بعد الإنكار أمام قاضي التحقيق وتراجع الضحية عن تصريحاتها «مؤاخذة المتهم (و.ص) بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم من أجل السكر العلني البيّن، وبراءته من جنحتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة.» كان هذا منطوق الحكم الغيابي الصادر في مواجهة المتهم العاطل سنة 1977 عن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا بعد تعذر إحضاره ابتداء من جلسة 6 أكتوبر 2009 عن وقائع يعود تاريخها 27 فبراير 2007، صدر بشأنها حكم يوم 12 أكتوبر 2010. وكانت الضحية ياسمين قد تقدمت لمصالح الشرطة، القضائية بالرباط بشكاية مفادها أنها خرجت يوم 2007/2/2 حوالي الساعة 19.30 دقيقة من منزلهم الكائن بدوار عين خلوية بطريق زعير في اتجاه مخدع هاتفي فاعترض سبيلها المتهم (و،ص) رفقة المسمى (م.ع) اللذان كانا يحتسيان الخمر، فراوداها عن نفسها ولما رفضت قام بتهديدها بواسطة سكين وأرغماها على مرافقتهما إلى مكان خال بالقرب من الدوار، حيث نزع المسمى (و.ص) ملابسها تحت التهديد بالسلاح الأبيض واغتصابها هو وصديقه بالتناوب. ونسب إلى المتهم نفس التصريح أمام الشرطة القضائية، مضيفا أنه قام بسلب هاتفها النقال ومبلغ 250 درهم من الضحية، إلا أنه أرجع لها هاتفها. وقد أنكر المتهم أمام قاضي التحقيق المنسوب إليه باستثناء حالة السكر، كما تراجعت الضحية عن أقوالها بخصوص نفس المتهم (و.ص)، حيث أكدت أن هذا الأخير لم يقم باغتصابها وسرقتها وإنما تدخل لمعاقبة زميله عند ما شاهده يمارس عليها الجنس وتبادل معه الضرب والجرح، وذهب لحال سبيله، مدلية بتنازل لفائدة المتهم (و.ص). ويبدو أن تصريحات الضحية كانت حاسمة في براءة المتهم من تهمتي الاغتصاب والسرقة، خاصة أنه كان قد اعترف بالمنسوب إليه أمام الشرطة القضائية، وهي التصريحات التي مازالت تعتمد رغم اعتبار محاضر الشرطة في الجنايات مجرد «معلومة» أو مجرد «بنايات للاستئناس» ، وهو ما يتطلب من فقهاء القانون تشريحه وحسم مفاهيمه من قبل المجلس الأعلى في إطار ترسيخ الاجتهاد القضائي عبر مختلف محاكم الموضوع في ربوع المملكة.