لجنة إعداد اللوائح يرأسها قاض ومغاربة الخارج من حقهم في بلدان الإقامة التسجيل في المناطق التي ينتمون إليها في المغرب ستعرف الانتخابات المقبلة تغييرات ستزيل الكثير من التعقيدات كما ستشهد تطوراً مهما من حيث معالجة المعطيات الخاصة بالتقييد والشطب والطعن وحصر اللوائح الانتخابية وحق الأحزاب في الحصول على نسخ منها. وكذا تغييراً فيما يتعلق باللجنة المشرفة على هذه العملية. هكذا وحسب مشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية فإنه وعكس الانتخابات السابقة ونزولا عند رغبة العديد من الهيئات والأحزاب الوطنية، فان البطاقة الوطنية ستصبح معتمدة كوثيقة فريدة لاثبات الهوية بالنسبة للناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية طبقا لأحكام هذا القانون المنظم. وبالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج وتنزيلا لروح الدستور الجديد فإن بإمكان هؤلاء المولودون في المغرب ذكورا وإناثا والمقيمون خارج تراب المملكة التقييد في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري. وتقدم الطلبات الخاصة بهم وكذا الطلبات المتعلقة بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة مباشرة لدى اللجنة المعنية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم. ومن الجديد أيضا رئاسة قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نقوذها أو المقاطعة رئيسا للجنة التي تتولى عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة عملا بأحكام المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، وتتألف هذه اللجنة من القاضي المعين كما سلف الذكر ومن ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس من بين اعضائه أو الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم ،كما يمكن للجنة أن تستمع إلى كل الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ القرارات. وتتداول اللجنة الادارية خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، في التقييدات المتضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، وتحدد التقيدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية قصد الاحتفاظ بها، كما تحدد أسماء الأشخاص المقيدين فيها الذين لا يتوفر فيهم الشرط المذكور وتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية ولا يتم ذلك إلا وفق الشروط المنصوص عليها في مواد هذا القانون. وتقوم اللجنة الادارية ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم بايداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة المشار إليها في المادة 12 بمكاتب السلطات الادارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام، ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. ويخبر الجمهور بالايداع بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الادارية وبيانات تبث في الاذاعة أو التلفزيون أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة في الاستعمال. وللأحزاب السياسية الحق في الحصول على مستخرج من اللائحة المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة وذلك بطلب منها. ويسلم المستخرج لوكيل الحزب المنتدب لهذه القائمة ويجوز لكل شخص شطب اسم بكيفية قانونية أو لم يسجل ان يتقدم بشكوى في الاجال المحددة قانونا. وبعد التعديلات تقوم اللجنة بحصر اللائحة النهائية في تاريخ محدد بمرسوم.وهي اللوائح التي تكون قاعدة نهائية للانتخابات البرلمانية والجماعية وكذا الاستفتاءات.