طنجة: توقيف مبحوث عنه متورط في حيازة وترويج مخدر الكوكايين    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان        "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    الحكومة المغربية تطلع على اتفاقية استبدال رخص السياقة مع إيطاليا    مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    الحليمي: خفضنا كلفة الإحصاء بما يناهز 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية (مليار ونصف درهم)        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تأجيل جلسة محاكمة جريمة قتل الطالب أنور العثماني في طنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أخبار الساحة    الاتحاد الدولي لكرة القدم يحذر اسبانيا من احتمال سحب تنظيم كأس العالم 2030        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    إصابة 23 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي ضواحي آسفي    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    كم يبلغ سعر الاورو والدولار هذا اليوم؟ .. بنك المغرب يحدد    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    غارات ليلية عنيفة بطائرات حربية في أقرب ضربة لوسط بيروت منذ حملة القصف    من بينها "العدل والإحسان".. هيئات مغربية تواصل الحشد للمشاركة في المسيرة الوطنية تخليدا للذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    إيقاف بن عطية 6 مباريات بسبب انتقادات حادة لحكم مباراة مارسيليا وليون    الأمير مولاي رشيد يزور جناح نادي قطر للسباق والفروسية بمعرض الفرس للجديدة    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد مخاوف جيوسياسية        مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"        إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب    مقتل صهر حسن نصر الله في قصف دمشق    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء لايعني القضاة لوحدهم
عبارة المجلس الأعلى للقضاء في الدستور المغربي تعني مؤسستين مختلفتين بتسمية واحدة
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2011

الحديث عن استقلال القضاء لايعني فقط القضاة الذين يشكلون حلقة في صنع القرار القضائي الذي يساهم فيه عدة أطراف من خبراء وعدول ومحامين وتراجمة وشرطة قضائية، ونساخ،وكتابة ضبط، وأعوان قضائيين، فضلا عن العلاقة والارتباط بالمؤسسة السجنية، والسياسة الجنائية بوجه عام.
إن تذكيرنا بهذه المسلمة يأتي في خضم اختزال البعض «استقلال القضاء» في المجلس الأعلى للقضاء، إذ إن أغلب المقترحات تنصب حول الشأن المهني للقضاة وتدبير قضاياهم بعيدا عن السلطة التنفيذية، دون اهتمام بباقي مساعدي القضاء، علما أن الإصلاح لا يمكن أن يتجزأ، وأن الواقع العملي كشف عن ضرورة معالجة شمولية وجذرية، انطلاقا من تأسيس هيئة تضم كل العاملين في الحقل القضائي مع الاحتفاظ بكل هيئة بكيانها، وذلك لتذويب ركام من الجليد، وتوحيد رؤية الإصلاح المرتقب، وتفعيل القوانين والمبادئ والمواثيق ذات الصلة بالتخليق ومحاربة مظاهر الفساد... إلخ.
إن الحديث عن الإصلاح يفرض مكاشفة حقيقية للتساؤل مثلا حول: هل يمكن أن يتم الإصلاح بنفس الوجوه التي تقلدت المسؤوليات لسنوات؟ هل الشروع في هذا الإصلاح لايتم إلا بتعديل مقتضيات دستورية، علما أن مجموعة من الإجراءات والتدابير لا تحتاج حتى لتخصيص اعتمادات مالية وأن بعض المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مُعطَّلة؟ هل مؤسسة السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل هي العائق في تطور عمل «المجلس الأعلى للقضاء»، علما أن وزير العدل السابق كان قد «تنازل» عن اختصاصاته فيما يخص أشغال هذا المجلس، لكن بعض الملفات ظلت عالقة الى اليوم؟... إلخ.
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة يقدم الأستاذ الحسين الملكي «تخريجة» لمؤسسة «المجلس الأعلى للقضاء» بقراءتين من وجهة نظره في إطار إغناء النقاش القانوني والفقهي بشأن هذا الملف، الأولى تهم إحداث هذه المؤسسة على غرار المجالس العليا الواردة في الفصل 32 من دستور 1996 (المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم) والموكول إليها «مهمات سياسية مجتمعية تحدد الاختيارات الاستراتيجية للدولة في مجال القضاء بالنسبة لموضوعنا»، أما القراءة الثانية فتخص تدبير الشأن المهني للقضاة بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 86 من الدستور، حيث يكون القضاة وحدهم ممثلين فيه، على غرار هيئات المحامين والأطباء والخبراء ، إلخ.
عبد الله الشرقاوي
يتضح من خلال دراسة مختلف الدساتير المغربية الصادرة منذ 1962 إلى 1996 أنها تتضمن هيكلة وتقسيما وتبويبا يخضع لمنهجية وترتيب دقيق جدا له دلالته من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية الفنية كذلك، سواء من حيث الصياغة ودلالة المفاهيم والمصطلحات ومختلف حمولاتها ومدلولاتها، وفي هذا الإطار يأتي ترتيب مختلف السلطات والمؤسسات وصلاحياتها ، وما يهمنا في هذا البحث هو المناقشة في إطار اثنتين فقط من تلك السلطات والمؤسسات، وذلك من خلال ما يرد في الباب الثاني (لمختلف الدساتير) تحت عنوان: (الملكية) الذي يتم فيه التنصيص على مجالس عليا تحت رئاسة الملك تقوم بدورإعداد الدراسات الاستراتيجية لتحديد وتأطير التوجهات والاختيارات السياسية للدولة (الفصل32 من دستور 1996) ومن تلك المؤسسات ما يرد في باب تحت عنوان : (القضاء) في الفصول الأخيرة من الدستور.
وفي البابين(المخصصين للملكية والقضاء) يورد المشرع الدستوري تسمية : (المجلس الأعلى للقضاء) مما يستوجب التساؤل حول كون المقصود بها هو مؤسسة واحدة ؟ وكون المشرع الدستوري وقع في عيب التكرار أو الركاكة في الصياغة ؟ أم إن الأمر يتعلق بمؤسستين مختلفتين لكل منهما صلاحياتها واختصاصاتها لكنهما تحملان نفس التسمية هي : ً المجلس الأعلى للقضاء ً.
- الأولى : الواردة في الفصل 32 من دستور 1996 . سماها المشرع الدستوري: المجلس الأعلى للقضاء ً ويرأسها جلالة الملك بموازاة رئاسته كل من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، وهي ذات مهمات سياسية مجتمعية تحدد الاختيارات الاستراتيجية الأساسية للدولة في مجال القضاء – بالنسبة لموضوعنا- ودوره في التنمية الوطنية وحماية حقوق الانسان بمختلف أبعادها .
- الثانية : وردت في الفصل 86 من دستور 1996 سماها المشرع الدستوري بدورها : ً المجلس الأعلى للقضاء ً وهي ذات مهمة مهنية محدودة ومحصورة في تدبير شؤون القضاة وتقييم سلوكاتهم في تنفيذ المهام المسندة لهم إن إيجابا ترقيات أو سلبا تأديب وعقوبات مهنية وهي الصلاحيات والمهام المنظمة منذ ظهير سنة 1958 الذي أحدث مؤسسة: ً المجلس الأعلى للقضاء ً وحدد طريقة تأليفه ومكوناته وأسند له أساسا مراقبة مدى تقيد القضاة بالالتزامات المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون، مع منح صلاحيات واسعة لوزير العدل في فرض الرقابة عليهم وحتى على الذمة المالية لأزواجهم وأبنائهم ، و ولما صدر دستور 1962 نقل جزءا من مقتضيات ظهير 1958 وهو: ً المجلس الأعلى للقضاء ً الذي حافظ له على نفس التسمية وعلى نفس طريقة التكوين ( الفصل86 من دستور 1962 ) أما المهام والصلاحيات والاختصاصات فبقيت أساسا خاضعة لمقتضات ظهير 1958 والذي تم إخضاعه لتعديلات لاحقة (1974 و1993) .
ومن أجل محاولة إبراز كون عبارة : ً المجلس الأعلى للقضاء ً أطلقها المشرع الدستوري على مؤسستين اثنتين مختلفتين في تكوينهما وتأليفهما ومختلفتين كذلك في صلاحيتهما واختصاصاتهما فإننا سنخصص هذا البحث للمساهمة في المناقشات المفتوحة حول مراجعة أو تعديل دستور 1996 و بصفة أساسية في موضوع جوهري هو القضاء الذي حسم الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 في إقرار الارتقاء به دستوريا إلى مكانة : ً السلطة القضائية المستقلة ً .وهو موضوع جديد يتضمن في عمقه هيكلة جديدة للدولة تتطلب مناقشته الكثير من التأمل والتفكير البناء لتصورات مستقبلية تكون أساسا للتأسيس أو إعادة التأسيس لورش مستقبلي كبيرهو" القضاء " و ًالسلطة القضائية المستقلة ً .
وهو أمر يستوجب إعادة النظر في تمحيص وتدقيق المفاهيم وكذا في منهجية التفكير و التصورات المستقبلية خارج إطارات وحدود المنظومات التقليدية التي كانت تعتبر القضاء والممارسة القضائية مجرد وظيفة من وظائف الدولة أساس وجوده ومهامه هو الفصل في المنازعات بين الأفراد أو بين الأفراد وإدارات الدولة، وكون القضاء وشؤونه إنما يهم القضاة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والحال أن القضاء كان وما زال وسيبقى شأنا يهم كافة مكونات الدولة وأكثر من ذلك أصبح شأنا دوليا ومثار اهتمام دول ومنظمات أجنبية في عدة مجالات مؤثرة بشكل مباشرأو غير مباشر في مختلف اختيارات وسياسات الدولة، من خلال الاستثمارات الأجنبية وكذا قيود وشروط الاستفادة من برامج التعاون الدولي ومختلف برامج الصناديق الدولية للتمويل وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
مهام ً المجلس الأعلى للقضاء ً بالمفهوم الوارد في الفصل 86
من الدستور محصورة في تطبيق النظام الأساسي للقضاة:
دون الخوض بداية في موضوع القضاء بشكل عام فإننا نركز البحث على بعض من آلياته الأساسية التي كانت محل مناقشات وتصورات ومقترحات أصبح واضحا وجود نوع من الاختلاف والتعارض أحيانا بين مواقف بشأنها ألا وهو: ً المجلس الأعلى للقضاء ًبمفهوم الفصل 86 من الدستور، حيث يرى البعض أهمية وضرورة توسيع مكوناته ليشمل أطرافا أخرى من غير القضاة (أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية) لكن في مقابل ذلك اتجاه آخر( مثلا : الودادية الحسنية للقضاة وبعض المسؤولين القضائيين ) يرى أن: ً المجلس الأعلى للقضاء ً يجب أن يبقى في تركيبته وتكوينه محصورا في القضاة والمسؤولين القضائين وحدهم حماية لاستقلال القضاة وقيامهم بمهامهم دون أية مؤثرات ولو معنوية أو مفترضة، وباعتبار القضاة هم الأدرى بشؤونهم القادرين على تدبير شؤون زملائهم، وأنهم ليسوا أقل في ذلك من كثير من المهن القضائية التي أوكل لها المشرع تدبير شؤونها المهنية وكذا مراقبة ممارسة المنتسبين لها ( مثلا : المحامون، العدول...).
وإذ نرى أنه من الطبيعي وجود هذا الاختلاف في وجهات لكونه في نظرنا ركز على مؤسسة ً المجلس الأعلى للقضاء ً بالمفهوم الوارد في الفصل 86 من دستور 1996، أي المؤسسة المهنية المكلفة بتدبيرشؤون القضاة في إطار مقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (ظهير بمثابة قانون (11 /11/ 1974) المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 43/90 المنفذ بظهير(10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وبمقتضاه عوضت مقتضيات ظهير (30 دجنبر 1958) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، كما أن الاشارة فيه للمجلس الأعلى للقضاء لم ترد إلا في أواخر فصوله في القسم الرابع بعنوان : تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره ، حيث نص الفصل 86 منه على أنه :
" يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء ".
ومن أجل المقارنة والتوضيج بشأن مهام واختصاصات هذا المجلس تجدر الاشارة لما نص عليه الظهير المؤسس (30 دجنبر 1958) في فصله الثالث كما يلي :
. ً يؤسس تحت رئاسة جنابنا الشريف للسهر على تطبيق هذا النظام الأساسي والمساعدة على تنفيذه مجلس أعلى للقضاء يتركب كما يلي : ....... ً .
إحداث وتأليف المجلس الأعلى للقضاء ً بمفهوم الفصل 32 من الدستور مدخل أساسي لإصلاح القضاء :
أشرنا أعلاه إلى أن :"المجلس الأعلى للقضاء بالمفهوم الوارد في الفصل 32 من دستور 1996 " هو مؤسسة دستورية على غرار مؤسستين أخريين وردتا في نفس الفصل 32، هما " المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط « و: المجلس الأعلى للتعليم « .
لكنه في حين واكبت السلطة التشريعية مقتضيات الفصل 32 من الدستور من خلال إحداث كل من هذين المجلسين وتحديد مكوناتهما وكذا مهامهما وصلاحياتهما فإنه لم يتم إحداث وتأليف " المجلس الأعلى للقضاء « الذي كان من المفروض أن يكون مكونا تحت رئاسة جلالة الملك وأن تكون مكوناته وأعضاؤه خاضعين لمنطق وفلسفة مكونات المجلسين السابقين ولم لا قيام التنسيق وتبادل الدراسات والمعطيات بين المجالس العليا الثلاثة مادام الأساس الدستوري لها مشتركا الفصل 32 من الدستور والأهم من ذلك كون المجالس الثلاثة تشتغل كلها تحت رأسة مشتركة لجلالة الملك ، وقد يكون عدم إحداث " المجلس الأعلى للقضاء « وعدم تفعيل مقتضيات الفصل 32 من الدستور هو جوهر الخلل وأصل الداء أما كثير من الأمور فهي مجرد أعراض ونتائج لذلك الخلل، وإن تركيز الاهتمامات والمجهودات على أعراض الداء من خلال تنويع المسكنات أو إجراء تجارب غير ذات جدوى فإنه لن يؤدي إلى استئصال الداء ولا إلى علاجه .....
تصور أولي لمكونات وأعضاء « المجلس الأعلى للقضاء «:
باعتماد منهجية الاستئناس والاقتباس ومراعاة للظرفيات والتوازنات وكذا الأطراف الأساسية المعنية بشكل مباشر فيما يعرف بأسرة القضاء بمفهومه الواسع، وكذا المتابعين لشؤونه والمتتبعين لمردودياته يمكن كذلك استحظار مختلف تشكيلات ومكونات كل من : المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط في مختلف المحطات التشريعية التي تمت فيها هيكلتهما، وهي التي نورد منها في هذا الجزء من البحث نموذجين للاستئناس .
ومن خلال ذلك يتضح أنه من الأهمية بمكان خصوصا في المرحلة التأسيسية لهذا المجلس أن يكون موسعا قدر الامكان مع مراعاة التمثيلية لكافة مكونات الدولة وبرئاسة جلالة الملك كما يعين بظهير شريف أحد مستشاريه عضوا بهذا المجلس الذي يتكون من أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين بظهير شريف .
أ الأعضاء بحكم صفاتهم أو مهامهم:
الوزير الأول وأعضاء الحكومة ممثلوا السلطة التشريعية ( البرلمان بمجلسيه ) عضوان عن المعهد العالي للقضاء أعضاء عن المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية ممثلوا الادارات المركزية بوزارة العدل ممثلون عن المندوبية السامية لادارة السجون ومديرو المؤسسات السجنية الكبرى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك به رئيس المجلس الدستوري الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف العادية والادارية والتجارية والوكلاء العامون للملك بها مدير العدل العسكري المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر....
ممثلون لمختلف محاكم الدرجة الابتدائية العادية والادارية والتجارية ووكلاء الملك بها ؛ ممثلون عن المفوظين الملكيين للدفتع عن القانون والحق بالمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية ؛ ممثلون عن قضاة المحاكم المالية .
ممثل عن قضاة الرئاسة بالمحكمة العسكرية ممثلون عن القضاة العسكريين المدير العام للأمن الوطني بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية ضابط سام للشرطة القضائية من الدرك الملكي . ممثل عن إدارة الجمارك وشرطة الحدود- ممثل إدارة الاملاك المخزنية- ممثل الوكالة القضائية للمملكة.
ب )الأعضاء بحكم مهامهم الوطنية:
1 المجلس الوطني لحقوق الانسان . 2 مؤسسة الوسيط . 3 اللهيءة المركزية للوقاية من الرشوة . 4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5 مجلس المنافسة 6 ......إلخ.
ج )أعضاء بحكم تمثيليتهم / المهن القضائية والقانونية:
ممثلون عن أساتذة التعليم العالي بكليات الحقوق وكليات الشريعة ودار الحديث الحسنية بالمغرب .
1 الودادية الحسنية للقضاة. 2 الأعضاء المنتخبون بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف بتطبيق النظام الأساسي للقضاة.
3 جمعية هيآت المحامين بالمغرب.4 ممثل عن كل هيأة من هيأت المحامين وعددها حاليا 17 هيأة 5 ممثلون لنقابة المحامين بالمغرب 6 الهيأة الوطنية لعدول المغرب 7 ممثلون عن هيأة المفوظين القضائيين 8 ممثلون يختارون من الأطر العليا للإدارة القضائية وكتابة الضبط 9 ممثلو المجالس والهيآت المكلفة يشؤون المغاربة في الخارج.
د أعضاء يمثلون فعاليات المجتمع المدني :
1 ممثلون عن نقابات موظفي وأطر كتابة الضبط . 2 ممثلون يختارون عن مختلف الفاعلين الحقوقيين والاقتصاديين و الفرقاء الاجتماعيين والتنمويين . 3 ممثلون عن النقابات المهنية للصحافة . 4 ممثلون عن جمعيات و منظمات حقوق الانسان بمختلف مجالاتها . 5 الجمعيات والمنظمات المهتمة بقضايا وحقوق المرأة والطفولة....
مقترحات حول دور « المجلس الأعلى للقضاء « في تحديد السياسة القضائية للدولة ومواكبة الاصلاح القضائي :
بخصوص مهام "المجلس الأعلى للقضاء» بالمفهوم الوارد في الفصل 32 من الدستوريمكن الاستئناس، بل ومراعاة المهام المسندة للمجلس الأعلى للتعليم « والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط « لنقول إنها مبدئيا يمكن أن تكون كمايلي :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء لأجل حسن تنفيذ الاختيارات الأساسية للدولة بما فيها سياستها القضائية القيام بالمهام وممارسة الصلاحيات التالية :
إعداد أو دراسة مشاريع الإصلاح المتعلقة بالقضاء ومختلف المهن القضائية .
إعداد دراسات تقييمية حول التأطير العلمي والتوجيه وتكوين العاملين في القضاء من قضاة وموظفين وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من المنتسبين لمختلف المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين وممارسي مهام ً السنديك ً في مجال صعوبات المقاولات .
إبداء الرأي في القضايا المعروضة عليه من طرف الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بدور القضاء وتأثير العمل القضائي وانعكاساته في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
الدراسة والتحليل والتقييم تلقائيا لمشاريع ومقترحات القوانين و إبداء الرأي بشأنها وتوجيهه لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان خصوصا فيما له ارتباط بالاختبارات الاستراتيجية والأهداف الأساسية للدولة و سياساتها العامة في ميادين حماية الحريات العامة للأفراد والجماعات .
إعداد دراسات وإبداء الرأي حول مدى تقيد الادارات العمومية باحترام و ضمان الحقوق الخاصة للأفراد والجماعات .
إعداد دراسات ميدانية وإبداء الرأي حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في الميدانين الزجري والمدني .
إعداد دراسات ميدانية وإبداء الرأي وعند الاقتضاء بتنسيق وتعاون مع الجهات والمجالس المهتمة بالموضوع وكذا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول أي موضوع من موضوعات حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبئية .
يمكن للحكومة و لكل وزارة استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مقررات وزارية أو مراسيم تنظيمية أو مشاريع أومقترحات القوانين .
يمكن لمجلس النواب ولمجلس المستشارين أو أي من لجان هذين المجلسين استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشاريع أومقترحات القوانين المعروضة على أحد المجلسين .
تنشر الآراء التي يدلي بها المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين بالجريدة الرسمية وتعمم بمختلف الطرق الميسرة خصوصا في موقعه على شبكة الأنترنيت .
يتمتع المجلس بصلاحيات مطالبة الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين وكذا مختلف المؤسسات والهيئات أو المجالس أو اللجان بموافاته تلقائيا بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته.
يرفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول أوضاع القضاء مع تقييم سير مختلف المحاكم وإبراز ما يظهر من معيقات لحسن أدائها
إجراء الدراسة والتحليل لتقارير كل من : المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط و المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة .... وذلك من أجل إغناء وتقوية السياسة القضائية ودعم القضاء وصيانة استقلاله.
أهمية التمييز بين مفهومي المجلس الأعلى للقضاء:
ومن أجل تقديم نوع من التوضيح بشأن ضرورة القيام بالتمييز والتعريف الثنائي والمزدوج لمؤسستين مختلفتين تحملان تسمية واحدة هي : المجلس الأعلى للقضاء ً والحال أن المسمى والمقصود بكل منهما يجب معرفته من خلال موقعه في الدستور و كذا صلاحياته ومهامه فإننا نخصص لكل واحدة من المؤسستين مبحثا توضيحيا كمايلي :
- المبحث الأول : نخصصه ل : "المجلس الأعلى للقضاء" باعتباره مؤسسة دستورية موكول لها تحديد السياسة الاستراتيجية للدولة واختياراتها حول القضاء واستقلاله مع الوقوف عند بعض المحطات التشريعية المواكبة لمقتضيات الفصل 32 من الدستور وتفعيل مقتضياته .
- المبحث الثاني : نخصصه ل : "المجلس الأعلى للقضاء"ً باعتباره هيئة مهنية موكول لها تتبع وتدبير شؤون القضاة وتقييم ممارستهم المهنية وذلك في إطا ر القانون المعتبر من طرف المشرع هو النظام الأساسي للقضاة . يتبع.
أعضاء المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ( ظهير(30 ديسمبر 1999) يناء على الفصل 32 من الدستور:
الوزير الأول والوزراء . رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس المستشارين . والى بنك المغرب. عضوين تعينهما كل لجنة من لجان مجلسي البرلمان من بين أعضائها . رئيس المجلس الأعلى للحسابات. رئيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل. رؤساء مجالس الجهات.
رؤساء مجالس العملات والأقاليم ؛
عضوين يعينان من لدن كل فدرالية من فدراليات غرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري.
ثلاثة أعضاء تعينهم كل منظمة نقابية ممثلة في مجلس المستشارين .
عضو تعينه كل منظمة نقابية غير ممثلة في مجلس المستشارين .
عضوين عن المجلس الوطني للعملة والإدخار.
شخصيات تعينها جلالتنا الشريفة لا يتجاوز عددها ثلث مجموع أعضاء المجلس.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
المجلس الأعلى للتعليم ( ظهير (03/ 10/ 1970) يناءا على الفصل 32 من الدستور:
يتألف المجلس الأعلى للتعليم من أعضاء بحكم القانون وأعضاء يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
1. الأعضاء بحكم القانون هم :
- السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم. -السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط .- وزير الشؤون الخارجية .
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. - وزير الصحة العمومية. - وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية. - وزير العمل والتشغيل والتكوين المهني. - الوزراء المسؤولون عن الوزارات التابعة لها مؤسسات تكوين الإطارات العليا .- عشرة أعضاء للجنة التعليم بمجلس النواب تنتخبهم هذه اللجنة . - عمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي. - رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
2. الأعضاء المعينون هم :
- أستاذان وأستاذان محاضران عن كل مؤسسة للتعليم العالي ينتخبهما زملاؤهما خصيصا لهذا الغرض .
- 10 ممثلين للتعليم الابتدائي ينتخبون من بين مندوبي المعلمين بهذا الصنف في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء .
- 10 ممثلين للتعليم الثانوي ينتخبون من بين مندوبي المعلمين بهذا الصنف في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء.
- 5 ممثلين للتعليم الثانوي الأصلي ينتخبون من بين مندوبي المعلمين بهذا الصنف في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء.
- ممثلان للتعليم الحر.
- ثلاثة طلبة عن كل كلية أو معهد تابع للجامعة ينتخبون خصيصا لحضور جلسات المجلس الأعلى للتعليم.
- ممثلان عن كل إقليم تنتخبهما جمعيات آباء التلاميذ . - ممثل تنتخبه كل جمعية من جمعيات قدماء تلاميذ الليسانس والثانويات. - ممثل تنتخبه كل جمعية من جمعيات قدماء تلاميذ أو طلبة مؤسسات التعليم العالي .
- 10ممثلين للقطاعين الخاص والشبيه بالعمومي.
يمكن أن يضيف المجلس الأعلى للتعليم إليه باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كل شخصية معروفة بكفاءتها وبالعناية التي توليها لمشاكل التعليم .
« يتولى موظف يعينه جنابنا الشريف مهام كتابة المجلس الأعلى للتعليم ومهام التنسيق
الأستاذ الملكي الحسين محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.