أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس نهاية الأسبوع الماضي حكما بسنتين حبسا نافذا في حق المستشار الجماعي (ج.م.45 سنة) المتابع من أجل جنحة الارتشاء طبقا لمقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 10 أكتوبر الماضي، حيث تقدم مهاجر مغربي بفرنسا بشكاية إلى وكيل الملك، مفادها أن مستشارا بالجماعة الحضرية لمكناس طالبه بمبلغ 10 الاف درهم، نظير حصوله على الموافقة والتأشير على تصميم البناء، المتضمن للتغييرات التي طالت التصميم المعماري الأول للمنزل الكائن بتجزئة الأحمدية 3. وبتاريخ 13 من الشهر المذكور نصب كمين للمستشار الجماعي، بعد أن تم نسخ 50 ورقة مالية من فئة مئتي درهم، أرفقت للشكاية التي على ضوئها تحركت مصالح الشرطة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تابعت عن كثب أطوار عملية اللقاء، وتسليم التصاميم موضوع النازلة، وعند مباغتة الظنين حاول الفرار بسيارته من مسرح الجريمة، إلا أن الشرطة القضائية حاصرته داخل سيارته من نوع ستروين صنف س 5، بالقرب من محطة البنزين القريبة من أسواق مرجان. وألقت عليه القبض بحضور ممثل النيابة العامة. وكان المتهم قد سلم للمشتكي 3 نظائر تصاميم معمارية مؤشر عليها بالموافقة، قبل أن يتسلم المبلغ من المشتكي الذي احتفظ به في جيبه. وأحيل الظنين على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية يوم 17 من نفس الشهر في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. وخلال أربع جلسات ماراطونية تمسك المشتكي بمضمون بلاغه، فيما أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، مبررا ذلك، بأن ما قام به تجاه المشتكي يدخل في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية على المشتكي لكونه مهاجرا، وأنه طلب منه مساعدته في الحصول على بعض الأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة التي من المزمع أن يخوضها المتهم، فتبادلا رقم الهاتف. أما الدفاع أثار دفوعات شكلية تتمثل في رفع حالة الاعتقال لانتفاء حالة التلبس، وطالب بمحاكمته في حالة سراح، إلا أن المحكمة رفضت الدفع الشكلي. وفي الكلمة الأخيرة التي أعطيت للمتهم أوضح بأن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي علاقة عائلية. وأن الميثاق الجماعي لا ينص على أية طريقة في التعامل مع الساكنة، وأن اختصاصه ينحصر في التسيير أما توقيع الملفات فهو من اختصاص رئيس الجماعة الحضرية، وأن تحديد الغرامة في حالة تغيير البناء من اختصاص اللجنة، متمسكا ببراءته المطلقة. حجزت المحكمة الملف للتأمل لآخر الجلسة، حيث تم النطق بالحكم بعد حوالي 45 دقيقة بإدانته بعقوبة حبسية حددت في سنتين نافذتين، وغرامة مالية.