الذي وقف امامه لكي يترافع في القضية مرتديا روب اسود، فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الاسود؟ فقال له المحامي : لكي اذكرك بفعلتك السوداء في اليوم الاسود عندما حكمت ظلما على شخص برئ بالإعدام ، ومنذ تلك الواقعة اصبح الروب الاسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة ومن فرنسا انتقل الي سائر الدول ، مذكرا بالظلم ومطالبا بالعدل . الموضوع : مرة اخرى تثبت وتبرهن المحكمة الجنائية الدولية انها اداة بيضاء في يد العدالة الانتقائية ، ومنظومة الدول الكبرى ضد السود وافريقيا فقط فالتجربة المريرة وخيبة الامل تبرهن وبكل الادلة ان تلك المحكمة انشئت لأفريقيا ولتطبيق عدالة المنتصر. نشر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بيانا بتاريخ 03/04/2012 يعتذر فيه عن النظر في الطلب المقدم من وزير العدل الفلسطيني بالإقرار باختصاص المحكمة ، والطلب اليها في التحقيق في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة منذ العام 2002 تاريخ دخول الجرائم حيز المحكمة ، ويرهن القرار بمجلس الامن والامم المتحدة ليعزز فكرة ان المحكمة اداة في يد اطراف لا تعترف باختصاصها اصلا. ان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ومعه المنظمات الموقعة على البيان يود ان يوضح التالي : اولا / ان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس بحاجة اصلا للدخول في شرعية دولة فلسطين او انضمامها الى جمعية المحكمة اصلا وخصوصا انه يقر في بيانه الفقرة الثالثة التالي : في أي دراسة اولية تتمثل المرحلة الاولى في تحديد ما اذا استوفيت الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص بموجب المادة (12) من نظام روما الأساسي ، ولن يمضى مكتب المدعى العام قدما في تحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة بدون استيفاء هذه المعايير وكذا الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين (13)(53)/(1) ، ويكمل في الفقرة الرابعة : ولا يقوم اختصاص المحكمة على اساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فهو يستلزم ان يوفر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة الاختصاص وفقا للمادة (13ب) او ان توفره دولة وفقا للمادة (12) .... . متناسيا عن عمد وبشكل يخل بأمانة المنصب وبعد ان ذكر الفقرة (ا-ب) من المادة (13) ان يكمل ما تنص عليه الفقرة (ج) من نفس المادة حيث تنص على : إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15. ومتجاهلا ايضا ما نصت عليه المادة (15) بكامل فقراتها حيث تنص على التالي : 1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأممالمتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة 3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4- إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. 5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. 6- إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة. لم يقم المدعى العام بتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة بل قام بتحليل الوضعية القانونية لمقدم الطلب وهذا خروج عن الاختصاص المنصوص عليه في المادة (15) . ثم انه حصر التحقيق بمجلس الامن او دولة طرف وتجاهل انه كرجل قانون وامين اول للمظالم العالمية ووفق نص الفقرة (ج) في المادة (13) يقع على عاتقه فتح تحقيق في جريميه توفرت الادلة عليها دون الرجوع الى مجلس الامن او الدول الاطراف . هذا يدل على ان المحكمة مسيسة في قراراتها ولا تنحاز للعدالة بقدر ما تنحاز الى رغبات الدول الكبرى ومجموعات الضغط الدولي . ان ايماننا بفكرة المحكمة كنظام عدالة دولي لم تهتز ، وانما اهتزت ثقتنا بالشخوص القائمين عليها وتفسيرهم الانتقائي للقوانين وخضوعهم غير المشروط للأوامر السياسية، وهذا يدل على أن هذه المحكمة تعثرت كثيرا، وظلمت اكثر وهى بحاجة للكثير من الاصلاحات ومراجعة شاملة لكل قراراتها السابقة ولأى حينه قررنا في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب نعت قرارها بالصفحة السوداء وسنقوم بحملة دولية من أجل الخلاص من صفحة مشينة لمدع عام أدخلته المحكمة في التاريخ الجنائي من الباب الواسع فآثر الخروج من النافذة الخلفية. توصيات هامة : ان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ومعه المنظمات الموقعة على هذا البيان يدعو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ومعه كل احرار العالم الى عدم الاستسلام الى هذا القرار الجائر والقيام فورا بحملة دبلوماسية بين الدول الاطراف في المحكمة لتفعيل الفقرة (6) من المادة (112) من نظام روما والتي تنص على : تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأممالمتحدة مرة في السنة , وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك , ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف , مالم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك. وننصح بشدة الى تجميع توقيعات ثلثي الاعضاء لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للدول الاطراف في نظام المحكمة للبحث في عضوية دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ، ليتم تشكيل اول انتصار في اصلاح نظام العدالة الدولية على ايديكم ، ونشدد على ضرورة دعم كل الاحرار في العالم لهذا المطلب الملح والعادل . التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب – فرنسا ( يمثل 650 منظمة حقوقية من مختلف انحاء العالم) الشبكة الدولية للحقوق والتنمية - سويسرا مؤسسة الضمير لحقوق الانسان - فلسطين اللجنة العربية لحقوق الانسان – فرنسا المعهد الإسكندنافي لحقوق الانسان – النرويج المعهد العراقي لدعم الديمقراطية. رابطة التاخي والتضامن الايزيدية. منظمة العيادة القانونية والاجتماعية. المعهد الوطني لحقوق الانسان. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان. المعهد العراقي لحقوق الانسان. منظمة العدالة الانسانية. منظمة حقوق الانسان. جمعية بابل الوطنية لحقوق الانسان. الجمعية الانسانية لحقوق الانسان. جمعية الثقافة الكلدانية . منظمة سيوان لتطوير المرأة. منظمة الحياة من اجل المرأة. مؤسسة الانسان الثقافية. منظمة زمن المرأة لدعم المرأة. جمعية النساء من اجل الاصلاح والتطوير. جمعية الايمان لدعم الارامل. منظمة النجدة الشعبية. منظمة مراقبة حقوق الانسان الكردية . منظمة المسلة للموارد البشرية. رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية . مركز دراسات الديمقراطية و حقوق الانسان . جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية . جمعية نساء العراقيات . مركز دراسات و المعلومات الجندرية . منظمة كوفان لحقوق الانسان. جمعية هدية لحقوق الانسان و التنمية المجتمع العراقي . هيئة حقوق الإنسان والمجتمع المدني. منظمة الانسان بلا حدود. مركز المراة العراقية للاصلاح و الخدمة المرصد الفرنسي لحقوق الانسان الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد