كما هو معلوم توصل عامل إقليمالجديدة بتاريخ 24 يناير 2011 من الفريق الاستقلالي بجماعة الجديدة برسالة يلتمس فيها بإحالة طلب على المحكمة الإدارية قصد إثبات تجريد عبد الحكم سجدة رئيس جماعة الجديدة من صحة عضو المجلس الحضري للجديدة لعدم توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون رقم 97.9 المتعلق بالانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 08.36 التي تخول له الترشح في الانتخابات الجماعية بجماعة الجديدة، فحسب ما جاء في هذه الرسالة التي توصلت جريدة «العلم» بنسخة منها فهو مقيم فعليا بمركز سيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله المقيد في لوائحها الانتخابية العامة بناء على الإقامة الفعلية، ومزداد بسيدي بنور حسب ماهو ثابت في رسم الولادة 535 لسنة 1970، كما أنه لا يؤدي أية ضريبة على أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله لأن مقتضيات المادة 15 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة قانون أساسي للوظيفة العمومية تمنع عنه منعا قاطعا التعاطي لأي نشاط عدا الاقتطاعات التي يخضع لها راتبه، أما أصوله فترجع إلى جماعة سيدي إسماعيل، ورغم أنه لم تتوفر فيه هذه الشروط القانونية فقد سلمته السلطة المحلية وصلا نهائيا حول له الترشح بالانتخابات الجماعية بالجديدة بعد قبول ملف الترشح الذي تضمن شهادة السكنى الغير المنصوص عليها قانونا، وقد كان الهدف من قبول هذه الوثيقة هو توفير الإقامة الفعلية المزعومة لعبد الحكيم سجدة رغم أنه لا يسكن بمدينة الجديدة، وهذه حقيقة تؤكدها شهادة التقيد في اللوائح الانتخابية العامة لجماعة مولاي عبد الله التي تسلمها بناء على توفره على إقامة فعلية بمركز سيدي بوزيد التابع ترابيا للجماعة المذكورة، وقد علمنا من مصدر مطلع أن عامل إقليمالجديدة بمجرد توصله برسالة الفريق الاستقلالي أحالها على بعض رؤساء الأقسام من أجل التحقيق وإبداء الرأي للاعتماد على تقاريرهم في اتخاذ القرار المناسب، وإذا كان بعض المسؤولين بالعمالة عملوا على إعداد تقاريرهم بكل حيادية وسرية وبعيدا عن أية ضغوطات أو تأثيرات خارجية فهناك مسؤول فصل السباحة في الماء العكر ويتعلق الأمر برئيس قسم الشؤون العامة للعمالة الذي نصب نفسه محاميا على حزب الأصالة والمعاصرة حينما أصبح يدعي في جلساته الخاصة أن ترشح عبد الحكيم سجدة كان قانونيا لكونه أدلى بشهادة سكنى تشير إلى توفره على سكن بالجديدة، وما غاب عن ذهن هذا المسؤول هو أن مدونة الانتخابات لا تنص على هذه الوثيقة ضمن الوثائق الواجب على المرشح الإدلاء بها للسلطة المحلية، فقبلوها إذن لم يكن إلا عملا تدليسيا لتمكين عبد الحكيم سجدة من الترشح للانتخابات الجماعية بتواطؤ عدة أطراف أبرزها باشا مدينة الجديدة ورئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة الذي يتحمل مسؤولية جسيمة في هذه الفضيحة من خلال سكوته عن تسلم السلطة المحلية لشهادة السكنى، وإدعاءاته الحالية لا يهدف من خلالها إلا تقديم خدمة لحزب «التراكتور» الذي يتعاطف معه وتربطه برموزه بإقليمالجديدة علاقة حميمية يراهن عليها للحصول على ترقية في المستقبل القريب إن هو أقنع عامل الإقليم بقانونية ترشح عبد الحكيم سجدة، لكن كيف ما كانت المعطيات التي تضمنها التقرير الذي رفعه إلى رئيسه بخصوص هذه الفضيحة فإنه سيجد نفسه بين مطرقة ذكر الحقيقة والإقرار بعدم أهلية ترشح عبد الحكيم سجدة، لكن كيف ما كانت المعطيات التي تضمنها لتقرير الذي رفعه إلى رئيسه بخصوص هذه الفضيحة فإنه سيجد نفسه بين مطرقة ذكر الحقيقة والإقرار بعدم أهلية ترشح عبد الحكيم سجدة بجماعة الجديدة وفي هذه الحالة سيعرض نفسه للمساءلة من طرف وزارة الداخلية وبين سندان تغليط عامل الإقليم من خلال الدفاع عن قانونية الترشح بناء على شهادة السكنى وهنا سيضع نفسه في ورطة أمام عامل الإقليم يصعب عليه الخروج منها لأن هذه الوثيقة غير منصوص عليها قانونا من جهة، ولأن شهادة التقييد في اللوائح الانتخابية العامة المسلمة لعبد الحكيم سجدة تثبت توفره على إقامة فعلية بجماعة مولاي عبد الله من جهة أخرى، فهو إذن لن ينجح في التأثير على عامل الإقليم لاتخاذ القرار الذي يخالف القانون الذي استمد إليه الفريق الاستقلالي الذي لا يطالب إلا بالتطبيق الحرفي لمقتضيات المادتين 201و212 من مدونة الانتخابات بعيداعن الاجتهادات المزاجية لرئيس قسم الشؤون العاملة للعمالة الذي وضع نفسه في قفص الاتهام حينما أصبح يشكل أحد أجنحة حزب «التراكتور» بالعمالة، فلكي لا تظل أموال وممتلكات وملفات المواطنين ومصالح المدينة بيد رئيس لم يكن مؤهلا قانونا للترشيح للانتخابات الجماعية ولوضع حد لهذه الوضعية الشاذة ينبغي على عامل إقليمالجديدة الإسراع باتخاذ الإجراء القانوني الذي تخوله له الفقرة الثانية من المادة 212 من مدونة الانتخابات وذلك من خلال تقديم طلب للمحكمة الإدارية لإصدار حكم يقضي بإثبات تجريد رئيس جماعة مدينة الجديدة من صف عضو المجلس الحضري للجديدة.