واصلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط بملحقة سلا بعد زوال الخميس الاستماع إلى مرافعة الدفاع بشأن الدفوع الشكلية في ملف ما اصطلح عليه ب «استقطاب المتطوعين إلى العرق» المتابع فيه 38 متهما، من ضمنهم طبيبة وزوجها الحاملين للجنسية المغربية والفرنسية. وانصبت مرافعة الدفاع على الخروقات التي شملت مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بتجاوز مدة الحراسة النظرية (أكثر من 12 يوما) وانتزاع اعترافات تحت الإكراه والاعتقال في مخفر غير نظامي (معتقل تمارة السري) وانتفاء حالة التلبس وعدم إشعار العائلة... كما طالب الدفاع بإحضار المحجوزات التي تهم حواسيب وهواتف نقالة وجوازات سفر، وترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية، وإزالة كل من القفص الزجاجي الذي يوجد داخله المتهمون، والكاميرات المبثوثة بقاعة الجلسة ضدا على مقتضى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، الذي أكد على قرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في تفعيل القوانين وتحمل كل جهة مسؤوليتها والقطع مع أساليب الماضي لمصلحة البلد. أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن ملتمسات الدفاع لا ترتكز على أساس قانوني ،لانتفاء أي خرق لمواد قانون المسطرة الجنائية، وعدم إدلاء الدفاع بأي دليل لمخالفة ماورد في محاضر الشرطة القضائية التي تبقى وثيقة رسمية أو إثباته حالات للاختطاف والتعذيب، وعدم مطالبته بإجراء خبرة أمام قاضي التحقيق ، إضافة إلى أن حالة التلبس (المادة 56) تمتد في الزمان والمكان أو بالنسبة للأشخاص، خاصة أن بعض المتهمين كانوا في حالة فرار ضمن مجموعة المسمى «الدنكير» التي قدمت للقضاء وصدر حكم في حق عدد منهم. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الكاميرات الموجودة بالقاعة هي من ضمن تجهيزاتها للحفاظ على الأمن، كما أن القفص الزجاجي إجراء أمني يندرج في إطار مقتضى المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية بدل وضع حراس أمن على رأس كل متهم... وعقب الدفاع بالقول إن عُتاة المجرمين يجب أن تتوفر لهم كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وأن ممثل النيابة العامة ألغى وسائل الإثبات المنصوص عليها ابتداء من المادة 286 من ق.م.ج بتأكيده على محاضر الشرطة القضائية، متسائلا عن الاجراءات التي قامت بها النيابة العامة كجهة معنية بمراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية بشأن موكلته ضحى التي كان الدخان يُنفث في وجهها تمنع من الذهاب لوحدها للمرحاض و مضايقتها أثناء النوم في مكان ضيق خلال المرحلة التمهيدية، التي تبقى محاضرها مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ملتمسا الاستجابة لطلباته ورفع حالة الإعتقال عن المتهمين ومحاكمتهم في حالة سراح، باعتبار أن كل إجراء لم ينجز على الوجه المطلوب يعتبر كأنه لم ينجز (المادة 751 من ق م ج). ونسب تمهيديا الى عدد من المتهمين التشبع بأفكار جهادية واستقطاب وإرسال متطوعين قصد القيام بأعمال استشهادية في العراق والصومال وأفغانستان. وكان مصدر أمني قد تحدث عن انخراط متابع في تجنيد ما يفوق 20 متطوعا إلى العراق، وأن ثلاثة منهم على الأقل نفذوا عمليات انتحارية... وتوبع في هذه النازلة 38 متهما بتهم تكوين عصابة لإعدد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وصنع وحيازة واستعمال الأسلحة المتفجرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي، والتحريض وإقناع الغير على ارتكاب أعمال إرهابية وتقديم مساعدة نقدية ومعلومات لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.