طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور بين القانون والممارسة
نشر في العلم يوم 17 - 06 - 2011

ينتظر أن يوجه جلالة الملك خطابا إلى الأمة يومه الجمعة يعرض فيه جلالته مشروع تعديل الدستور المرتقب بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء كما ينص على ذلك الفصل 105 من الدستور ما دامت مراجعة الدستور التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس جاءت بمبادرة ملكية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 103 من الدستور التي تخول لجلالة الملك استفتاء الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به هذه المراجعة، مع العلم أن الفقرة الأولى من نفس الفصل تخول لمجلس النواب ومجلس المستشارين أيضا حق اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور. غير أن اقتراح المراجعة الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تضم الموافقة عليه التي خاضها منذ استقلال البلاد، صوت بالإيجاب لصالح دستور 1962 باعتباره يشكل لبنة أساسية لإخراج البلاد من دولة اللادستور إلى دولة ذات دستور كفيل بوضع قطار الديمقراطية على السكة السليمة.
كما صوت لصالح دستور 1996 المعدل إلى جانب مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وقاطع الحزب بقية الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمراجعة دستوري 1970، 1972 بمعية حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في إطار الكتلة الوطنية، كما قاطع المراجعة الدستور لسنة 1992 إلى جانب بقية مكونات الكتلة الديمقراطية باعتبار أن هذه المراجعة لم تستجب لمضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية المرفوعة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، حيث يحال اقتراح المراجعة بعد ذلك على المجلس الآخر الذي تخضع الموافقة عليه لنفس النصاب القانوني.
وتجدر الاشارة إلى أنه لم يسبق للبرلمان المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 أن تقدم بمبادرة اقتراح مراجعة الدستور، حيث كانت المبادرة تأتي دائما من طرف المؤسسة الملكية، سواء تعلق بدستور 1970، 1972، 1992 و1996، مع العلم أن التعديلين الأخيرين جاءا بناء على مذكرة تقدمت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في 1991.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة أيضا إلى أن حزب الاستقلال، في إطار المعركة الدستورية مؤخرا بخصوص عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة الذي وصل إلى 13106948 ناخب بعد حصرها نهائيا يوم 6 يونيو الجاري، في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة مابين 7 و31 ماي المنصرم، وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية مابين 1 و6 يونيو الجاري، إن هذا المعطى المتمثل في عدد الناخبين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مدى احترام تنفيذ مقتضيات القاعدة القانونية باعتبارها ملزمة لجميع المغاربة عندما نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على أن «التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري» في غياب الجزاء المفروض أن يخضع له كل مخالف لهذه الأحكام؟
أم أن المشرع المغربي ترك مسألة الجزاء للحس الوطني كجزاء معنوي واعتباري مادام الأمر يتعلق بحق وواجب في آن واحد؟
ولماذا لم تلجأ الحكومة إلى أسلوب التقييد التلقائي في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية لاعضاء القاعدة القانونية مدلولها الحقيقي كقاعدة ملزمة؟
وكيف يمكن معالجة هذه الوضعية التي تتنافى ومبدأ: «مواطن واحد، تقييد واحد، بطاقة واحدة، وصوت واحد» ما دامت عدة أصوات لن تشارك في الاستحقاقات المقبلة؟
وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع في أفق الإصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة مادامت الديمقراطية كل لا يتجزأ تنطلق من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج؟
وإذا كانت مراجعة الدستور لا تصير نهائية إلا بعد اقرارها بالاستفتاء طبقا للفقرة الثانية من الفصل 105 من الدستور، فقد اتخذت الحكومة الاجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية المصاحبة الخاصة بتنظيم الاستفتاء، بما فيها المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمقتضى قانون رقم 11 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة كما صادق عليه البرلمان مؤخرا، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذين بلغوا سن 18 سنة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وكذا تصحيح الأخطاء المادية.
وبمقتضى القانون رقم 11 15 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، حرصت الحكومة على تنقية اللوائح الانتخابية العامة من الشوائب والاختلالات التي قد تشوبها بما يضمن ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل،
وإذا كانت محاربة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الإنتخابية العامة التي تكمن أهميتها في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب هذا الحق، فقد نصت مدونة الإنتخابات في مادتها الثانية على الزامية وإجبارية التقييد في اللوائح الإنتخابية العامة مادامت هذه الأخيرة تعتمد وحدها لإجراء جميع الإنتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية.
كما تعتمد هذه اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى العسكريين العاملين أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة) وجميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، حيث تقوم بوضع لوائح هؤلاء الأشخاص السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المعنيون.
كما يشارك في الاستفتاء المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.
فإذا كانت مدونة الإنتخابات قانونا ملزما لجميع المغاربة باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبالتالي يجب على الجميع الإمتثال له طبقا لأحكام الفصل 4 من الدستور، فإن عدد الناخبين الذين لم يسجلوا في اللوائح الإنتخابية العامة الأخيرة الذين بلغ 7 ملايين ناخب، والذين لن يشاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري المرتقب انطلاقا من البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.