سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية يجرد من العضوية
شرعت لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمس الإثنين، هذا المشروع الذي جاء لتعديل القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، يدخل في إطار تفعيل مضامين الدستور المراجع في أفق ضمان نزاهة الانتخابات و إنجاح المسلسل الانتخابي و قطع الطريق على كل من تسول له نفسه إفساد العمليات الانتخابية، هذا المشروع الذي يشكل اللبنة الأساسية للشروع في الإصلاحات الدستورية و السياسية و إعطاء الممارسة مدلولها الحقيقي باعتباره ثمرة نقاش واسع مع الفرقاء السياسيين لإغنائه و تحسين مضامينه و سد الثغرات التي كانت تعتري القانون الأصلي في إطار المنهجية التشاركية التي نهجتها الحكومة بخصوص القوانين الانتخابية . و يمكن القول ان هذا المشروع جاء بمقتضيات جديدة تتمثل أساسا في رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 عضو إلى 395 عضو ، 305 منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تمثل النساء ب 90 عضوا و الشباب أقل من 40 سنة ب 30 عضوا على أساس أن يكون هذا التمثيل يحترم التمثيلية الجهوية، و هذا يعني أن عدد أعضاء مجلس النواب قد عرف زيادة بحوالي 21 . . كما جاء المشروع بأحكام جديدة تستجيب لمضامين و توجهات الدستور الجديد من حيث إحداث الدوائر الانتخابية المحلية التي يجب أن يرعى في تحديدها تحقيق التوازن الديمغرافي فيما بينها و ماراعاة الجانب المجالي على أساس أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا، مع العمل على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم . و بخصوص أهلية الناخبين و شروط القابلية للانتخاب، نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على عدم أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية . و بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 و من بهدف تخليق المسلسل الانتخابي فإنه يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير هذه المصاريف و بموجب المادة 13 فإن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة و مع صفة عضو في الحكومة . و جاء المشروع أيضا بمقتضيات جديد تهم الحملة الانتخابية من خلال منع القيام بالدعاية الانتخابية بأماكن العبادة و مؤسسات التعليم و التكوين المهني و اعتبر المشروع كذلك أن بطاقة التعريف الوطنية تبقى الوثيقة الوحيدة المعتمدة في التصويت مع إلغاء بطاقة الناخب و إشعار هذا الأخير برقم دائرته الانتخابية . و انسجاما مع مقتضيات الدستور بخصوص محاربة ظاهرة الترحال السياسي جاء المشروع بنفس المقتضيات من خلال تجريد النائب من عضوية مجلس النواب في حالة تغييره للحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية. و بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمام لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية، قدم السيد وزير الداخلية عرضا تقديميا لهذا المشروع ضمنه المقتضيات الواردة في المشروع و التوجهات و الاختيارات التي جاء في إطارها.