سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء دوليون يؤكدون إمكانية اللجوء إلى قضاء أية دولة لدفع الجزائر إلى جبر ضرر 45 ألف أسرة مغربية طردت سنة 1975 اعتبروا ما قامت به حكومة الجزائر جريمة ضد الإنسانية
أجمع خبراء من الإتحاد الدولي للمحامين، على قانونية مقاضاة الدولة الجزائرية، على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، أثناء طرد 45 ألف أسرة مغربية سنة 1975 ، كرد فعل على استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية من الاستعمار الإسباني، عقب تحقيق المسيرة الخضراء السلمية لكل أهدافها. وأكد الخبراء المحامون مغاربة وأجانب، الذين شاركوا مساء أول من أمس السبت، في ندوة حقوقية رعتها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أن ما قامت به دولة الجزائر، يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، لو استطاعت الجمعية جمع اكبر عدد ممكن من الحالات، والمعلومات وقدمت بشأنها حججا دامغة، كون المحاكم لا تنظر في هذه الملفات إلا عبر وقائع مضبوطة، مبرزين أنهم مقتنعون بأحقية تعويض الضحايا. وقال المحامي، جون غابرييل طوبالي، بهيئة الرباط، وعضو الإتحاد الدولي للمحامين، إن القانون الدولي الخاص والعام، يسمح بإمكانية رفد دعاوي قضائية في عدد من البلدان، مبرزا أن الضرر قائم في حق الأسر التي تم طردها من الجزائر، كما أن القانون الجنائي الدولي يؤكد انه في حالة وجود نزاع بين دولتين، وتم على هذا الأساس طرد مواطنين، يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بجبر الأضرار، لأنها ثابتة. وأوضح طوبالي أن الجرائم ضد الإنسانية، لن يطالها التقادم، وفق ما نص عليه القانون الجنائي الدولي، مطالبا الجمعية التي ترعى الضحايا بضرورة فتح الملف قضائيا، وعدم التردد، لأنها صاحبة حق، والتحرك بالسرعة اللازمة لجمع أكبر عدد من المعطيات من أجل وضع الملف لدى المحاكم، وكذا لدى المفوضية العليا للاجئين، وهيئة الأممالمتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجمعيات المجتمع المدني الدولي، وكذا لدى هيئة الإتحاد الدولي للمحامين ، التي سيشرف على رئاستها سنة 2011 المحامي المغربي، إدريس شاطر، من هيئة فاس. ومن جهته، قال المحامي ليوبد ماندس، بهيئة باريس، إنه بإمكان جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، رفع الدعاوي القضائية في محاكم نيويورك، أو باريس، ولما القضاء الجزائري، الذي عليه البت في الملف، فإذا قبل فذلك سيعد تطورا في مجال سير العدالة، وإذ رفض مناقشة الملف، فإن الجمعية مطالبة بدراسة رده، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى القضاء الفرنسي، بالمحكمة الجنائية، لكن على أساس توفرشرطين، إما أن يكون أحد المطرودين حاصل على الجنسية الفرنسية، أو من جنسية فرنسية، أو أن يكون احد المعتدين عسكري، اتخذ قرار الطرد والتعسف في حق المطرودين، من جنسية فرنسية أو حاملا لها، وهذين الشرطين يجعلان من ملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ملفا معقدا قانونيا. وفي سياق متصل، قال الدكتور،عبد القادر بندالي أستاذ جامعي بباريس ، إن ما قامت به دولة الجزائر سنة 1975 بطرد 45 ألف أسرة مغربية، بدون موجب حق، والاستحواذ على ممتلكاتها المادية والعينية، يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية كما هو محدد في اتفاقية روما البند السابع، لأن الطرد هو تعسف وإجتثات مواطنين من أرضهم، كما يوجد فصل في القانون الجنائي الدولي يتحدث عن جبر الضرر في هذا النوع من حالات الطرد، لأن المطرودين فقدوا كل شيئ، فالطفل انقطع عن الدراسة، والتاجر، ضاعت تجارته، والموظف فقد وظيفته، ناهيك عن الأملاك العقارية، دون تحديد حجم المعاناة الجسدية، وخاصة النفسية، وهي المعاناة التي تتحدث عنها كافة القوانين الدولية، وبالأخص العدالة الجنائية الدولية، التي يجب اللجوء إليها للحصول على جبر الضرر من الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه بعملية حسابية بسيطة، يمكن ان يحصل كل متضرر على 19 مليار دولار، على بعد 35 سنة من عملية الطرد، حيث كان معدل الدخل الفردي بالجزائر سنة 1975 في حدود 3075 دولار. ومن جهته، عبر عبد الرزاق الحنوشي، عضو المكتب الوطني لمؤسسة الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة حقوقية غير حكومية، عن تحديه للدولة الجزائرية، أن تقدم ضحية واحدة جزائرية تعرضت للطرد من المغرب، وقال الحنوشي،« إننا كجمعية حقوقية مستعدون مع كافة المنظمات الحقوقية المغربية، بالوقوف إلى جانب أي مواطن جزائري تعرض للطرد من المغرب، وضاعت حقوقه، ولنا اليقين ان العدالة المغربية ستقف بجانبه»، مضيفا أن تذرع الجزائر بوجود حالات مماثلة تعرضت للطرد من المغرب سنة 1975 كلام واه، لأنها وعت جيدا أنها ارتكبت سنة 1975 جرما في حق 45 ألف أسرة مغربية. وأوضح الحنوشي استعداد منظمة الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مساندة جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، حيث تم وضع مذكرة مشتركة لدى اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم التي أصدرت توصية بتاريخ 10 ماي 2010 ، تلزم من خلالها الدولة الجزائرية، اتخاذ جميع التدابير من اجل إرجاع الممتلكات المصادرة من العمال المغاربة المهاجرين المطرودين سابقا من الجزائر، وتوفير التعويض العادل والمناسب لفائدتهم، وعدم مشروعية المادة 42 من قانون ميزانية المالية الجزائري لسنة 2010 ، الداعي إلى إلحاق وضم الممتلكات المصادرة إلى أملاك الدولة الجزائرية، بدعوى تخلي أصحابها عنها، في حين لم يتخل المغاربة عنها، لكون الدولة الجزائرية طردتهم بشكل تعسفي، داعيا الدولة المغربية إلى تقديم معطيات لمساعدة جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وذلك بفتح الأرشيف 1975 . وقال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، «إن الجزائر التي تدعي اليوم الدفاع عن مبادئ احترام حقوق الإنسان، قد تناست الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها في حق 45 ألف أسرة مغربية، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975». وطالب الشاوش من المغاربة، اعتبار ملف استرجاع حقوق وممتلكات المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، قضية وطنية، ومسؤولية الجميع، وجب تفعيلها على أرض الواقع، وإعطائها كامل العناية والاهتمام، ودعمها من قبل المجتمع المدني والسياسي والحقوقي والإعلامي.