الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مجلس الجالية المغربية يتفاعل مع الخطاب الملكي    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    الحكومة تصادق على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.. مجموع المغاربة هو 36.828.330 نسمة    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    يغيب عنها زياش وآخرون.. مفاجآت في تشكيلة الأسود قبل مبارتي الغابون وليسوتو    نزهة بدوان نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع بالإجماع    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف عمومي" (فيديو)    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    أسئلة لفهم مستقبل فوز ترامب على بنية النظام الدولي ومَوقِف الدول العربية    هذه برمجة الدورة ال21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    خيارات الركراكي: غياب زياش عن لائحة أسود الأطلس يثير التساؤلات    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    "الحرمان من الزيادة في الأجور" يشل المستشفيات العمومية ليومين    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هو النحس الذي يطارد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
حديث عن حل أجهزة التعاضدية وغضب لدى مسؤوليها وقلق في أوساط المخرطين
نشر في العلم يوم 19 - 03 - 2012

في الوقت التي تؤكد فيه العديد من المصادر أنه تم التوقيع على قرار يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منتظرة بذلك صدور هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتعيين متصرفين، يسهرون على التدبير المؤقت للتعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، في نفس الوقت مصادر إعلامية قالت إن رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية وصف هذا القرار بغير القانوني وغير المعقول.
وفي تقرير حول الموضوع أكدت فيه إحدى المصادر أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، لخصتها في إصرار الأجهزة الحالية على تدبير شؤون التعاضدية بالرغم من كونها، حسب المصادر ذاتها، لا تتوفر على الشرعية الضرورية للقيام بمهام التدبير المالي و الإداري للتعاضدية وصرف أموال المنخرطين دون موجب حق.
وأضافت أن المادة 73 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام، كما أنه طبقا للمادة 83 من نفس القانون تكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، كلف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية للتدبير المفوض. وتتضمن الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات و آجال إرجاع المصاريف و التنظيم الإداري و المالي و التوزيع الجغرافي و مصاريف التسيير و المعلومات و الإحصاءات المتعلقة بأنشطة هذه التعاضدية .
وأوضحت أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات إدارية و مالية، أثرت سلبا على أدائها وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها و الذين يؤدون شهريا واجبات انخراطهم في منظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، تلك الواجبات التي تحول ، بالإضافة الى واجبات المؤسسات المشغلة، إلى الحساب البنكي للصندوق. و قالت المصادر ذاتها في التقرير ذاته بغياب مراقبة صارمة من طرف الصندوق، للتدبير الجيد للخدمات التي تم تفويضها للتعاضدية، ويعتبر الصندوق مسؤولا عنها، طبقا لما نص عليه القانون 00-65 . مما يفرض مراجعة اتفاقية التدبير المفوض التي أبرمتها مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حماية لمصالح المنخرطين.
وأكد التقرير ذاته أنه تم إحداث اتحاد للتعاضديات التي تربطها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" اتفاقية التدبير المفوض للخدمات الصحية الإجبارية عن المرض مسجلا ملاحظات عن هذا الاتحاد، منها كونه تأسس بشكل لم يحترم فيه مقتضيات الفصول 42 و 43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين و الذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص. و أضاف أنه كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد و انتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد، إلا أنه، حسب التقرير، تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياض بالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبره التقرير خرق واضح للقانون. و لاحظت كذلك بأن من بين أهداف هذا الاتحاد، هو تشكيل جبهة لمواجهة مشروع مدونة التعاضد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء و مجلس الحكومة. و معلوم أن من بين الأفكار الرئيسية التي أتى بها هذا المشروع الإصلاحي، هو فصل السلط بين المنتخبين و الجهاز المسير للإدارة ، و اكتفاء المنتخب بالقيام بمهمة المراقبة، على عكس الوضع الحالي ، حيث أناط ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مهمة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية، للمجلس الإداري للتعاضدية، المنتخب من طرف الجمع العام. و قد تسبب هذا الوضع، في ظل غياب مراقبة صارمة، في عدة اختلالات إدارية و مالية، كان البعض منها موضوع متابعة قضائية.
وذكرت المصادر ذاتها خرق لمدونة الصفقات العمومية و عدم احترام مبدأي الشفافية و المنافسة و التوقيع على الطلبيات بعد استشارة عبر الهاتف ، وهو ما يمنعه القانون الذي يفرض أن تكون الاستشارة كتابيا. كما لاحظت تمرير طلبيات لنفس المقاولة دون احترام معايير المنافسة. و هو الأمر الذي يفرض، إجراء افتحاص دقيق على مجمل الصفقات التي أبرمت من طرف التعاضدية بعد انتخاب المجلس الإداري و المكتب الإداري، يوم 26 يوليوز 2009 بالنسبة للمجلس الإداري و يوم فاتح غشت 2009 بالنسبة للمكتب الإداري. وقد وجهت رسالة إلى وزارتي التشغيل و المالية بتاريخ 2 يونيو 2010 ، حول هذا الموضوع، طالبا منهم فتح تحقيق حول هذه الخروقات.
وأكدت على استمرار العمل بصفقات وصفتها بالمشبوهة و المكلفة، وانعدام الشفافية وعدم تقديم بيانات مدققة (معززة بالوثائق المحاسبتية) عن الوضعية المالية و كذا المصاريف و لائحة المحاصيل والنفقات، وهو الأمر الذي يدفع الى التشكيك في كل الأرقام المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية. وعدم احترام النصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، مع غياب شبه كلي للمساطر الضرورية لتدبير خدمات و مهن التعاضدية، و هو الخلل الذي وقفت عنده لجنة المفتشية العامة للمالية في تقريرها عن الافتحاص الذي قامت به عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 ، وهي الملاحظات التي لم تعمل الأجهزة المسيرة الحالية على رفعها، و كنتيجة لذلك، قال هذه المصادر إن التدبير داخل هذه التعاضدية تطبعه العشوائية، مع غياب القدرة و الكفاءة المهنية الضروريتين لتدبير جيد لخدمات التعاضدية.
وأشارت إلى عدم احترام الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يفرض تنظيم الجمع العام العادي، على الأقل مرة في السنة. و تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي و المالي و تقرير لجنة المراقبة. و في هذا الصدد ذكرت بالفصول 23 ، 24 و 32 من هذا القانون الأساسي، حددت مدة صلاحية المكتب الإداري و ثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين. وعليه فإن كل القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة أصبحت ابتداءا من تاريخ فاتح غشت 2011 لاغية بقوة القانون. مقابل هذا الوضع أصرت الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية على عقد جمع عام بمراكش يوم السبت 25 يونيو 2011 ، سمي بالجمع العام "الاستثنائي"، و هذا النوع من الجموع العامة حسب المصادر ذاتها لم ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية إلا في حالة الاندماج مع تعاضدية أخرى (الفصل 54 من القانون الأساسي) أو في حالة الحل الكلي للتعاضدية (الفصل 55 من القانون الأساسي). و بالتالي فإن كل القرارات الصادرة عن هذا الجمع العام، هي لاغية بقوة القانون حسب المصادر ذاتها.
و أكدت على هدر عشرات الملايين من السنتيمات، قالت إنها انتزعت من أموال المنخرطين من أيتام و مرضى و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة،على جمع عام غير قانوني،تم تبديدها في مصاريف الأكل و الإقامة في فندق فاخرمن 5 نجوم بالإضافة الى التعويضات الخيالية عن مصاريف التنقل للمناديب و المتصرفين و حوالي 30 من المستخدمين الإداريين بالإضافة الى الحراس التابعين لشركة خاصة تم المجيء بهم من الرباط (رغم كون هؤلاء المستخدمين و الحراس ليست لهم الصفة لحضور الجمع العام). دون أن نغفل بأن الجمع العام يجب أن ينعقد بالمقر الاجتماعي للتعاضدية ، المتواجد بالرباط.
وذكرت بانفراد الأجهزة المسيرة للتعاضدية في اتخاذ القرارات و إصرارها على تمرير العديد من القرارات المخالفة للقانون و تهميش دور الجمع العام، وعدم احترام الفصل 15 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد و الذي يشترط موافقة سلطات الوصاية على استعمال موارد التعاضدية في بعض الأنشطة التي تخرج عن نطاق خدمات التعاضدية، مثل ما حصل عندما صرفت الأجهزة المسيرة للتعاضدية، أموالا وصفتها بالضخمة على ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و بعض السفريات خارج المغرب، بالإضافة الى المبالغ التي تصرف على الجمعية الدولية للتعاضد. علما بأن كل هذه الأموال و الأنشطة لم يوافق عليها الجمع العام.
وأضافت أيضا تدهور الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية و عدم تسديد مستحقات المنخرطين و ذوي حقوقهم و التصرف الذي قالت إنه مشبوه للأجهزة المسيرة للتعاضدية في تلك الأموال، وعدم احترام الفصل 25 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد، الذي يفرض تقديم تقرير مفصل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، عن النشاط الإداري و المالي للتعاضدية، واستعمال وسائل التعاضدية من هاتف للاتصال خارج المغرب وكذا سيارة التعاضدية في أغراض شخصية من طرف بعض أعضاء المكتب الإداري، وعقد مجالس إدارية لا تستوفي الشروط القانونية: الاستدعاء بالهاتف بدل المراسلة، مع عدم الإعلان عن جدول الأعمال الذي من المفروض أن يدلى به ، 15 يوما قبل انعقاد المجلس الإداري، بالإضافة الى عدم توجيه الاستدعاء لبعض أعضاء المجلس الإداري، خاصة المعارضين للرئيس، وعدم القيام بخبرة وفق معايير الجودة المهنية، للحسابات المالية من الفترة الممتدة من 2004 الى 2009 و تقديم نتائجها ( أي التقارير المالية التي لم يصادق عليها الجمع العام أو التي لم تكن الدولة ممثلة فيها قصد مراقبة مدى قانونيتها، كما يقتضي ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد).
وأكدت على أهمية حصر هذه الحسابات لها أهمية قصوى لتحديد المسؤوليات عن الاختلالات التي عرفها تدبير التعاضدية خلال فترة سابقة، و كذا للفترة التي دبر فيها المتصرفون المؤقتون المعينون من طرف الدولة، تسيير التعاضدية العامة بعد تطبيق الفصل 26 الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و من شأن هذه الخبرة تفادي الخلط بين العمليات المالية و المحاسبتية التي دبرت بعد 1 غشت 2009 (أي تاريخ تحمل المجلس الإداري الحالي، مسؤولية تدبير التعاضدية) مع العمليات التي مررت قبل 1 غشت 2009 و بالتالي سنتمكن من تحديد الاختلالات عن كل فترة و حجم الأضرار الناجمة عنها. و يشترط في هذه العملية، قيام الدولة بافتحاص دقيق عن هذه المراحل .
وذكرت أيضا انجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل و المالية) و هو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و تبلغ قيمة هذه الأشغال ، عشرات الملايين من السنتيمات عن العملية الواحدة، في إطار صفقة يتم فيها، حسب ذات المصادر، خرق مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
وأشارت إلى تبذير مبالغ قال إنها ضخمة، مقتطعة من أموال و مستحقات المنخرطين و ذوي الحقوق من مرضى و أيتام و أرامل، من أجل تنظيم الملتقى الدولي لما يسمى "الاتحاد الإفريقي للتعاضد"، واستمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفرها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وذكرت إتلاف ملفات المرض و الإصرار على عدم تسليم المنخرطين، وصل الإيداع و التأخير الكبير في تسديد مستحقاتهم ، وهو التأخير الذي يتجاوز 5 أشهر، موضحة إنها أضعف مردودية مقارنة مع باقي التعاضديات المتعاقدة مع صندوق كنوبس. انه رقم بعيد جدا عن ما تفرضه مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض (3 أشهر، كما تنص على ذلك المادة 16 من هذه المدونة). كما أن هذه الآجال بعيدة كل البعد عن ما يحدده صندوق كنوبس (21 يوما، بعد أن قدم هذا الأخير دعما لوجيستيكيا للتعاضديات). و يلاحظ بأن بعض التعاضديات، تسدد مستحقات منخرطيها في فترة تقل عن 21 يوما. وقالت إن ضعف أداء مردودية التعاضدية العامة، ساهم في سوء التدبير و انعدام الكفاءة المهنية، بالإضافة الى الطرد التعسفي ل 106 مستخدم(ة) (و هو ما يشكل تقريبا ثلث عدد المستخدمين)، وتحويل مستحقات المنخرطين الى حسابات بنكية لمنخرطين آخرين و عدم تصحيح "الخطأ" رغم توصل إدارة التعاضدية بشكايات الضحايا.
وقالت إن العديد من مستحقات المنخرطين لا يتم التوصل بها عن طريق الحوالات البريدية، ويبقى مصيرها مجهولا، مادام المسؤولون عن إدارة التعاضدية، لا يعملون على إرجاعها لهؤلاء المنخرطين، وغياب العمل بلوحات القيادة التي تسهل مراقبة تطور مؤشرات المردودية داخل التعاضدية، مع عدم تقديم هذه المعطيات الموثقة لأعضاء المجلس الإداري، وهو ما اعتبرته تعتيما مقصودا، الغرض منه عدم الكشف عن الوضعية الحقيقية التي تعيشها التعاضدية العامة.
وأضافت استمرار ما وصفته بالريع التعاضدي عبر تسديد تعويضات عن التنقل قالت إنه مبالغ فيها ، وتصرف من واجبات الانخراط ، لتقدم على شكل "تعويضات عن التنقل" للمتصرفين، أعضاء المجلس الإداري و كذا بعض الإداريين. و من المؤكد أن هذه "التعويضات" التي قالت هذه المصادر إنها خيالية، تصرف بطريقة منافية للقانون، بحيث تسدد على الشكل الآتي: التعويض الكيلومتري: 1.5 درهم عن الكيلومتر، و هو تعويض يفترض كما هو معمول به داخل الإدارات و المؤسسات العمومية، أن يسدد إلى من يتنقل بواسطة سيارته الخاصة. إلا أنه داخل التعاضدية العامة، يعطى كذلك لمن يتنقل بواسطة وسيلة نقل عمومية (حافلة أو قطار). والتعويض عن المبيت و التغذية: 1000 درهم في اليوم، انه نفس المبلغ الذي يتقاضاه موظف الدولة عندما يتنقل خارج المغرب.و في نفس السياق، طرحت المصادر ذاتها عن من يمول سفريات رئيس المجلس الإداري، لتمثيلية التعاضديات لدى المحافل الدولية .
وأوضحت أن المجلس الإداري الذي انعقد بأكادير يوم 4 دجنبر 2010، تم تنظيمه بمركز أمل سوس. و هو ملف مطروح على القضاء للبت فيه. و ذكرت بأن هذا المركب كلف ميزانية التعاضدية مبلغا يقدر بحوالي 4.5 مليار سنتيم و قد تجاوز هذا المبلغ ، القيمة الأولية للصفقة بحوالي 500 في المائة. ويضم هذا المركب عدة مرافق ليست لها أية علاقة مع الخدمات التي تقدمها التعاضدية، ذكرت من بينها: مسبح مغطى، غرف فخمة، مرافق صحية لم يتم الترخيص لها من طرف وزارة الصحة، قاعات للتدليك و كمال الجسم،... كما أن وزارتي التشغيل و المالية لم تعطيا موافقتهما على استغلاله. و تبقى التساؤلات مطروحة عن الأسباب و الخلفيات التي دفعت البعض، داخل الأجهزة المسيرة الحالية، إلى الإصرار على استغلال هذا المركز على الرغم من عدم شرعيته. و بخصوص هذا الإصرار المنافي للقواعد القانونية، وأشارت إلى فتح ، خلال سنة 2010 ،حسابا بنكيا بأكادير، و حول إليه مبلغ 600 مليون سنتيم ، منتزعة من أموال المنخرطين، من أجل صرفها على تسيير هذا المركز الذي لا يتوفر ، حسب ما أكدته هذه المصادر، على ترخيص من طرف وزارتي التشغيل و المالية. كما أن تسييره سيكلف ميزانية ضخمة ، مما سيسبب للتعاضدية العامة، عجزا ماليا كبيرا. و معلوم أن ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، يشترط ضمان التوازن المالي لتسيير أي مرفق اجتماعي تابع للتعاضدية. و تجب الإشارة الى أن عملية تحويل 600 مليون المشار إليها أعلاه، تزامنت مع التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الاختلالات التي عرفتها صفقة تهيئة مركز أمل سوس.
وأضافت وجود أشخاص داخل المكتب الإداري قالت إن تقرير المفتشية العامة للمالية يشير إليهم بكونهم تسلموا أموالا بصفة غير قانونية عن طريق مصاريف لتنقلات، موضحة أن هناك، استبدادا في تسيير الموارد البشرية و عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل مع غياب قانون أساسي لتسيير المستخدمين، مصادق عليه من طرف السلطات الوصية. ولاحظت أيضا الاستمرار في تقديم منح وصفتها بالخيالية لبعض "المسؤولين"، وذكرت المراجعة التي قالت إنها غير قانونية، للوضعية الإدارية لبعض، بالاضافة إلى عدم قدرة الأجهزة،على تدبير الموارد البشرية خاصة بعد النزاع الاجتماعي الحالي المرتبط بملف المستخدمين المتعاقدين مع التعاضدية.
وفي هذا السياق أشارت إلى ما تم الترويج له على أن الكتلة الأجرية تتجاوز 55 في المائة من مجموع مصاريف التسيير. و بأن التعاضدية العامة تعرف "فائضا" يقدر ب 188 منصب شغل و بأن أغلبهم جاء عن طريق توظيفات "غير قانونية"، مع الإشارة إلى أن هؤلاء 188 مستخدم، هم متعاقدون. وأوضحت أن بعض هؤلاء المتعاقدين قد تم توظيفهم سنة 1997 ، وبعد فترة وجيزة، تم طرد 55 مستخدما، بعد أن قيل بشكل مغلوط بأن عقد عملهم غير قانونية. إلا أنه عند مناقشة مشروع ميزانية 2010 ، في شهر أكتوبر 2009 ، تم التصريح على أن هناك حاجة ل 210 منصب شغل (ضمنهم عدد كبير من حملة شهادة البكالوريا+5 ). وتساءلت المصادر ذاتها كيف تحول الفائض، في ظرف شهرين، إلى نقص في الوسائل البشرية، و تحولت نسبة الكتلة الأجرية من 55 في المائة إلى أقل من 30 في المائة من ميزانية التسيير. وقالت إنه تم إجراء امتحان مفتوح أمام مرشحين خارج التعاضدية بالإضافة إلى المتعاقدين ، من أجل التباري على 133 منصب شغل ( و هو العدد المتبقي من 188 منصب شغل، بعد أن تم طرد 55 من المتعاقدين ). وأوضحت أن هذا القرار ووجه برفض المتعاقدين، اجتياز هذا الامتحان، لكونه يخالف القانون، و أن هذه المجموعة من المتعاقدين (لهم أقدمية شغل داخل التعاضدية، تتراوح بين 6 و 13 سنة)، سبق لهم أن أجروا فترة تدريب داخل التعاضدية، أعقبوها باجتياز و بنجاح، امتحان كتابي و شفوي، أشرفت عليه "أنابيك". و قد أجري هذا الامتحان ، في بداية سنة 2007 . و تم التوقيع من طرف كل من الرئيس السابق للتعاضدية و أنابيك و المستخدم، على عقدة شغل، التزمت بموجبها ، إدارة التعاضدية على ادماجهم بعد 18 شهرا من التدريب. أي أنه كان من المفروض أن يتم ترسيمهم في بداية سنة 2009 . و عند قدوم المتصرفين المؤقتين ، الذين عينتهم الدولة في شهر فبراير من سنة 2009 ، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، عمل هؤلاء المتصرفون المؤقتون، على انخراط هؤلاء المتعاقدين في صندوق الاحتياط الاجتماعي و في صندوق كنوبس للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. و تم بالتالي، التمديد بشكل تلقائي في عقد عملهم لتصبح بقوة القانون عقد عمل غير محدودة المدة.
و بسبب فرض اجتياز المتعاقدين لهذا الامتحان، لذا قرر هؤلاء المتعاقدون الدخول في أشكال نضالية متعددة، بدأت بوقفات احتجاجية، لتنتهي بتنظيم اعتصام مفتوح منذ 18 مايو 2010 . و في الوقت الذي كان من المفروض، الاستجابة لمطالبهم المشروعة و على رأسها إلغاء تلك الامتحانات و ترسيمهم بناء على عقد العمل التي تربطهم بالتعاضدية، تقرر فسخ عقد عملهم، مما تسبب في تشريد 51 عائلة. مع الإشارة إلى أن باقي المتعاقدين الذين اجتازوا المباراة التي فرضت عليهم صيف 2010، قد وقعوا على عقدة تضعهم في وضعية متدرب لفترة تدريب لمدة 6 أشهر مع تقهقر كبير في السلالم التي كانت عندهم سابقا (من السلم 10 إلى السلم 8 أو 5 ).
وذكرت الاقتطاعات التي وصفتها بالغريبة و غير القانونية من أجور المستخدمين، بما في ذلك اقتطاع في الرخص الإدارية ورخص الوضعcongé de maternité !!! !!!بالنسبة ل7 أمهات، والإصرار على تنظيم ، صيف 2011، امتحانات أخرى غير قانونية على الرغم من عدم موافقة وزارة التشغيل على إجرائها، وإعلان الحرب على العمل النقابي، ضدا على القانون مع الإصرار على توقيف ثلاثة نقابيين بشكل مخالف للقانون و ذلك منذ أزيد من عشرة أشهر مع توقيف أجورهم و حرمانهم من الترقية و المنح و منعهم من ولوج مقر التعاضدية.
وفي اتصالات متكررة بأحد المسؤولين لمعرفة رأييه بخصوص وضعية الحالية والمستقبلية للتعاضدية، لم نتلق أي رد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.